responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 3  صفحه : 1205
(وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ) أَيْ: إِنْ كَانَا مُسْلِمَيْنِ. (بِالْمَغْفِرَةِ) وَفِي رِوَايَةٍ: بِالْعَافِيَةِ. (وَالرَّحْمَةِ) نَقَلَ مِيرَكُ عَنِ الْأَزْهَارِ: أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ الِاقْتِصَارَ عَلَى ذَلِكَ، بَلْ يَجِبُ لَهُ، وَيُسْتَحَبُّ لَهُمَا، بِقَوْلِهِ: اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ شَفِيعًا لِأَبَوَيْهِ، وَسَلَفًا وَذُخْرًا، وَعِظَةً وَاعْتِبَارًا، وَثَقِّلْ بِهِ مَوَازِينَهُمَا، وَأَفْرِغِ الصَّبْرَ عَلَى قُلُوبِهِمَا، وَلَا تَفْتِنْهُمَا بَعْدَهُ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ اهـ. وَيُسْتَحَبُّ عِنْدَنَا بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى أَنْ يَقْرَأَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ. إِلَى آخِرِهِ، وَبَعْدَ الثَّانِيَةِ: الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا فِي التَّشَهُّدِ، وَبَعْدَ الثَّالِثَةِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا إِلَى آخِرِهِ، كَمَا سَيَأْتِي، وَإِنْ كَانَ صَغِيرًا: اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا، وَاجْعَلْهُ لَنَا ذُخْرًا، وَاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا مُشَفَّعًا. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَفِي رِوَايَةِ: أَحْمَدَ وَالتِّرْمِذِيِّ) قَالَ مِيرَكُ: وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ. (وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ: قَالَ: " الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ) " أَيْ: يَسِيرُ، وَلِصِحَّةِ إِسْنَادِهِ حَكَى الرَّافِعِيُّ فِي شَرْحِ الْمُسْنَدِ كَالْخَطَّابِيِّ: الِاتِّفَاقَ عَلَى أَنَّ الْأَفْضَلَ لِلرَّاكِبِ أَنْ يَسِيرَ خَلْفَ الْجَنَازَةِ، وَمِنَ الْغَرِيبِ قَوْلُ النَّوَوِيِّ فِي الرَّوْضَةِ وَالْمَجْمُوعِ عَنْ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ: أَنَّ الْأَفْضَلَ أَمَامَهَا، وَإِنْ كَانَ رَاكِبًا لِعُذْرٍ أَوْ لِغَيْرِ عُذْرٍ ; لِمَا صَحَّ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ يَمْشِي أَمَامَ الْجَنَازَةِ اهـ. وَوَجْهُ الْغَرَابَةِ ظَاهِرٌ ; لِأَنَّهُ مَا وَرَدَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ تَقَدَّمَ عَلَى الْجَنَازَةِ رَاكِبًا، وَلَوْ وَرَدَ وَصَحَّ كَانَ مُعَارَضًا يَحْتَاجُ إِلَى مُرَجِّحٍ. (وَالْمَاشِي حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا) أَيْ: يَمْشِي حَيْثُ أَرَادَ مِنَ الْجِهَاتِ أَيْ: فِي حَوَالِهَا. (وَالطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ) فِي الْقَامُوسِ: الطِّفْلُ بِالْكَسْرِ: الصَّغِيرُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَالْمَوْلُودُ. (وَفِي الْمَصَابِيحِ: عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ زِيَادٍ) أَيْ: بَدَلٌ مِنَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ. قَالَ التُّورِبِشْتِيُّ وَالْقَاضِي: قَوْلُهُ: عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ زِيَادٍ سَهْوٌ، وَلَعَلَّهُ مِنْ خَطَأِ النَّاسِخِ ; إِذْ لَيْسَ فِي عَدَدِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ أَحَدٌ بِهَذَا الِاسْمِ وَالنَّسَبِ. وَقَالَ مِيرَكُ: وَالْحَدِيثُ رُوِيَ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، فَمَا فِي الْمَصَابِيحِ خَبْطٌ مِنَ الْكُتَّابِ.

1668 - وَعَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: وَأَهْلُ الْحَدِيثِ كَأَنَّهُمْ يَرَوْنَهُ مُرْسَلًا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1668 - (وَعَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ) أَيْ: عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ. (قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ) قَالَ الطِّيبِيُّ: بِهَذَا الْحَدِيثُ اسْتَدَلَّ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ بِالْحَدِيثِ الْآتِي، وَعِلَّةُ الْمَشْيِ خَلْفَ الْجَنَازَةِ انْتِبَاهُ النَّاسِ، وَاعْتِبَارُهُمْ بِالنَّظَرِ إِلَيْهَا وَقُدَّامَهَا، كَأَنَّهُمْ شُفَعَاءُ الْمَيِّتِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَالشَّفِيعُ يَمْشِي قُدَّامَ الْمَشْفُوعِ لَهُ. قُلْتُ: وَيُزَادُ فِي الْأَوَّلِ لِيَكُونَ مُسْتَعِدًّا لِلْمُسَاعَدَةِ وَالْمُعَاوَنَةِ فِي حَمْلِ الْجَنَازَةِ عِنْدَ الْحَاجَةِ، وَإِيمَاءً إِلَى أَنَّهُمْ كَالْمُوَدِّعِينَ، وَإِشَارَةً إِلَى أَنَّهُ مِنَ السَّابِقِينَ، وَأَنَّهُمْ مِنَ اللَّاحِقِينَ. قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: الْأَفْضَلُ لِلْمُشَيِّعِ لِلْجَنَازَةِ الْمَشْيُ خَلْفَهَا، وَيَجُوزُ أَمَامَهَا إِلَّا أَنْ يَتَبَاعَدَ عَنْهَا أَوْ، يَتَقَدَّمَ الْكُلُّ فَيُكْرَهُ وَلَا يَمْشِي عَنْ يَمِينِهَا وَلَا عَنْ شِمَالِهَا. أَقُولُ: هَذَا مُخَالِفٌ لِلْأَحَادِيثِ، وَلَعَلَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى النَّهْيِ التَّنْزِيهِيِّ ; لِإِدْرَاكِ الْعَمَلِ بِالْأَفْضَلِ. قَالَ: وَيُكْرَهُ لِمُشَيِّعِهَا رَفْعُ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ وَالْقِرَاءَةِ، وَيَذْكُرُ فِي نَفْسِهِ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ: الْمَشْيُ أَمَامَهَا أَفْضَلُ، وَقَدْ نُقِلَ فِعْلُ السَّلَفِ عَلَى الْوَجْهَيْنِ وَالتَّرْجِيحِ بِالْمَعْنَى هُوَ يَقُولُ: هُمْ شُفَعَاءُ، وَالشَّفِيعُ يَتَقَدَّمُ لِيُمَهِّدَ الْمَقْصُودَ، وَنَحْنُ نَقُولُ: هُمْ مُشَيِّعُونَ فَيَتَأَخَّرُونَ وَالشَّفِيعُ الْمُتَقَدِّمُ هُوَ الذِّكْرُ لَا يَسْتَصْحِبُ الْمُشَوَّعَ لَهُ فِي الشَّفَاعَةِ، وَمَا نَحْنُ فِيهِ بِخِلَافِهِ بَلْ قَدْ ثَبَتَ شَرْعًا إِلْزَامُ تَقْدِيمِهِ حَالَةَ الشَّفَاعَةِ لَهُ أَعْنِي حَالَةَ الصَّلَاةِ فَثَبَتَ شَرْعًا عَدَمُ اعْتِبَارِ مَا اعْتَبَرَهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ قَالَ) : وَفِي نُسْخَةٍ: وَقَالَ. (التِّرْمِذِيُّ: وَأَهْلُ الْحَدِيثِ كَأَنَّهُمْ يَرَوْنَهُ مُرْسَلًا) قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِقَوِيٍّ اهـ. هُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ لِأَنَّهُ قَالَ مِيرَكُ: عِبَارَةُ التِّرْمِذِيِّ وَأَهْلِ الْحَدِيثِ: كَأَنَّهُمْ يَرَوْنَ أَنَّ الْحَدِيثَ الْمُرْسَلَ فِي ذَلِكَ أَصَحُّ ; وَبَيْنَهُمَا بَوْنٌ بَعِيدٌ،

نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 3  صفحه : 1205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست