responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 3  صفحه : 1034
وَأَوْلَاهُ الْأَبْرَادُ ; لِأَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - كَانَ لَهُ بُرْدٌ يَلْبَسُهُ فِي الْعِيدَيْنِ وَالْجُمُعَةِ، أَمَّا مَا صُبِغَ بَعْدَ النَّسْجِ فَيُكْرَهُ لُبْسُهُ اهـ.
وَلَعَلَّهُ أَرَادَ مَا صُبِغَ حُمْرَةً أَوْ صُفْرَةً ; فَإِنَّهُمَا مَكْرُوهَتَانِ عِنْدَنَا، لَكِنْ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يُصْبَغَا قَبْلَ النَّسْجِ أَوْ بَعْدَهُ، (" وَمَسَّ مِنْ طِيبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ ") أَيْ: إِنْ تَيَسَّرَ لَهُ تَحْصِيلُهُ، بِأَنْ يَكُونَ فِي بَيْتِهِ أَوْ عِنْدَ امْرَأَتِهِ، وَلَا يَطْلُبُ مِنْ غَيْرِهِ ; إِذْ فِي الطَّلَبِ ذُلٌّ فِي التَّحْقِيقِ، وَلَوْ: أَيْنَ الطَّرِيقُ؟ .
(" ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ، فَلَمْ يَتَخَطَّ أَعْنَاقَ النَّاسِ ") : بِأَنْ بَكَّرَ، وَقَعَدَ حَيْثُ انْتَهَى إِلَيْهِ الْمَجْلِسُ، فَإِنَّ مَنْ أَرَادَ التَّقَدُّمَ مَعَ التَّأَخُّرِ فَقَدْ تَعَدَّى حَدَّ التَّأَثُّرِ. (" ثُمَّ صَلَّى ") : أَيْ مِنَ الْعِبَادَةِ (" مَا كَتَبَ اللَّهُ ") أَيْ: أَدَّى مَا قَضَاهُ وَقَدَّرَهُ (" لَهُ ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ ") أَيْ: ظَهَرَ (" إِمَامُهُ ") : بِطُلُوعِ الْمِنْبَرِ (" حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ ") قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: كَانَ حِكْمَةً ذِكْرُهُ طَلَبَ الْإِنْصَاتِ بَيْنَ الْخُطْبَةِ وَالصَّلَاةِ، وَإِنْ كَانَتْ كَرَاهَةُ الْكَلَامِ عِنْدَنَا وَحُرْمَتُهُ عِنْدَ غَيْرِنَا تَنْتَهِي بِفَرَاغِ الْخُطْبَةِ. (" كَانَتْ ") أَيْ: فَعْلَتُهُ الْمَذْكُورَةُ (" كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا ") أَيْ: لِمَا وَقَعَ لَهُ مِنَ الذُّنُوبِ بَيْنَ سَاعَةِ صَلَاتِهِ هَذِهِ (" وَبَيْنَ جُمُعَتِهِ ") ، وَفِي نُسْخَةٍ: وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ أَيْ: صَلَاتِهَا (" الَّتِي قَبْلَهَا ") . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ أَيْ: بِهَذَا اللَّفْظِ قَالَ: وَيَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَيَقُولُ: إِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا. وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ وَالْحَاكِمُ وَقَالَ: صَحِيحٌ. قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ بِأَسَانِيدَ جَيِّدَةٍ حَسَنَةٍ، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ أَحَادِيثُ بِمَعْنَاهُ سَبَقَ بَعْضُهَا، وَمِنْ ثَمَّ صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ اهـ.
وَفِيهِ أَنَّ التَّصْحِيحَ وَنَحْوَهُ مَا يَكُونُ إِلَّا بِاعْتِبَارِ إِسْنَادِ الْحَدِيثِ، لَا لِكَوْنِهِ جَاءَ فِي حَدِيثٍ صَحِيحٍ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ، كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ فِي أُصُولِ الْحَدِيثِ، نَعَمْ يُقَالُ فِي مِثْلِ هَذَا: أَنَّهُ حَسَنٌ لِذَاتِهِ، صَحِيحٌ لِغَيْرِهِ، وَأَمَّا حِينَ الْإِطْلَاقِ فَلَا يَنْصَرِفُ إِلَّا بِاعْتِبَارِ ذَاتِهِ بِحَسَبِ دَرَجَةِ إِسْنَادِهِ وَصِفَاتِهِ.

1388 - وَعَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ، وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ، وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ، وَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ: أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا» ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1388 - (وَعَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ غَسَّلَ ") : بِالتَّشْدِيدِ وَيُخَفَّفُ أَيْ: ثِيَابَهُ، (" يَوْمَ الْجُمُعَةِ ") قَالَ التُّورْبَشْتِيُّ: رُوِيَ بِالتَّشْدِيدِ وَالتَّخْفِيفِ، فَإِنْ شُدِّدَ فَمَعْنَاهُ: حَمَلَ غَيْرَهُ عَلَى الْغُسْلِ بِأَنْ يَطَأَ امْرَأَتَهُ، وَبِهِ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ وَهِلَالٌ، وَهُمَا مِنَ التَّابِعِينَ كَأَنَّ مَنْ قَالَ ذَلِكَ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ فِيهِ غَضَّةً لِلْبَصَرِ، وَصِيَانَةً لِلنَّفْسِ عَنِ الْخَوَاطِرِ الَّتِي تَمْنَعُهُ مِنَ التَّوَجُّهِ إِلَى اللَّهِ بِالْكُلِّيَّةِ، وَقِيلَ: التَّشْدِيدُ فِيهِ لِلْمُبَالَغَةِ دُونَ التَّعْدِيَةِ، كَمَا فِي قَطَّعَ وَكَسَّرَ ; لِأَنَّ الْعَرَبَ لَهُمْ لِمَمٌ وَشُعُورٌ، وَفِي غَسْلِهَا كُلْفَةٌ، فَأَفْرَدَ ذِكْرَ غَسْلِ الرَّأْسِ لِذَلِكَ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مَكْحُولٌ، وَبِهِ قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ، وَإِنْ خُفِّفَ فَمَعْنَاهُ: إِمَّا التَّأْكِيدُ، وَإِمَّا غَسْلُ الرَّأْسِ أَوَّلًا بِمِثْلِ الْخِطْمِيِّ، ثُمَّ الِاغْتِسَالُ لِلْجُمُعَةِ. (" وَاغْتَسَلَ ") أَيْ: تَغَسَّلَ بِنَفْسِهِ، وَفِي حَاشِيَةِ السَّيِّدِ جَمَالِ الدِّينِ، قَالَ زَيْنُ الْعَرَبِ: غَسَّلَ بِالتَّشْدِيدِ قَالَ كَثِيرٌ: إِنَّهُ الْمُجَامَعَةُ قَبْلَ الْخُرُوجِ إِلَى الصَّلَاةِ ; لِأَنَّهُ مَجْمَعُ غَضِّ الطَّرْفِ فِي الطَّرِيقِ، يُقَالُ: غَسَّلَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بِالتَّشْدِيدِ وَالتَّخْفِيفِ إِذَا جَامَعَهَا، قِيلَ بِالتَّشْدِيدِ مَعْنَاهُ اغْتَسَلَ بَعْدَ الْجِمَاعِ، ثُمَّ اغْتَسَلَ لِلْجُمُعَةِ، فَكُرِّرَ لِهَذَا الْمَعْنَى، وَقِيلَ: غَسَّلَ بَالَغَ فِي غَسْلِ الْأَعْضَاءِ سِبَاغًا وَتَثْلِيثًا، وَقِيلَ: هُمَا بِمَعْنَى كَرَّرَ لِلتَّأْكِيدِ.
قَالَ: (" وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ ") ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْوِي غَسَلَ بِالتَّخْفِيفِ، وَحِينَئِذٍ فَاغْتَسَلَ لَا يَخْلُو مِنَ الزِّيَادَةِ، كَكَسَبَ وَاكْتَسَبَ، فَأَمَّا أَنْ يُحْمَلَ الْأَوَّلُ عَلَى الْوُضُوءِ، أَوِ الْأَوَّلُ عَلَى غُسْلِ الْجُمُعَةِ، وَالثَّانِي عَلَى غَسْلِ رَأْسِهِ بِالْخِطْمِيِّ وَنَحْوِهِ ; لِأَنَّ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ تَكُونُ نَظَافَتُهُ أَبْلَغَ اهـ.
وَالْأَظْهَرُ أَنَّ الْأَوَّلَ يُحْمَلُ عَلَى غَسْلِ الرَّأْسِ، وَالَثَانِي عَلَى الِاغْتِسَالِ لِلْجُمُعَةِ. قَالَ الطِّيبِيُّ: وَكَانَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ يَذْهَبُ إِلَى الْأَوَّلِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى التَّخْفِيفِ. قَالَ النَّوَوِيُّ: وَالْمُخْتَارُ فِي غَسَلَ مَا اخْتَارَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ مِنَ الْمُحَقِّقِينَ أَنَّهُ بِالتَّخْفِيفِ، وَأَنَّ مَعْنَاهُ غَسَلَ رَأْسَهَ، وَيُؤَيِّدُهُ رِوَايَةُ أَبِي دَاوُدَ: وَمَنْ غَسَلَ رَأَسَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ، وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ، وَالْبَيْهَقِيُّ هَذَا التَّفْسِيرَ عَنْ مَكْحُولٍ وَغَيْرِهِ. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَهُوَ بَيْنَ مَا فِي رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ السَّيِّدُ: وَقَوْلُهُ بَكَّرَ بِالتَّشْدِيدِ أَيْ: أَتَى الصَّلَاةَ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا، وَكُلُّ مَنْ أَسْرَعَ فِي شَيْءٍ فَقَدْ بَكَّرَ إِلَيْهِ أَيْ: فِي أَيِّ وَقْتٍ كَانَ ; لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: " «لَا تَزَالُ أُمَّتِي عَلَى سُنَّتِي مَا بَكَّرُوا بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ» ". قَالَهُ الطِّيبِيُّ: وَابْتَكَرَ مَعْنَاهُ: أَدْرَكَ أَوَّلَ الْخُطْبَةِ، وَأَوَّلُ كُلِّ شَيْءٍ بَاكُورَتُهُ، وَابْتَكَرَ إِذَا أَتَى بَاكُورَةَ الْفَاكِهَةِ.

نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 3  صفحه : 1034
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست