responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 2  صفحه : 661
النِّهَايَةِ: وَشَدَّدَهُ لِلتَّكْثِيرِ قُلْتُ: الظَّاهِرُ أَنَّهُ لِلتَّعْدِيَةِ، وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ: الصَّوَابُ يُصَوِّبُ، قُلْتُ: إِذَا صَحَّ صَبَّى لُغَةً وَرِوَايَةً، فَلَا مَعْنَى لِقَوْلِهِ وَالصَّوَابُ (وَلَا يُقْنِعُ) : مِنْ أَقْنَعَ رَأْسَهُ إِذَا رَفَعَ، أَيْ: لَا يَرْفَعُهُ حَتَّى يَكُونَ أَعْلَى مِنْ ظَهْرِهِ (ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ) ، أَيْ: إِلَى الْقَامَةِ بِالِاعْتِدَالِ فَيَقُولُ: " سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ " ثُمَّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ مُعْتَدِلًا) : حَالٌ مِنْ فَاعِلِ يَرْفَعُ (ثُمَّ يَقُولُ: " اللَّهُ أَكْبَرُ " ثُمَّ يَهْوِي) ، أَيْ: بَعْدَ شُرُوعِهِ فِي التَّكْبِيرِ، أَيْ: يَنْزِلُ (إِلَى الْأَرْضِ سَاجِدًا) ، أَيْ: قَاصِدًا لِلسُّجُودِ (فَيُجَافِي) ، أَيْ: يُبَاعِدُ فِي سُجُودِهِ (يَدَيْهِ) ، أَيْ: مِرْفَقَيْهِ (عَنْ جَنْبَيْهِ، وَيَفْتَخُ) : بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ (أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ) ، أَيْ: يُثْنِيَهَا وَيُلَيِّنُهَا فَيُوَجِّهُهَا إِلَى الْقِبْلَةِ، وَفِي النِّهَايَةِ، أَيْ: يُلَيِّنُهَا فَيَنْصِبُهَا، وَيَغْمِزُ مَوْضِعَ الْمَفَاصِلِ وَيُثْنِيهَا إِلَى بَاطِنِ الرِّجْلِ يَعْنِي حِينَئِذٍ، قَالَ: وَأَصْلُ الْفَتْخِ الْكَسْرُ، وَمِنْهُ قِيلَ لِلْعُقَابِ فَتْخٌ لِأَنَّهَا إِذَا انْحَطَّتْ كُسِرَتْ جَنَاحُهَا.
قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَالْمُرَادُ هُنَا نَصْبُهَا مَعَ الِاعْتِمَادِ عَلَى بُطُونِهَا، وَجَعْلُ رُءُوسِهَا لِلْقِبْلَةِ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ ; عَلَى الْجَبْهَةِ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى أَنْفِهِ، وَالْيَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ» ، وَلِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ السَّابِقِ: «أَنَّهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - سَجَدَ وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ» ، وَمِنْ لَازَمِهَا الِاسْتِقْبَالُ بِبُطُونِهَا وَالِاعْتِمَادُ عَلَيْهَا، (ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ) ، أَيْ: مُكَبِّرًا (وَيَثْنِي) : بِفَتْحِ الْيَاءِ الْأُولَى، أَيْ: يَعْطِفُ (رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا ثُمَّ يَعْتَدِلُ) ، أَيْ: جَالِسًا (حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ) ، أَيْ: يَسْتَقِرَّ فِيهِ، وَفِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ: إِلَى مَوْضِعِهِ، أَيْ: يَعُودُ إِلَيْهِ (مُعْتَدِلًا) ، أَيْ: فِي الْجُلُوسِ، وَهُوَ حَالٌ مُؤَكِّدَةٌ، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: فِيهِ وُجُوبُ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَالطُّمَأْنِينَةِ فِيهِ، وَفِيهِ أَنَّهُ لَا دَلَالَةَ عَلَى الْوُجُوبِ فِيهِ (ثُمَّ يَسْجُدُ) ، أَيْ: بَعْدَ التَّكْبِيرِ (ثُمَّ يَقُولُ: " اللَّهُ أَكْبَرُ " وَيَرْفَعُ) ، أَيْ: رَأَسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ (وَيَثْنِي رِجْلَهُ الْيُسْرَى) ، أَيْ: يُعَوِّجُهَا إِلَى بَاطِنِ الرِّجْلِ (فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا ثُمَّ يَعْتَدِلُ) : عَلَى مَا فِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ (حَتَّى يَرْجِعَ) : أَيْ يَعُودَ (كُلُّ عَظْمٍ إِلَى مَوْضِعِهِ) : قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: فِيهِ نَدِبُّ جِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ لَا تَشَهُّدَ فِيهَا اهـ.
وَيُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى الْعُذْرِ أَوْ بَيَانِ الْجَوَازِ، لِلْجَمْعِ بَيْنَ الرِّوَايَاتِ، (ثُمَّ يَنْهَضُ) ، أَيْ: يَقُومُ (ثُمَّ يَصْنَعُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ) ، أَيْ: مِثْلَ مَا صَنَعَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى، إِلَّا مَا اسْتُثْنِيَ (ثُمَّ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ كَمَا كَبَّرَ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ) : قَالَ الْقَاضِي: لَمْ يَذْكُرِ الشَّافِعِيُّ رَفْعَ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الْقِيَامِ إِلَى الرَّكْعَةِ الْأُخْرَى، لِأَنَّهُ بَنَى قَوْلَهُ عَلَى حَدِيثِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، وَهُوَ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ، لَكِنَّ مَذْهَبَهُ اتِّبَاعُ السُّنَّةِ فَإِذَا ثَبَتَ لَزِمَ الْقَوْلُ بِهِ، ذَكَرَهُ الطِّيبِيُّ (ثُمَّ يَصْنَعُ ذَلِكَ) ، أَيْ: مَا ذُكِرَ مِنَ الْكَيْفِيَّاتِ (فِي بَقِيَّةِ صَلَاتِهِ) : ثُنَائِيَّةً كَانَتْ أَوْ غَيْرَهَا (حَتَّى إِذَا كَانَتِ السَّجْدَةُ الَّتِي فِيهَا) ، أَيْ: فِي عَقِبَهَا (التَّسْلِيمُ أَخَّرَ) ، أَيْ: أَخْرَجَ كَمَا فِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ (رِجْلَهُ الْيُسْرَى) : أَيْ مِنْ تَحْتِ مَقْعَدَتِهِ إِلَى الْأَيْمَنِ (وَقَعَدَ مُتَوَرِّكًا عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ) ، أَيْ: مُفْضِيًا بِوَرِكِهِ الْيُسْرَى إِلَى الْأَرْضِ غَيْرَ قَاعِدٍ عَلَى رِجْلَيْهِ، قَالَ الطِّيبِيُّ: التَّوَرُّكُ أَنْ يَجْلِسَ الرَّجُلُ عَلَى وَرِكِهِ، أَيْ: جَانِبِ أَلْيَتِهِ وَيُخْرِجُ رِجْلَهُ مِنْ تَحْتِهِ، (ثُمَّ سَلَّمَ، قَالُوا) : أَيِ الْعَشَرَةُ مِنَ الصَّحَابَةِ (صَدَقْتَ) : أَيْ

نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 2  صفحه : 661
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست