responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 2  صفحه : 660
800 - وَعَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " «أَفْضَلُ الصَّلَاةِ طُولُ الْقُنُوتِ» "، رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
800 - (وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «أَفْضَلُ الصَّلَاةِ طُولُ الْقُنُوتِ» ") ، أَيْ: وَالدُّعَاءِ وَالْعِبَادَةِ، وَالْقِيَامِ، وَالسُّكُوتِ، فَيَنْصَرِفُ لَفْظُ الْحَدِيثِ إِلَى مَا يَحْتَمِلُ، قَالَ الْمُظْهِرُ تَقَدَّمَ هَذَا الْحَدِيثُ: " «أَفْضَلُ الصَّلَاةِ صَلَاةٌ فِيهَا طُولُ الْقُنُوتِ» " أَيْ طُولُ الْقِيَامِ وَالْقِرَاءَةِ، وَقَالَ الْأَشْرَفُ: الْمُرَادُ بِالْقُنُوتِ الْقِيَامُ، وَفِيهِ إِضْمَارٌ أَيْ ذَاتُ طُولِ قِيَامٍ، كَذَا نَقَلَهُ الطِّيبِيُّ: وَقَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: اسْتَدَلَّ بِهِ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ عَلَى أَنَّ طُولَ الْقِيَامِ أَفْضَلُ مِنْ كَثْرَةِ السُّجُودِ، لَيْلًا كَانَ أَوْ نَهَارًا، وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّ الْأَفْضَلَ فِي النَّهَارِ كَثْرَةُ السُّجُودِ، وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: مِنْهُ وَمِنْ كَوْنِهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - كَانَ يُطَوِّلُ الْقِيَامَ أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِهِ كَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَمِنْ كَوْنِ ذِكْرِهِ الْقُرْآنَ وَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ ذَكَرِهِمَا أَخَذَ أَئِمَّتُنَا إِطَالَةَ الْقِيَامِ أَفْضَلُ، قَالُوا: وَالْأَفْضَلُ بَعْدَهُ إِطَالَةُ السُّجُودِ ثُمَّ الرُّكُوعِ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: " «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ» "، رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَأَيْضًا خَرَجَ مِنْهُ تَطْوِيلُ الْقِيَامِ لِلْخَبَرِ وَالْمَعْنَى السَّابِقَيْنِ، وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِيمَا لَوْ طَوَّلَ أَحَدٌ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ أَوْ نَحْوَهَا، كَوُقُوفِ عَرَفَةَ، وَمَبِيتِ مُزْدَلِفَةَ وَمِنًى، عَلَى قَدْرِ الْوَاجِبِ، هَلْ يُثَابُ عَلَى الْكُلِّ ثَوَابَ الْفَرْضِ أَوِ النَّفْلِ؟ فَقَالَ كَثِيرُونَ بِالْأَوَّلِ، وَهُوَ الْأَلْيَقُ لِسَعَةِ الْفَضْلِ، وَقَالَ كَثِيرُونَ بِالثَّانِي، وَهُوَ الْأَرْجَحُ حَيْثُ أَمْكَنَ تَمْيِيزُ الْفَرْضِ مِنْ غَيْرِهِ، بِخِلَافِ بَعِيرٍ مُخْرَجٍ عَنْ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) : قَالَ مِيرَكُ: وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

الْفَصْلُ الثَّانِي
801 - عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، قَالَ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قَالُوا: فَاعْرِضْ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يُكَبِّرُ، ثُمَّ يَقْرَأُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ يَرْكَعُ وَيَضَعُ رَاحَتَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ يَعْتَدِلُ فَلَا يُصَبِّي رَأْسَهُ وَلَا يُقْنِعُ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيَقُولُ: " سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ " ثُمَّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ مُعْتَدِلًا، ثُمَّ يَقُولُ " اللَّهُ أَكْبَرُ "، ثُمَّ يَهْوِي إِلَى الْأَرْضِ سَاجِدًا، فَيُجَافِي يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ، وَيَفْتَخُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيُثْنِي رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا، ثُمَّ يَعْتَدِلُ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلًا، ثُمَّ يَسْجُدُ، ثُمَّ يَقُولُ " اللَّهُ أَكْبَرُ "، وَيَرْفَعُ وَيَثْنِي رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا، ثُمَّ يَعْتَدِلُ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى مَوْضِعِهِ، ثُمَّ يَنْهَضُ، ثُمَّ يَصْنَعُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ كَمَا كَبَّرَ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ، ثُمَّ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي بَقِيَّةِ صَلَاتِهِ، حَتَّى إِذَا كَانَتِ السَّجْدَةُ الَّتِي فِيهَا التَّسْلِيمُ أَخَّرَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَقَعَدَ مُتَوَرِّكًا عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ، ثُمَّ سَلَّمَ، قَالُوا: صَدَقْتَ هَكَذَا كَانَ يُصَلِّي» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مَعْنَاهُ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ: «ثُمَّ رَكَعَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ كَأَنَّهُ قَابِضٌ عَلَيْهِمَا، وَوَتَّرَ يَدَيْهِ فَنَحَّاهُمَا عَنْ جَنْبَيْهِ، وَقَالَ: ثُمَّ سَجَدَ فَأَمْكَنَ أَنْفَهُ وَجَبْهَتَهُ الْأَرْضَ، وَنَحَّى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَفَرَّجَ بَيْنَ فَخِذَيْهِ غَيْرَ حَامِلٍ بَطْنَهُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَخِذَيْهِ حَتَّى فَرَغَ، ثُمَّ جَلَسَ، فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَأَقْبَلَ بِصَدْرِ الْيُمْنَى عَلَى قِبْلَتِهِ، وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى، وَكَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ - يَعْنِي السَّبَّابَةَ» - وَفِي أُخْرَى لَهُ: «وَإِذَا قَعَدَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَعَدَ عَلَى بَطْنِ قَدَمِهِ الْيُسْرَى، وَنَصَبَ الْيُمْنَى، وَإِذَا كَانَ فِي الرَّابِعَةِ أَفْضَى بِوَرِكِهِ الْيُسْرَى إِلَى الْأَرْضِ وَأَخْرَجَ قَدَمَيْهِ مِنْ نَاحِيَةٍ وَاحِدَةٍ» .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الفصل الثاني
801 - (عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ) : مُصَغَّرًا (قَالَ) : أَيْ: أَوْقَعَ قَوْلَهُ الْآتِي أَنَا أَعْلَمُكُمْ (فِي عَشَرَةٍ) : أَيْ فِي مَحْضَرِ عَشَرَةٍ يَعْنِي بَيْنَ عَشَرَةِ أَنْفُسٍ وَحَضْرَتِهِمْ (مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ) : وَفِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ: بِصَلَاةِ النَّبِيِّ (- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالُوا: فَاعْرِضْ) : بِهَمْزَةِ الْوَصْلِ، أَيْ: إِذَا كُنْتَ أَعْلَمَ فَاعْرِضْ، فِي النِّهَايَةِ، يُقَالُ: عَرَضْتُ عَلَيْهِ أَمْرَ كَذَا، أَوْ عَرَضْتُ لَهُ الشَّيْءَ أَظْهَرْتُهُ وَأَبْرَزْتُهُ إِلَيْهِ أَعَرِضُ بِالْكَسْرِ لَا غَيْرَ، أَيْ: بَيِّنْ عِلْمَكَ بِصَلَاتِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَمَا تَدَّعِيهِ لِنُوَافِقَكَ إِنْ حَفِظْنَاهُ وَإِلَّا اسْتَفَدْنَاهُ (قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ) : وَفِي نُسْخَةٍ: رَسُولُ اللَّهِ (- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا) ، أَيْ: بِكَفَّيْهِ (مَنْكِبَيْهِ) : وَيَكُونُ رُءُوسُ الْأَصَابِعِ بِحِذَاءِ أُذُنَيْهِ (ثُمَّ يُكَبِّرُ) ، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: ثُمَّ هُنَا بِمَعْنَى الْوَاوِ لِرِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ السَّابِقَةِ حِينَ يُكَبِّرُ، وَقُدِّمَتْ لِأَنَّهَا أَصَحُّ وَأَشْهَرُ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ وُقُوعِ جَمِيعِ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ فِي الْقِيَامِ كَمَا مَرَّ (ثُمَّ يَقْرَأُ) : وَلَعَلَّ الْقِرَاءَةَ هُنَا تَعُمُّ التَّسْبِيحَ وَدُعَاءَ الِاسْتِفْتَاحِ، أَوِ التَّقْدِيرُ: ثُمَّ يَأْتِي الِافْتِتَاحُ وَالتَّعَوُّذُ كَمَا ثَبَتَ مِنْ رِوَايَاتٍ أُخَرَ، ثُمَّ يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ ثُمَّ السُّورَةَ كَمَا ثَبَتَ مِنْ رِوَايَاتٍ أُخَرَ أَيْضًا (ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ يَرْكَعُ وَيَضَعُ رَاحَتَيْهِ) ، أَيْ: كَفَّيْهِ (عَلَى رُكْبَتَيْهِ) ، وَيُفَرِّجُ أَصَابِعَهُ كُلَّ التَّفْرِيجِ، وَلَا يُنْدَبُ التَّفْرِيجُ إِلَّا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، وَلَا الضَّمُّ إِلَّا حَالَ السُّجُودِ وَفِيمَا سِوَاهُمَا، وَهُوَ حَالُ الرَّفْعِ عِنْدَ التحْرِيمَةِ وَالْوَضْعِ فِي التَّشَهُّدِ يُتْرَكُ عَلَى مَا عَلَيْهِ الْعَادَةُ مِنْ غَيْرِ تَكَلُّفِ ضَمٍّ وَلَا تَفْرِيجٍ، كَذَا فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ، (ثُمَّ يَعْتَدِلُ) ، أَيْ: فِي الرُّكُوعِ بِأَنْ يُسَوِّيَ رَأْسَهُ وَظَهْرَهُ حَتَّى يَصِيرَا كَالصَّفْحَةِ وَتَفْسِيرُهُ قَوْلُهُ، (فَلَا يُصَبِّي) : بِالتَّشْدِيدِ، أَيْ: لَا يُنْزِلُ (رَأْسَهُ) ، أَيْ: عَنْ ظَهْرِهِ، فِي الْغَرِيبَيْنِ: صَبَّى الرَّجُلُ رَأْسَهُ يُصَبِّيهِ إِذَا خَفَضَهُ جِدًّا، مِنْ صَبَا الرَّجُلُ إِذَا مَالَ إِلَى النِّسَاءِ، فِي نُسْخَةٍ إِلَى الصِّبَا، فِي

نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 2  صفحه : 660
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست