responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 2  صفحه : 643
قَالَ الْكِرْمَانِيُّ: تَخْصِيصُ الْأَرْبَعِينَ بِالذِّكْرِ لِكَوْنِ كَمَالِ طَوْرِ الْإِنْسَانِ بِأَرْبَعِينَ كَالنُّطْفَةِ وَالْمُضْغَةِ وَالْعَلَقَةِ، وَكَذَا بُلُوغُ الْأَشَدِّ، وَيَحْتَمِلُ غَيْرَ ذَلِكَ، قَالَ الشَّيْخُ ابْنُ حَجَرٍ: وَمَا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثٍ أَبِي هُرَيْرَةَ، لَكَانَ أَنْ يَقِفَ مِائَةَ عَامٍ خَيْرًا لَهُ مِنَ الْخُطْوَةِ الَّتِي خَطَاهَا، مُشْعِرٌ بِأَنَّ إِطْلَاقَ الْأَرْبَعِينَ لِلْمُبَالَغَةِ فِي تَعْظِيمِ الْأَمْرِ، لَا لِخُصُوصِ عَدَدٍ مُعَيَّنٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ نَقَلَهُ مِيرَك شَاهْ، (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .
قَالَ مِيرَكُ: وَرَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ، وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ وَلَفَظُهُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: " «لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ ; لَأَنَّ يَقُومَ أَرْبَعِينَ خَرِيفًا خَيْرًا لِي مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ» " رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ، قَالَ التِّرْمِذِيُّ: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ: " «لَأَنْ يَقِفَ أَحَدُكُمْ مِائَةَ عَامٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْ أَخِيهِ وَهُوَ يُصَلِّي» ": كَذَا ذِكْرَهُ الْمُنْذِرِيُّ، قَالَ الطَّحَّاوِيُّ فِي مُشَكَّلِ الْآثَارِ: إِنَّ الْمُرَادَ: أَرْبَعِينَ سَنَةً، وَاسْتَدَلَّ بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: " «لَوْ يَعْلَمُ الَّذِي يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْ أَخِيهِ مُعْتَرِضًا وَهُوَ يُنَاجِي رَبَّهُ وَحِينَئِذٍ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ مَكَانَهُ مِائَةَ عَامٍ خَيْرًا مِنَ الْخُطْوَةِ الَّتِي خَطَاهَا» "، ثُمَّ قَالَ: هَذَا الْحَدِيثُ مُتَأَخِّرٌ عَنْ حَدِيثِ أَبِي جُهَيْمٍ ; لِأَنَّ فِيهِ زِيَادَةَ الْوَعِيدِ، وَذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْدَمَا أَوْعَدَهُمْ بِالتَّخْفِيفِ كَذَا نَقَلَهُ ابْنُ الْمَلَكِ.
وَفِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ: إِنَّمَا يُكْرَهُ الْمُرُورُ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي إِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ حَائِلٌ نَحْوَ السُّتْرَةِ فَإِنَّهُ لَا يُكْرَهُ الْمُرُورُ مِنْ وَرَاءِ الْحَائِلِ، وَأَيْضًا إِنَّمَا يَكْرَهُ الْمُرُورُ عِنْدَ عَدَمِ الْحَائِلِ إِذَا مَرَّ فِي مَوْضِعِ سُجُودِهِ وَهُوَ الْأَصَحُّ، وَهُوَ مُخْتَارُ السَّرَخْسِيِّ، وَفِي النِّهَايَةِ، الْأَصَحُّ أَنَّهُ لَوْ صَلَّى صَلَاةَ الْخَاشِعِينَ بِأَنْ يَكُونَ بَصَرُهُ حَالَ قِيَامِهِ إِلَى مَوْضِعِ سُجُودِهِ لَا يَقَعُ بَصَرُهُ عَلَى الْمَارِّ لَا يُكْرَهُ وَهُوَ مُخْتَارُ فَخْرِ الْإِسْلَامِ، وَقِيلَ: هَذَا فِي الصَّحْرَاءِ، أَمَّا فِي الْمَسْجِدِ الصَّغِيرِ فَيُكْرَهُ مُطْلَقًا، وَأَمَّا الْكَبِيرِ فَقِيلَ: هُوَ كَالصَّغِيرِ، وَقِيلَ كَالصَّحْرَاءِ، وَرَجَّحَ ابْنُ الْهُمَامِ مَا ذَكَرَهُ فِي النِّهَايَةِ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ بَيْنَ الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

777 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلْيَدْفَعْهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ» "، هَذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ، وَلِمُسْلِمٍ مَعْنَاهُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
777 - (وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ " إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ ") ، أَيْ: مِنَ الْأَشْيَاءِ الْمَذْكُورَةِ فِيمَا تَقَدَّمَ (" يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ ") ، أَيْ: فِي الْجُمْلَةِ، أَوْ يَسْتُرُ حَالَهُ وَنَظَرَهُ وَيُبْعِدُهُ مِنْهُمْ وَيُمَيِّزُهُ بِالصَّلَاةِ لَهُمْ (" فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ ") : مِنَ الْجَوَازِ، أَيْ: يَعْبُرَ وَيَمُرَّ وَيَتَجَاوَزَ (" بَيْنَ يَدَيْهِ ") ، أَيْ: بَيْنَهُ وَبَيْنَ السُّتْرَةِ (" فَلْيَدْفَعْهُ ") ، أَيْ: نَدْبًا، وَقِيلَ وُجُوبًا بِالْإِشَارَةِ أَوْ وَضْعَ الْيَدِ عَلَى نَحْرِهِ، وَفِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ: وَيُدْرَأُ الْمَارُّ إِذْ أَرَادَ أَنْ يَمُرَّ فِي مَوْضِعِ سُجُودِهِ أَوْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السُّتْرَةِ بِالْإِشَارَةِ أَوِ التَّسْبِيحِ لَا بِهِمَا مَعًا اهـ.
وَقَدْ نَقَلَ الْقَاضِي عِيَاضٌ الِاتِّفَاقَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ الْعَمَلُ الْكَثِيرُ فِي مُدَافَعَتِهِ، ثُمَّ ظَاهَرُ الْحَدِيثِ دَفْعُ الْمَارِّ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ اسْتِثْنَاءِ مَجْنُونٍ وَصَبِيٍّ، وَيُؤَيِّدُهُ حَدِيثُ ابْنِ مَاجَهْ، وَلَوْ قِيلَ بِضَعْفِهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: «صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حُجْرَتِي فَمَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ أَوْ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ فَقَالَ بِيَدِهِ، فَرَجَعَ، ثُمَّ مَرَّتْ زَيْنَبُ بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا فَمَضَتْ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: هِيَ أَغْلَبُ» ، وَفِي رِوَايَةٍ: هُنَّ أَغْلَبُ (" فَإِنْ أَبَى ") ، أَيِ: امْتَنَعَ (" فَلْيُقَاتِلْهُ ") ، أَيْ: فَلْيَدْفَعْهُ بِالْقَهْرِ وَلَا يَجُوزُ قَتْلُهُ: كَذَا قَالَهُ بَعْضُ عُلَمَائِنَا وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: «فَإِنْ أَبَى إِلَّا بِقَتْلِهِ فَلْيُقَاتِلْ، وَإِنْ أُفْضِي إِلَى قَتْلِهِ إِيَّاهُ» ، وَمِنْ ثَمَّ جَاءَ فِي رِوَايَةٍ: فَإِنْ أَبِي فَلْيَقْتُلْهُ، قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: فَإِنْ قَتَلَهُ عَمَلًا بِظَاهِرِ الْحَدِيثِ فَفِي الْعَمْدِ الْقِصَاصُ وَفِي الْخَطَأِ الدِّيَةُ، قَالَ: وَهَذَا أَرَادَ الْمُرُورَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السُّتْرَةِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ سُتْرَةٌ فَلَيْسَ لَهُ الدَّفْعُ ; لِأَنَّ التَّفْرِيطَ مِنْهُ بِتَرْكِهَا، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْعَمَلَ الْيَسِيرَ لَا يُبْطَلُ الصَّلَاةَ اهـ.
وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ فَإِنْ دَفَعَهُ بِمَا يَجُورُ فَهَلَكَ فَلَا قَوَدَ عَلَيْهِ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ، وَهَلْ تَجِبُ الدِّيَةُ أَوْ يَكُونُ هَدَرًا؟ فِيهِ مَذْهَبَانِ لِلْعُلَمَاءِ، وَهُمَا قَوْلَانِ فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ نَقَلَهُ الطِّيبِيُّ، (" فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ ") : مِنْ شَيَاطِينِ الْإِنْسِ أَوِ الْجِنِّ أَوْ فِعْلُهُ فِعْلُ شَيْطَانٍ ; لِأَنَّهُ يُشَوِّشُ الْمُصَلِّيَ، قَالَ الْخَطَّابِيُّ: مَعْنَاهُ أَنَّ الشَّيْطَانَ حَمَلَهُ عَلَيْهِ أَوْ هُوَ شَيْطَانٌ ; لِأَنَّ الشَّيْطَانَ هُوَ مَارِدٌ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ (هَذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ) : وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ قَالَهُ مِيرَك شَاهْ (وَلِمُسْلِمٍ مَعْنَاهُ) : وَاخْتُلِفَ فِيمَا لَوْ لَمْ

نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 2  صفحه : 643
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست