responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 2  صفحه : 642
إِذْ لَا مَعَارِضَ لَهُ اهـ، وَفِيهِ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مُعَارِضٌ فَمِنْ أَيْنَ لَهُ النَّهْيُ وَالتَّشَبُّهُ بِعَبَدَةِ الصَّنَمِ مَدْفُوعٌ فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَكُونُ فِي صُورَةِ الْمُقَابَلَةِ بِالْوَجْهِ، وَلِذَا ضَرَبَ عُمَرُ بِالدِّرَّةِ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ، وَلَا يَظْهَرُ تَعْلِيلُ مَا قَالَهُ فِي الْمَرْأَةِ أَنَّهَا رُبَّمَا شَغَلَتْهُ ; لِأَنَّ الْعِلَّةَ مُشْتَرَكَةٌ، وَلِأَنَّهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - كَانَ يُصَلِّي وَعَائِشَةُ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، وَتَخْصِيصُ الْكَرَاهَةِ بِالْمُسْتَيْقِظِ يَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ وَتَقْيِيدِ إِطْلَاقِ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ، عَلَى غَيْرِ الْبَعِيرِ الْمَعْقُولِ فِي غَيْرِ الْمَعَاطِنِ فِي غَايَةٍ مِنَ الْبُعْدِ، وَأَبْعَدُ مِنْ هَذَا كَلَامُ الْأَذْرَعِيِّ لَعَلَّ مُرَادَهُ إِذَا خَشِيَ بَوْلَ الدَّابَّةِ أَوْ نُفُورَهَا فَيَتَنَجَّسُ أَوْ يَتَشَوَّشُ، وَأَغْرَبُ مِنْ هَذَا كَلَامُ ابْنِ حَجَرٍ، وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّ كُلَّ مَا كُرِهَ اسْتِقْبَالُهُ كَجِدَارٍ مُزَوَّقٍ أَوْ نَجِسٍ لَا يَحْصُلُ التَّسَتُّرُ بِهِ فَلَا يَحْرُمُ الْمُرُورُ، فَإِنَّ الرَّاحِلَةَ لَا تَخْلُو عَنْ نَجَاسَةٍ كَمَا لَا يَخْفَى.

775 - وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " «إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ فَلْيُصَلِّ، وَلَا يُبَالِ مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذَلِكَ» ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
775 - (وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ ") : يَعْنِي سُتْرَةً (" «مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ» ") : بِضَمِّ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِ الْخَاءِ وَتُفْتَحُ، وَفِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَتَشْدِيدِ الْخَاءِ الْمَفْتُوحَةِ وَتُكْسَرُ، قَالَ فِي النِّهَايَةِ: آخِرَةُ الرَّحْلِ بِالْمَدِّ الْخَشَبَةُ الَّتِي يَسْتَنِدُ إِلَيْهَا الرَّاكِبُ وَمُؤْخِرَتُهُ بِهَمْزَةٍ سَاكِنَةٍ لُغَةٌ قَلِيلَةٌ أَنْكَرَهَا بَعْضُهُمْ وَلَا تُشَدَّدُ اهـ وَقَوْلُهُ لُغَةٌ قَلِيلَةٌ أَنْكَرَهَا بَعْضُهُمْ مُنْكَرٌ ; لِأَنَّهَا لُغَةٌ مَشْهُورَةٌ وَقِرَاءَةٌ مُتَوَاتِرَةٌ وَهُوَ الْأَصْلُ فِيهَا، وَإِنَّمَا أَبْدَلَ فِي مَثَلِهَا وَرْشٌ وَالسُّوسِيُّ مُطْلَقًا وَحَمْزَةُ وَقْفًا، اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يُقَالَ: الْمُنْكَرُ مُؤْخِرَةٌ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ قَيْدِهَا، وَفِي الْقَامُوسِ مُؤْخِرَةٌ وَمُؤَخِّرَةٌ وَتُكْسَرُ خَاؤُهَا مُخَفَّفَةً وَمُشَدَّدَةً، وَفِي الْمُغْرِبِ هِيَ الْخَشَبَةُ الْعَرِيضَةُ الَّتِي تُحَاذِي رَأْسَ الرَّكْبِ (" فَلْيُصَلِّ ") : أَيْ: صَلَاةً كَامِلَةً (" وَلَا يُبَالِ ") ، أَيْ: فِي قَطْعِ خُشُوعِهِ (" مَنْ ") : أَيْ بِمَنْ أَوْ مِمَّنْ (" مَرَّ وَرَاءَ ذَلِكَ ") : مِنَ الْمَرْأَةِ وَنَحْوِهَا، وَلَا يَدْفَعُهُ بِالْإِشَارَةِ وَغَيْرِهَا، وَجَوَّزَ أَنْ يَكُونَ مَنْ فَاعِلًا، أَيْ: وَلَا يَأْثَمُ مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنْ إِنْسٍ أَوْ جِنٍّ أَوْ دَابَّةٍ، فَفِي مَنْ نَوْعُ تَغْلِيبٍ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

776 - عَنْ أَبِي جُهَيْمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «وَلَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ، لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ "، قَالَ أَبُو النَّصْرِ: لَا أَدْرِي قَالَ " أَرْبَعِينَ يَوْمًا، أَوْ شَهْرًا، أَوْ سَنَةً» ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
776 - (وَعَنْ أَبِي جُهَيْمٍ) : بِالتَّصْغِيرِ، قِيلَ: هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جُهَيْمٍ، وَقِيلَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَرْثِ بْنِ الصِّمَّةِ الْأَنْصَارِيُّ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ ") ، أَيْ: قَاصِدُ الْمُرُورِ وَمُرِيدُهُ (" بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي ") : ظَرْفُ الْمَارِّ (" مَاذَا ") ، أَيْ: أَيَّ شَيْءٍ (" علَيْهِ ") : مِنَ الْإِثْمِ بِسَبَبِ مُرُورِهِ بَيْنَ يَدَيْهِ سَدَّ مَسَدَّ الْمَفْعُولَيْنِ لِيَعْلَمَ، وَقَدْ عُلِّقَ عَمَلُهُ بِالِاسْتِفْهَامِ، وَلَعَلَّ حِكْمَةَ إِبْهَامِهِ الدَّلَالَةُ عَلَى عَظَمَةِ ذَلِكَ الْإِثْمِ، وَإِنَّهُ وَاصَلٌ إِلَى مَا لَا يَقْدِرُ قَدْرَهُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ} [طه: 78] وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: " مَاذَا عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ " " «لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ» ") : قَالَ الْعَلَّامَةُ الْكِرْمَانِيُّ: جَوَابُ " لَوْ " لَيْسَ هَذَا الْمَذْكُورَ، بِلَا لِتَقْدِيرِ لَوْ يَعْلَمُ مَاذَا عَلَيْهِ لَوَقَفَ أَرْبَعِينَ، وَلَوْ وَقَفَ أَرْبَعِينَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُ، قَالَ: وَأُبْهِمَ الْعَدَدُ تَفْخِيمًا لِلْأَمْرِ وَتَعْظِيمًا، وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: مَعْنَاهُ لَوْ فُرِضَ أَنَّ فِي الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي خَيْرًا، لَكَانَ الْوُقُوفُ أَرْبَعِينَ سَنَةً خَيْرًا مِنَ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيْهِ اهـ.
وَمَا أَبْعَدَهُ عَنِ الْمَرْمَى إِذْ عَلَى تَقْدِيرِ تَقْدِيرِهِ لَا وَجْهَ لِلتَّقْيِيدِ بِأَرْبَعِينَ وَغَيْرِهِ أَصْلًا، وَتَفُوتُ الْمُبَالَغَةُ الْمَطْلُوبَةُ، بَلْ يَفْسُدُ الْمَعْنَى عَلَى مَذْهَبِهِ الَّذِي يَعْتَبِرُ فِيهِ الْمَفْهُومَ، وَأَغْرَبُ مِنْ هَذَا أَنَّهُ مَعَ هَذَا قَالَ: وَاسْتُفِيدَ مِنْهُ حُرْمَةُ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي، بَلْ أَقُولُ: لَا يَصِحُّ هَذَا التَّقْدِيرُ مِنْ أَصْلِهِ إِذْ يَنْحَلُّ الْكَلَامُ إِلَى أَنَّهُ لَوْ سُلِّمَ فَرْضُ كَوْنِ عِلْمِ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ خَيْرًا لَكَانَ إِلَخْ، وَهُوَ ظَاهِرُ الْبُطْلَانِ، وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ (قَالَ أَبُو النَّضِرِ: لَا أَدْرِي قَالَ) : أَيْ: أَبُو جُهَيْمٍ (" أَرْبَعِينَ يَوْمًا، أَوْ شَهْرًا، أَوْ سَنَةً ") : قَالَ التُّورِبِشْتِيُّ، قَالَ الطَّحَاوِيُّ: الْمُرَادُ أَرْبَعُونَ سَنَةً لَا يَوْمًا وَلَا شَهْرًا، نَقَلَهُ الطَّيبِيُّ، وَقَالَ الشَّيْخُ ابْنُ حَجَرٍ: ظَاهِرُ السِّيَاقِ أَنَّهُ عَيَّنَ الْمَعْدُودَ، لَكِنَّ الرَّاوِيَ تَرَدَّدَ فِيهِ.

نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 2  صفحه : 642
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست