9660 - (الواحد شيطان والاثنان شيطانان والثلاثة ركب) يعني أن الانفراد والذهاب في الأرض على سبيل الوحدة من فعل الشيطان أي شيء يحمله عليه الشيطان وكذا الركبان وهو حث على اجتماع الرفقة في السفر ذكره ابن الأثير
(ك) في الجهاد (عن أبي هريرة) قال الحاكم: على شرط مسلم وأقره الذهبي
9661 - (الوالد أوسط أبواب الجنة) أي طاعته وعدم عقوقه مؤد إلى دخول الجنة من أوسط أبوابها ذكره العراقي. وقال البيضاوي: أي خير الأبواب وأعلاها والمعنى أن أحسن ما يتوسل به إلى دخول الجنة ويتوصل به إلى الوصول إليها مطاوعة الوالد ورعاية جانبه وقال بعضهم: خيرها وأفضلها وأعلاها يقال هو من أوسط قومه أي من خيارهم وعليه فالمراد بكونه أوسط أبوابها من التوسط بين شيئين فالباب الأيمن أولها وهو الذي يدخل منه من لا حساب عليه ثم ثلاثة أبواب باب الصلاة وباب الصيام وباب الجهاد هذا إن كان المراد أوسط أبواب الجنة ويحتمل أن المراد أن بر الوالدين أوسط الأعمال المؤدية إلى الجنة لأن من الأعمال ما هو أفضل منه ومنها ما هو دون البر والبر متوسط بين تلك الأعمال وظاهر صنيع المصنف أن ذا هو الحديث بتمامه وليس كذلك بل أغفل منه قطعة وهي قوله فإن شئت فحافظ على الباب أو ضيع اه بنصه لأحمد وللترمذي الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فاحفظ وإن شئت فضيع وفيه أن العقوق كبيرة وفي لفظ له الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فأضع ذلك الباب وإن شئت فاحفظ
(حم ت) في البر قال الترمذي: صحيح (هـ) في الطلاق (ك) في الطلاق والبر (عن أبي الدرداء) وسببه أن رجلا أتى أبا الدرداء فقال: إن أمي لم تزل بي حتى تزوجت وإنها تأمرني بطلاقها فقال: ما أنا بالذي آمرك أن تعقها ولا أن تطلق وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فذكره. قال الحاكم: صحيح وأقره الذهبي ورواه عنه أيضا الطيالسي وابن حبان في صحيحه والبيهقي في الشعب
9662 - (الواهب أحق بهبته ما لم يثب) بضم الياء بضبط المصنف (منها) يعني لم يعوض عليها كذا في مسند الفردوس واستدل به الحنفية على أن للواهب الرجوع فيما وهبه لأجنبي بتراضيها أو بحكم حاكم والمالكية على لزوم الإثابة في الهدية
(هق) من حديث عمرو بن دينار (عن أبي هريرة) قال ابن حجر: سنده ضعيف ورواه ابن ماجه والدارقطني وابن أبي شيبة أيضا والكل ضعيف قال: وفي الباب ابن عباس والدارقطني وإسناده صحيح اه. وبه يعلم أن المصنف لم يصب في صنيعه حيث أهمل الطريق الصحيح وآثر الضعيف واقتصر عليه
9663 - (الوتر حق) الحق يجيء بمعنى الثبوت والوجوب. ذهب الحنفية إلى الثاني والشافعية إلى الأول أي ثابت في السنة والشرع وفيه نوع تأكيد (فمن لم يوتر) أي لم يصل الوتر (فليس منا) من اتصالية أي ليس بمتصل بنا ومقتد بهدينا أي -[372]- هو ثابت في الشرع ثبوتا مؤكدا فعبر به لمزيد حقيقته وإثباته على مذهب الشافعي ولوجوبه على مذهب أبي حنيفة {ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات}
(حم د ك) في باب الوتر من حديث أبي المنيب عبيد الله العتكي (عن بريدة) قال الحاكم: صحيح وأبو المنيب ثقة ورده الذهبي بأن البخاري قال: عنده مناكير اه. وقال ابن الجوزي: حديث لا يصح وقال الهيثمي بعد ما عزاه لأحمد: فيه الخليل بن مرة ضعفه البخاري وأبو حاتم وقال أبو زرعة: شيخ صالح