responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فيض القدير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 6  صفحه : 370
فصل في المحلى بأل من هذا الحرف [أي حرف الواو]

9655 - (ويل لمن استطال على مسلم) قال في المناهج: وهو وصف قل من اتصف به إلا وقصرت به الخطى ووقع في ورطات الندم والخطأ (فانتقص حقه) أخذ منه حجة الإسلام أن ذلك كبيرة
(حل عن أبي هريرة) ثم قال: غريب من حديث الثوري تفرد به شعيب بن حرب وبشر بن إبراهيم الأنصاري

9656 - (ويل لمن لا يعلم وويل لمن علم ثم لا يعمل) قالها ثلاثا فالعلماء مثل القضاة عالم في الجنة وعالمان في النار والوعيد والتهديد إنما هو على إهمال العلم الشرعي النافع والعمل لوجه الله أما من تعاطى العلم ليدخله في محافل العلماء ويقدمه على الأقران والنظر أو يرفع منصبه في مجالس الأمراء وليتوصل به إلى الصلة والأرزاق وولاية الأوقاف ونحو ذلك فالجهل خير منه والويل لهذا العالم فإن الشيطان قد أغواه وأنساه متقلبه ومثواه ذكره الغزالي
(حل عن حذيفة) وفيه محمد بن عبدة القاضي قال الذهبي: ضعيف وهو صدوق

9657 - (ويل لمن لا يعلم ولو شاء الله لعلمه واحد من الويل وويل لمن يعلم ولا يعمل سبع من الويل) أي أن العلم حجة عليه إذ يقال له ماذا عملت فيما علمت وكيف قضيت شكر الله فيه وذلك لأن صدور المعصية منه بترك العمل مع الإنعام عليه والإحسان إليه بتعليمه أقبح ألا ترى إلى قوله سبحانه {يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين} ومقابلة الإنعام بالمعصية لا شيء أقبح منه ومن ثم كان عقوق الوالدين عظيما لما يجب من شكر أنعمهما وقد خرج البيهقي عن الفضيل أنه يغفر للجاهل سبعون ذنبا قبل أن يغفر للعالم ذنب واحد
(ص عن جبلة مرسلا) جبلة في الصحب والتابعين متعدد فكان ينبغي تمييزه رواه أحمد وأبو نعيم عن ابن مسعود بلفظ ويل لمن لا يعلم ولو شاء الله لعلمه وويل لمن يعلم ثم لا يعمل سبع مرات اه لكن ظاهر صنيعهما أنه موقوف

9658 - (ويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر أربعين خريفا) أي سنة (قبل أن يبلغ قعره) قال القاضي: معناه أن فيها موضع يدوا فيه من جعل له الويل ولعله سماه بذلك مجازا
(حم ت حب ك) في التفسير (عن أبي سعيد) الخدري قال الحاكم: وأقره الذهبي وفيه عند أحمد والترمذي ابن لهيعة

9659 - (الوائدة) بهمزة مكسورة قبل الدال والوأد دفن الولد حيا والوائدة فاعلة ذلك كان من ديدنهم أن المرأة إذا -[371]- أخذها الطلق حفر لها حفرة عميقة فجلست عليها والقابلة تحتها ترقب الولد فإن انفصل ذكرا أمسكته أو أنثى ألقتها في الحفرة وأهالت عليها التراب وكانت الجاهلية تفعله خوف إملاق أو عار (والموءودة) قيل أراد بها هنا المفعولة لها ذلك وهي أم الطفل لقوله (في النار) ولو أريد البنت المدفونة لما اتضح ذلك وهذا أولى من ادعاء أنه وارد على سبب خاص وواقعة معينة لا يجوز إجراؤه في غيره لأنه وإن ورد على ذلك لا ينجع في التخلص عن الإشكال كما لا يخفى على أهل الكمال على أن الطيبي رده بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند قيام الشواهد
(د عن ابن مسعود) رمز المصنف لحسنه وهو كما قال أو أعلى وقد رواه أيضا أحمد والطبراني وغيرهما قال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح

نام کتاب : فيض القدير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 6  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست