9484 - (نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة) لأن يوم عرفة يوم عيد لأهل عرفة فيكره صومه لذلك وليقوى على الاجتهاد في الدعاء وفي السنن خبر يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام قال ابن تيمية: وإنما يكون يوم عرفة عيدا لأهل عرفة لاجتماعهم فيه بخلاف أهل الأمصار فإنما يجتمعون يوم النحر فكان هو يوم عيدهم
(حم د هـ ك) من حديث مهدي بن حرب الهجري عن عكرمة (عن أبي هريرة) قال الحاكم: على شرط البخاري وردوه بأنه وهم إذ مهدي ليس من رجاله بل قال ابن معين: مجهول وقال العقيلي: لا يتابع عليه لضعفه وقال ابن القيم: علة هذا الحديث مهدي مجهول وروي بأسانيد جياد أنه لم يصم يوم عرفة بها ولم يصح عنه قال ابن حجر: قلت صححه ابن خزيمة ووثق مهديا
9485 - (نهى عن صوم يوم الفطر والنحر) والأضحى قال الطيبي: عدل عن قوله نهى عن صوم العيدين إلى الفطر والنحر إشعارا بأن علة الحرمة هي الوصف بكونه يوم فطر ويوم نحر والصوم ينافيهما فيحرم صومهما ولا ينعقد نذره ولا يجب قضاؤهما عند الشافعية وأوجبته الحنفية وقضية صنيع المؤلف أن هذا هو الحديث بكماله والأمر بخلافه بل بقيته وعن الصماء وأن يحتبى الرجل في ثوب واحد وعن صلاة بعد الصبح والعصر هذا نص البخاري
(ق) في الصوم (عن عمر) بن الخطاب (وعن أبي سعيد) الخدري ورواه عن الثاني أبو داود والترمذي واللفظ للبخاري
9486 - (نهى عن صيام يوم قبل رمضان) ليتقوى بالفظر له فيدخله بقوة ونشاط أو لأن الحكم علق بالرؤية فتقدمه بيوم أو بيومين محاولة للطعن في ذلك الحكم أو لغير ذلك (والأضحى والفطر وأيام التشريق) فلا يصح صومهما وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وجوزه أحمد ومالك وجمع لمتمتع فقد الهدي
(هق عن أبي هريرة) ورواه الطبراني بلفظ نهى عن صيام ثلاثة أيام يوم التروية ويوم الأضحى والفطر
9487 - (نهى عن صيام رجب كله) أخذ به الحنابلة فقالوا: يكره إفراده بالصوم قال في الإنصاف: وهو من مفردات المذهب -[334]- وهل الإفراد المكروه أن يصومه كله ولا يقرن به شهرا آخر؟ وجهان عندهم واحتج من كرهه بأن المفسدة تنشأ من تخصيص ما لا خصيصة له كما أشعر به لفظ الرسول في عدة أخبار فإن نفس الفعل المنهي عنه والمأمور به قد يشتمل على حكمة الأمر والنهي فالفساد ناشئ من جهة الاختصاص فإذا كان يوم الجمعة أو رجب يوما أو شهرا فاضلا يسن فيه الصلاة والدعاء والذكر والقراءة ما لا يسن في غيره كان ذلك في مظنة أن يتوهم أن صومه أفضل من غيره فنهى عن تخصيصه دفعا لهذه المفسدة اه. أما صوم بعضه فلا يكره اتفاقا قال المؤلف: ويسن فطر بعضه خروجا من الخلاف
(د طب هب عن ابن عباس) قال الذهبي كابن الجوزي: حديث لا يصح تفرد به داود بن عطاء وقد ضعفوه. وقال البخاري وغيره: متروك اه. ومن ثم رمز المصنف لضعفه