9478 - (نهى عن بيع المضطر) إلى العقد بنحو إكراه عليه بغير حق فإنه باطل أو إلى البيع لنحو دين لزمه أو مؤونة ترهقه فيبيع بالوكس للضرورة فينبغي أن يعان ويمهل أو يقرض إلى ميسرة أو يشتري منه بالقيمة فإن عقد مع الضرورة صح فالنهي في الصورة الأولى للتحريم وفي الثانية للتنزيه (وبيع الغرر) بفتح الغين المعجمة كبيع آبق أو معدوم أو مجهول أو غير مقدور على تسليمه فكلها باطلة إلا ما دعت إليه حاجة كأس دار وحشو جبة ونحو ذلك (وبيع الثمرة قبل أن تدرك) وفي رواية قبل أن تطعم أي تصلح للأكل
(حم د) من حديث صالح بن عامر عن شيخ من بني تميم (عن علي) قال: خطبنا علي فذكره قال عبد الحق: حديث ضعيف وقال ابن القطان: صالح بن عامر لا يعرف والتميمي لا يعرف وفي الميزان: صالح بن عامر نكرة بل لا وجود له ذكر في حديث لعلي مرفوعا أنه نهى عن بيع المضطر والحديث منقطع اه
9479 - (نهى عن بيع العربان) بضم العين المهملة بضبط المصنف أي بيع يكون فيه العربان ويقال العربون بأن يدفع للبائع شيئا فإن رضى البيع فمن الثمن وإلا فهبة فيبطل عند الأكثر للشرط والتردد والغرر قال الزمخشري: يقال أعرب في كذا وعرب وعربن كأنه سمى به لأن فيه إعرابا لفقد البيع أي إصلاحا وإزالة فساد وإمساكا له لئلا يملكه آخر اه
(حم د هـ) من حديث مالك أنه بلغه عن عمرو بن شعيب (عن) أبيه عن جده (ابن عمرو) بن العاص قال الصدر المناوي في كلامه على حديث أبي داود: هذا منقطع وقال ابن حجر في كلامه على حديث ابن ماجه: حديث ضعيف
9480 - (نهى عن سلف وبيع) كأن يقول بعتك ذا بألف على أن تقرضني ألفا لأنه إنما يقرضه ليحابيه في الثمن فيدخل في الجهالة (وشرطين في بيع) كبعتك نقدا بدينار ونسيئة بدينارين (وبيع ما ليس عندك) قال الخطابي: يريد العين لا الصفة (وربح ما لم يضمن) بأن يبيعه لو اشتراه ولم يقبضه
(طب عن حكيم بن حرام) رمز المصنف لحسنه
9481 - (نهى عن شريطة الشيطان) قال الزمخشري: هي الشاة التي شرطت أي أثر في حلقتها أثر يسير كشرط الحجام من غير قطع الأوداج وتترك حتى تموت وكانوا في الجاهلية يفعلون ذلك وأضافها إلى الشيطان لأنه الحامل على ذلك اه وهذا التفسير صرح به ابن عباس راوي الخبر كما في علل الترمذي وقال الترمذي: إنما يسمى ذلك شريطة لأنه من أفعال الجاهلية المؤدي إلى إزهاق الروح من غير حل
(د عن ابن عباس وأبي هريرة) وفيه عمرو بن عبد الله قال ابن القطان: هو عمرو بن برق لم تثبت عدالته بل ربما توهمت جرحه وذكر ابن عدي أن أحاديثه لا يتابعه عليها الثقات
9482 - (نهى عن صبر الروح) هو كما في النهاية الخصي والخصي صبر شديد (وخصاء البهائم) بالمد فعيل بمعنى مفعول
(هق عن ابن عباس) ورواه عنه أيضا البزار باللفظ المزبور وزاد في آخره نهيا شديدا قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح
9483 - (نهى عن صوم ستة أيام من السنة ثلاثة أيام التشريق ويوم الفطر ويوم الأضحى ويوم الجمعة مختصة من الأيام) -[333]- فيحرم صوم التشريق بالعيدين ولا ينعقد ويكره إفراد يوم الجمعة بالصوم واختلف في علة النهي فقال المظهر: ترك موافقة اليهود في يوم من الأسبوع حين عظموا السبت فلا نعظم الجمعة بصيام وقيام ورده الطيبي بأنه لو كانت العلة مخالفتهم كان الصوم أولى لأنهم يستريحون فيه ويتنعمون بالأكل والشرب بل العلة ورود النص وتخصيص كل يوم بعبادة ليس ليوم آخر فإنه تعالى استأثر الجمعة بفضائل لم يستأثر بها غيرها فجعل الاجتماع فيه للصلاة فرضا فلم ير أن يخصه بشيء من الأعمال سوى ما خصه به ثم خص بعض الأيام بعمل دون ما خص به غيره ليخص كلا منها بعمل ليظهر فضيلة كل بما يختص به
<تنبيه> قسم الشارع الأيام باعتبار الصوم ثلاثة أقسام قسم شرع تخصيصه بالصيام إما إيجابا كرمضان أو استحبابا كعرفة وعاشوراء وقسم نهى عن صومه مطلقا كالعيدين وقسم إنما في عن تخصيصه كيوم الجمعة وبعد النصف من شعبان فهذا النوع لو صيم مع غيره لم يكره فإن خص بالفعل نهى عنه سواء قصد الصائم التخصيص أم لا اعتقد الرجحان أم لا
(الطيالسي) أبو داود (عن أنس) بن مالك ورواه عنه أيضا أبو يعلى قال البيهقي: وهو ضعيف من طرقه كلها وتبعه ابن حجر فقال: سنده ضعيف