responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فيض القدير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 5  صفحه : 225
7070 - (كان يصلي على بساط) أي حصير كما في شرح أبي داود للعراقي وسبقه إليه أبوه في شرح الترمذي حيث قال: في سنن أبي داود ما يدل على أن المراد بالبساط الحصير قال ابن القيم: كان يسجد على الأرض كثيرا وعلى الماء والطين وعلى الخمرة المتخذة من خوص النخل وعلى الحصير المتخذ منه وعلى الفروة المدبوغة كذا في الهدى ولا ينافيه إنكاره في المصائد على الصوفية ملازمتهم للصلاة على سجادة وقوله لم يصل رسول الله صلى الله عليه وسلم على سجادة قط ولا كانت السجادة تفرش بين يديه فمراده السجادة من صوف على الوجه المعروف فإنه كان يصلي على ما اتفق بسطه
(هـ عن ابن عباس) رمز المصنف لحسنه وليس بجيد فقد قال مغلطاي في شرح ابن ماجه: فيه زمعة ضعفه كثيرون ومنهم من قال متماسك انتهى. ورواه الحاكم من حديث زمعة أيضا عن سلمة بن دهام عن عكرمة عن ابن عباس قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على بساط قال الحاكم: صحيح احتج مسلم بزمعة فتعقبه الذهبي وقال: قلت قوته بآخر وسلمة ضعفه أبو داود انتهى

7071 - (كان يصلي قبل الظهر أربعا) قال البيضاوي: هي سنة الظهر القبلية (إذا زالت الشمس لا يفصل بينهن بتسليم ويقول أبواب السماء تفتح إذا زالت الشمس) زاد الترمذي في الشمائل فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح وزاد البزار في روايته وينظر الله تبارك وتعالى بالرحمة إلى خلقه وهي صلاة كان يحافظ عليها آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى واستدل به على أن للجمعة سنة قبلها واعترض بأن هذه سنة الزوال وأجاب العراقي بأنه حصل في الجملة استحباب أربع بعد الزوال كل يوم سواء يوم الجمعة وغيرها وهو المقصود وهذا الحديث استدل به الحنفية على أن الأفضل صلاة الأربع قبل الظهر بتسليمة وقالوا هو حجة على الشافعي في صلاتها بتسليمتين
(د عن أبي أيوب) الأنصاري ورواه عنه أيضا بمعناه أحمد والترمذي والنسائي قال ابن حجر: وفي إسنادهم جميعا عبيدة بن معيقيب وهو ضعيف وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه وضعفه انتهى. وبه يعرف ما في رمز المصنف لحسنه

7072 - (كان يصلي بين المغرب والعشاء) لم يذكر في هذا الخبر عدد الركعات التي كان يصليها بينهما [1] وقد ذكرها في أحاديث تقدم بعضها
(طب عن عبيد) مصغرا (مولاه) مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رمز المصنف لحسنه وقد قال الذهبي عن ابن عبد البر: رواه عن أبي عبيد سليمان التيمي وسقط بينهما رجل انتهى. وقال الهيثمي: رواه الطبراني وأحمد من طرق مدارها كلها على رجل لم يسم وبقية رجال أحمد رجال الصحيح انتهى وقضيته أن رجال الطبراني ليسوا كذلك فلو عزاه المصنف لأحمد كان أحسن

[1] وقال الفقهاء: ومن النفل صلاة الأوابين وتسمى صلاة الغفلة وأقلها ركعتان وأكثرها عشرون ركعة بين المغرب والعشاء
نام کتاب : فيض القدير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 5  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست