responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فيض القدير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 5  صفحه : 224
7066 - (كان يصلي قبل العصر ركعتين) في رواية أحمد والترمذي أربعا وفيه أن سنة العصر ركعتان ومذهب الشافعي أربع
(د) في الصلاة من حديث عاصم بن ضمرة (عن علي) أمير المؤمنين. قال المنذري: وعاصم وثقه ابن معين وضعفه غيره. وقال النووي: إسناده صحيح ومن ثم رمز المصنف لصحته

7067 - (كان يصلي بالليل ركعتين ثم ينصرف فيستاك) قال أبو شامة: يعني وكان يتسوك لكل ركعتين وفي هذا موافقة لما يفعله كثير في صلاة التروايح وغيرها قال العراقي: مقتضاه أنه لو صلى صلاة ذات تسليمات كالضحى والتروايح يستحب أن يستاك لكل ركعتين وبه صرح النووي
(حم ن هـ ك عن ابن عباس) قال الحاكم: صحيح على شرطهما قال مغلطاي: وليس كما زعم ثم اندفع في بيانه لكن ابن حجر قال: إسناده صحيح وقال المنذري: رواة ابن ماجه ثقات. قال الولي العراقي: وهو عند أبي نعيم بإسناد جيد من حديث ابن عباس أن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يستاك بين كل ركعتين من صلاة الليل

7068 - (كان يصلي على الحصير) أي من غير سجادة تبسط له فرارا عن تزيين الظاهر للخلق وتحسين مواقع نظرهم فإن ذلك هو الرياء المحذور وهو وإن كان مأمونا منه لكن قصده التشريع والمراد بالحصير حصير منسوج من ورق النخل هكذا كانت عادتهم ثم هذا الحديث عورض بما رواه أبو يعلى وابن أبي شيبة وغيرهما من رواية شريح أنه سأل عائشة أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير والله يقول {وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا} قالت: لم يكن يصلي عليه ورجاله كما قال الحافظ الزين العراقي: ثقات وأجيب تارة بأن النفي في خبرها المداومة وأخرى بأنها إنما نفت علمها ومن علم صلاته على الحصير مقدم على النافي بأن حديثه وإن كان رجاله ثقات لكن فيه شذوذ ونكارة فإن القول بأن المراد في الآية الحصير التي تفرش مرجوج مهجور والجمهور على أنه من الحصر أي ممنوعون عن الخروج منها أفاده الحافظ العراقي قال ابن حجر: ولذلك لما ترجم البخاري باب الصلاة على الحصير حكى فيه فكأنه رآه شاذا مردودا قال العراقى: وفيه ندب الصلاة على الحصير ونحوها مما يقي بدن المصلي عن الأرض وقد حكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم (والفروة المدبوغة) إشارة إلى أن التنزه عنها توهما لتقصير الدباغ عن التطهير ليس من الورع وإيماءا إلى أن الشرط تجنب النجاسة إذا شوهدت وعدم تدقيق النظر في استنباط الاحتمالات البعيدة وقد منع قوم استفرغوا أنظارهم في دقائق الطهارة والنجاسة وأهملوا النظر في دقائق الرياء والظلم فانظر كيف اندرس من الدين رسمه كما اندرس تحقيقه وعلمه
(حم د ك) في الصلاة (عن المغيرة) بن شعبة قال الحاكم: على شرط مسلم وأقره الذهبي في التلخيص لكنه في المهذب بعد ما عزاه لأبي داود قال: فيه يونس بن الحارث ضعيف وقال الزين العراقي: خرجه أبو داود من رواية ابن عون عن أبيه عن المغيرة وابن عون اسمه محمد بن عبيد الله الثقفي ثقة وأبوه لم يرو عنه فيما علمت غير ابنه عون قال: فيه أبو حاتم مجهول وذكره ابن حبان في ثقات أتباع التابعين وقال: يروي المقاطيع وهذا يدل على الانقطاع بينه وبين المغيرة

7069 - (كان يصلي بعد العصر وينهى عنها ويواصل وينهى عن الوصال) لأنه يخالفنا طبعا ومزاجا وعناية من ربه تعالى -[225]- والركعتان بعده من خصائصه فأتاه قبله فقضاها بعده وكان إذا عمل عملا أثبته والوصال من خصائصه
(د) من حديث محمد بن إسحاق (عن) محمد بن عمرو عن ذكوان مولى عائشة عن (عائشة) قال ابن حجر: وينظر في عنعنة محمد بن إسحاق انتهى. وبه يعرف أن إقدام المصنف على رمزه لصحته غير جيد

نام کتاب : فيض القدير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 5  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست