responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فيض القدير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 5  صفحه : 196
6941 - (كان يأكل الطبيخ) بتقديم الطاء لغة في البطيخ بوزنه (بالرطب) والمراد الأصفر بدليل ثبوت لفظ الخربز بدل البطيخ في الرواية المارة وكان يكثر وجوده بالحجاز بخلاف الأخضر وقال ابن القيم: المراد الأخضر قال زين الحفاظ العراقي: وفيه نظر والحديث دال على أن كل واحد منهما فيه حرارة وبرودة لأن الحرارة في أحدهما والبرودة في الآخر قال بعض الأطباء: والبطيخ بارد رطب فيه جلاء وهو أسرع انحدارا عن المعدة من القثاء والخيار وهو سريع الاستحالة إلى أي خلط صادفه في المعدة وإذا أكله محرور نفعه جدا وإذا كان مبرودا عدله بقليل نحو زنجبيل (ويقول يكسر حر هذا) أي الرطب (ببرد هذا) أي البطيخ (وبرد هذا بحر هذا) قال ابن القيم: وذا من تدبير الغذاء الحافظ للصحة لأنه إذا كان في أحد المأكولين كيفية تحتاج إلى كسر وتعديل كسرها وعدلها بضدها اه قيل وأراد البطيخ قبل النضج فإنه بعده حار رطب
(د) في الأطعمة (هق) كلاهما (عن عائشة) قال ابن القيم: في البطيخ عدة أحاديث لا يصح منها شيء غير هذا الحديث الواحد

6942 - (كان يأكل بثلاث أصابع ويستعين بالرابعة) قال بعضهم: وربما أكل بكفه كلها قال ابن العربي في شرح الترمذي: ويدل على الأكل بالكف كلها أنه عليه السلام كان يتعرق العظم وينهش اللحم ولا يمكن ذلك عادة إلا بالكف كلها قال الزين العراقي: وفيه نظر لأنه يمكن بالثلاث سلمنا لكنه ممسك بكفه كلها لا آكل بها سلمنا لكن محل الضرورة لا يدل على عموم الأحوال ثم إن هذا الحديث لا يعارضه ما خرجه سعيد بن منصور من مرسل الزهري أنه عليه السلام كان إذا أكل أكل بخمس لأنه كان يختلف باختلاف الأحوال
(طب عن عامر بن ربيعة) قال الزين العراقي: ورويناه عنه في الغيلانيات وفيه القاسم بن عبد الله العمري هالك قال: وفي مصنف ابن أبي شيبة عن الزهري مرسلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بالخمس

6943 - (كان يأكل مما مست النار ثم يصلي ولا يتوضأ) وفيه رد على من ذهب إلى وجوب الوضوء مما مسته النار وحديثه منسوخ بهذا فإنه كان آخر الأمرين منه كما جاء في بعض الروايات
(طب عن ابن عباس) ورمز المصنف لحسنه

6944 - (كان يأمر بالباه) يعني النكاح وهل المراد هنا العقد الشرعي أو الوطء فيه احتمالان لكن من المعلوم أن العقد لا يراد به إلا الوطء كذا زعمه ابن بزيزة وهو في حيز المنع فقد يريد الرجل العقد لتصلح المرأة له شأنه وتضبط بيته وعياله على العادة المعروفة ولا يريد الوطء والصواب أن المراد الوطء لتصريح الأخبار بأن حثه على التزويج لتكثير أمته وذا لا يحصل بمجرد العقد فافهم (وينهى عن التبتل) أي رفض الرجل للنساء وترك التلذذ بهن وعكسه فليس المراد هنا مطلق التبتل الذي هو ترك الشهوات والانقطاع إلى العبادة بل تبتل خاص وهو انقطاع الرجال عن النساء وعكسه (نهيا شديدا) تمامه عند مخرجه أحمد ويقول تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة وكان التبتل من شريعة النصارى فنهى عنه أمته اه
(حم) والطبراني في الأوسط من حديث حفص بن عمر (عن أنس) وقد ذكره ابن أبي حاتم وروى عنه جمع وبقية رجاله رجال الصحيح ذكره الهيثمي ورواه عنه ابن حبان أيضا باللفظ المزبور ومن ثم رمز لحسنه

6945 - (كان يأمر نساءه إذا أرادت إحداهن أن تنام) ظاهره شمول نوم الليل والنهار (أن تحمد) الله (ثلاثا وثلاثين) أي تقول الحمد لله وتكرره ثلاثا وثلاثين مرة (وتسبح ثلاثا وثلاثين) أي تقول سبحان الله وتكررها ثلاثا وثلاثين مرة (وتكبر ثلاثا وثلاثين) أي تقول الله أكبر وتكرره كذلك وهي الباقيات الصالحات في قول ترجمان القرآن فيندب ذلك عند إرادة النوم ندبا مؤكدا للنساء ومثلهن الرجال فتخصيصهن بالذكر ليس لإخراج غيرهن
(ابن منده عن حابس)

6946 - (كان يأمر) أصحابه (بالهدية) يعني بالتهادي بقرينة قوله (صلة بين الناس) لأنها من أعظم أسباب التحابب بينهم
(ابن عساكر) في تاريخه (عن أنس) ظاهر صنيع المصنف أنه لا يوجد مخرجا لأحد من المشاهير الذين وضع لهم الرموز وهو عجب فقد خرجه البيهقي في الشعب باللفظ المزبور عن أنس المذكور وفيه سعيد بن بشير قال الذهبي: وثقه شعبة وضعفه غيره وخرجه الطبراني في الكبير باللفظ المزبور وزيادة قال الهيثمي: فيه سعيد بن بشير قد وثقه جمع وضعفه آخرون وبقية رجاله ثقات اه. فلعل المؤلف لم يقف على ذلك أو لم يستحضره وإلا لما أبعد النجعة وعزاه لبعض المتأخرين مع قوة سنده ووثاقة رواته

6947 - (كان يأمر بالعتاقة) بالفتح مصدر يقال عتق العبد عتقا وعتاقة (في صلاة الكسوف) في رواية في كسوف الشمس وأفعال البر كلها متأكدة الندب عند الآيات لاسيما العتق
(د ك) في باب الكسوف (عن أسماء) بنت أبي بكر وظاهر صنيع المصنف أنه لم يخرجه من الستة غير أبي داود والأمر بخلافه فقد رواه سلطان الفن البخاري عن أسماء في مواضع منها الطهارة والكسوف وإذا كانت رواية أحد الشيخين موفية بالغرض من معنى حديث فالعدول عنه غير جيد

6948 - (كان يأمر أن نسترقي من العين) فإنها حق كما ورد في عدة أخبار
(م عن عائشة) وفي رواية له عنها أيضا كان يأمرني أن أسترقي من العين

6949 - (كان يأمر بإخراج الزكاة) زكاة الفطر بعد صلاة الصبح (قبل الغدو للصلاة) أي صلاة العيد (يوم الفطر) قال عكرمة: يقدم الرجل زكاته يوم الفطر بين يدي صلاته فإنه تعالى يقول {قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى} والأمر للندب فله تأخيره إلى غروب شمس العيد نعم يحرم تأخير أدائها عنه بلا عذر عند الشافعي والتعبير بالصلاة غالبي من فعلها أول النهار فإن أخرت سن الأداء أوله
(ت عن ابن عمر) رمز لحسنه

6950 - (كان يأمر بناته ونساءه أن يخرجن في العيدين) الفطر والأضحى إلى المصلى لتصلي من لا عذر لها وتنال بركة الدعاء من لها عذر وفيه ندب خروج النساء لشهود العيدين هبهن شواب أو ذوات هيئة أو لا وقد اختلف فيه -[198]- السلف فنقل وجوبه عن أبي بكر وعلي وابن عمر واستدل له بخبر أحمد وغيره بإسناد قال ابن حجر: لا بأس به حق على كل ذات نطاق الخروج في العيدين ومنهم من حمله على الندب ونص الشافعي على استثناء ذوي الهيئات والشابة
(حم عن ابن عباس)

نام کتاب : فيض القدير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 5  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست