responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فيض القدير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 5  صفحه : 195
-[195]- 6937 - (كان يأكل الخربز) بخاء معجمة وراء وزاي نوع من البطيخ الأصفر وزعم أن المراد الأخضر لأن في الأصفر حرارة كالرطب رده ابن حجر بأن في الأصفر بالنسبة للرطب بردا وإن كان فيه طرف حرارة (بالرطب ويقول هما الأطيبان) أي هما أطيب أنواع الفاكهة
(الطيالسي) أبو داود (عن جابر) بن عبد الله رمز لحسنه

6938 - (كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة) لما في الهدية من الإكرام والإعظام والصدقة من معنى الذل والترحم ولهذا كان من خصائصه تحريم صدقة الفرض والنفل عليه معا
(حم طب عن سلمان) الفارسي (ابن سعد) في طبقاته (عن عائشة وعن أبي هريرة) كلام المصنف كالصريح في أنه ليس في الصحيحين ولا في أحدهما وإلا لما عدل عنه على القانون المعروف وهو ذهول عجيب فقد قال الحافظ العراقي وغيره: إنه متفق عليه باللفظ المزبور عن أبي هريرة المذكور وأول ناس أول الناس

6939 - (كان يأكل القثاء) بكسر القاف وقد تضم (بالرطب) قال الكرماني: الباء للمصاحبة أو للملاصقة اه وذلك لأن الرطب حار رطب في الثانية يقوي المعدة الباردة وينفع الباه لكنه سريع العفن معكر الدم مصدع مورث للسدد ووجع المثانة والأسنان والقثاء بارد رطب في الثانية منعش للقوى مطفئ للحرارة الملتهبة ففي كل منهما إصلاح للآخر وإزالة لأكثر ضرره وفيه حل رعاية صفات الأطعمة وطبائعها واستعمالها على الوجه اللائق بها على قانون الطب
<تنبيه> قال ابن حجر: جاء عن الطبراني كيفية أكله لهما فأخرج في الأوسط عن عبد الله بن جعفر: رأيت في يمين النبي صلى الله عليه وسلم قثاء وفي شماله رطب وهو يأكل من ذا مرة ومن ذا مرة وفي سنده ضعف
(حم ق 4) كلهم في الأطعمة (عن عبد الله بن جعفر) بن أبي طالب وعزوه للستة جميعا يخالف قول الصدر المناوي رواه الجماعة إلا النسائي وأما خبر ابن عباد عن عائشة كان يأكل القثاء بالملح فقال الحافظ العراقي: فيه متروك

6940 - (كان يأكل بثلاث أصابع) لم يعينها هنا وعينها في خبر آخر فقال: الإبهام والتي تليها والوسطى (ويلعق يده) يعني أصابعه فأطلق عليها اليد تجوزا وقيل أراد باليد الكف كلها فيشمل الحكم من أكل بكفه كلها أو بأصابعه فقط أو بعضها قال ابن حجر: وهذا أولى (قبل أن يمسحها) محافظة على بركة الطعام فيسن ذلك مؤكدا كما يسن الاقتصار على ثلاث أصابع فلا يستعين بالرابعة والخامسة إلا لعذر وقد جاء في أوسط الطبراني صفة لعق الأصابع ولفظه عن كعب بن عجرة: رأيت المصطفى صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاث بالإبهام والتي تليها والوسطى ثم رأيته يلعق أصابعه الثلاث قبل أن يمسحها الوسطى ثم التي تليها قال العراقي: في سره أن الوسطى أكبر تلويثا لأنها أطول فيبقى فيها من الطعام أكثر ولأنها لطولها أول ما ينزل في الطعام ويحتمل أن الذي يلعق يكون بطن كفه لجهة وجهه فإذا ابتدأ بالوسطى انتقل إلى السبابة على جهة يمينه وكذا الإبهام
(تتمة) روى الحكيم الترمذي عن ميمونة بنت كردم قالت: خرجت في حجة حجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وطول أصبعه التي تلي الإبهام أطول على سائر أصابعه وقال في موضع آخر: روى عن أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المشيرة كانت أطول من الوسطى ثم الوسطى أقصر منها ثم البنصر أقصر من الوسطى
(حم م د) في الأطعمة (عن كعب بن مالك) ولم يخرجه البخاري قال العراقي: وروى الدارقطني في الأفراد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل بأصبعين وقال: إنه أكل الشياطين وأخرج عنه بسند -[196]- ضعيف لا تأكل بأصبع فإنه أكل الملوك ولا بأصبعين فإنه أكل الشياطين

نام کتاب : فيض القدير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 5  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست