5759 - (غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس وغربت) هو بمعنى ما قبله ففيه ما فيه
(حم م ن عن أبي أيوب) ورواه عنه أيضا الديلمي وغيره
5760 - (غرة العرب كنانة) بالكسر والتخفيف قبيلة معروفة أي هم أشراف العرب وخيارهم وسادتهم (وأركانها) أي دعائمها التي بها وجودها (تميم وخطباؤها أسد) حي معروف (وفرسانها قيس ولله تعالى من أهل الأرض فرسان وفرسانه في الأرض قيس) القبيلة المشهورة
(ابن عساكر) في تاريخه (عن أبي ذر الغفاري)
5761 - (غزوة في البحر مثل عشر غزوات في البر) في الأجر (والذي يسدر في البحر) أي يتحير وتدور رأسه من ريحه والسدر محركا الدوار وهو كثيرا ما يعرض لراكب البحر (كالمتشحط في دمه في سبيل الله)
(هـ عن أم الدرداء) ورواه عنها الديلمي أيضا
5762 - (غزوة في البحر خير من عشر غزوات في البر ومن أجاز البحر فكأنما أجاز الأودية كلها والمائد فيه كالمتشحط في دمه) أي كالمذبوح المتلطخ بدمه يقال شحط الجمل ذبحه وهو بالسين المهملة كما في القاموس أعلا المائد الذي يدار برأسه من ريح البحر واضطراب السفينة
(ك عن ابن عمرو) بن العاص قال ابن الجوزي: حديث لا يصح قال ابن حبان: خالد بن يزيد أي أحد رجاله يروي الموضوعات عن الأثبات
5763 - (غسل يوم الجمعة) تمسك به من قال الغسل لليوم للإضافة ومذهب الشافعية والمالكية وأبو يوسف للصلاة لزيادة فضلها على الوقت واختصاص الطهر بها كما مر دليلا وتعليلا (واجب) أي كالواجب في التأكيد أو في الكيفية لا في الحكم قال التوربشتي: وذلك لأن القوم كانوا عمالا في المهنة يلبسون الصوف وكان المسجد ضيقا ويتأذى بعضهم بريح عرق بعض فندبهم إلى الاغتسال بلفظ الوجوب ليكون أدعى إلى الإجابة وأما دعوى النسخ فلا ينقدح إلا بدليل ولا دليل بل مجموع الأحاديث تدل على استمرار الحكم وتأويل القدوري قوله واجب بمعنى ساقط وعلى بمعنى عن ركيك متعسف (على كل محتلم) أي بالغ لأن المراد حقيقته وهو نزول المني فإنه موجب للغسل يوم الجمعة وغيرها وخص الاحتلام لكونه أكثر ما يبلغ به الذكور كقوله لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار لأن الحيض أغلب ما يبلغ -[402]- به النساء
(مالك) في الموطأ (حم د ت هـ عن أبي سعيد) الخدري لكن لفظ رواية مسلم غسل الجمعة على كل محتلم قال النووي: كذا وقع في جميع الأصول وليس فيه ذكر واجب