5314 - (طوبى شجرة في الجنة غرسها الله بيده ونفخ فيها من روحه وإن أغصانها لترى من وراء سور الجنة تنبت الحلي والثمار متهدلة على أفواههم) أي متدلية على أفواه الخلائق الذين هم أهلها وأعاد للضمير عليهم من غير سبق ذكرهم للعلم به على حد قوله تعالى {حتى توارت بالحجاب} قال في الصحاح وغيره: تهدلت أغصان الشجرة أي تدلت وهدل الشيء أرخاه وأرسله إلى أسفل اه. وفي تفسير الثعلبي عن قرة يرفعه طوبى شجرة في الجنة يقال لها تفتقي لعبدي فتتفتق له عن الخيل المسرجة الملجمة وعن الإبل بأزمتها وعما شاء من الكسوة وما من الجنة أهل إلا وغصن من تلك الشجرة متدل عليهم فإذا أرادوا أن يأكلوا منها تدلت لهم فأكلوا منها ما شاؤوا
(ابن مردويه) في تفسيره (عن ابن عباس) وإسناده ضعيف
5315 - (طوبى شجرة في الجنة لا يعلم طولها إلا الله فيسير الراكب تحت غصن من أغصانها سبعين خريفا) أي سنة ولا ينافيه قوله في الرواية السابقة مئة عام لاحتمال أن المئة للماشي والسبعين للراكب أو هذا للمجد وذلك للمتمهل (ورقها الحلل يقع عليها الطير كأمثال البخت) زاد في رواية فإذا أرادوا أن يأكلوا منها يجيء الطير فيأكلوا منه قديدا وشوي ثم يطير والبخت بضم الباء وسكون المعجمة نوع من الإبل واحده بخنى كروم ورومي ويجمع على بخاتى ويخفف ويثقل وتوقف بعضهم في كون البخت عربية
(ابن مردويه) في تفسيره (عن ابن عمر) بن الخطاب ورواه أيضا أبو نعيم والديلمي عن ابن مسعود
5316 - (طول مقام أمتي في قبورهم تمحيص لذنوبهم) أي تخلص لهم منها
(عن ابن عمر) بن الخطاب لم يذكر المصنف مخرجه وفيه عبد الله بن أبي غسان الأفريقي قال في الميزان: سمع مالكا وأتى عنه بخبر باطل ثم ساق هذا الخبر
5317 - (طلاق الأمة) أي تطليقها (تطليقتان وعدتها حيضتان) أخذ به أبو حنيفة فاعتبر الطلاق بحرية الزوجة ورقها لا الزوج وعكسه الشافعي ومالك وأحمد وأجابوا بضعف الخبر ومعارضته لخبر الموطأ إذا طلق العبد امرأته تطليقتين حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره حرة أو أمة وصححه الدارقطني وغيره
(د ت هـ ك) في الطلاق (عن عائشة هـ عن ابن عمر) بن الخطاب قال أبو داود: حديث مجهول والترمذي غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث مظاهر بن أسلم ولا يعرف له غيره وأصل ذلك أن الطلاق ممنوع بأصل الشرع لأنه هدم لبيت في الإسلام وصد عن المقصود من الألفة والالتئام لكن وضعه الله مخلصا عند وقوع النفرة وعدم الألفة فجرى مجرى العقوبات وحد العبد في الأمر المتعلق بالفرج ناقص عن حد الحر فجرى عندهم الطلاق هذا المجرى وقال ابن العربي: ليس في الباب حديث صحيح وقال الذهبي: مظاهر هذا ضعفوه اه. وأورده في الميزان في ترجمة عمر بن شبيب ونقل تضعيفه عن جمع