responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فيض القدير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 4  صفحه : 175
-[175]- 4938 - (الشريك شفيع) أي له الأخذ بالشفعة قهرا (والشفعة في كل شيء) فيه حجة لمالك في ثبوتها في الثمار تبعا وأحمد أن الشفعة تثبت في الحيوان دون غيره من المنقول وأجاب عنه الشافعية بما هو مقرر في الفروع
(ت) في الأحكام من حديث أبي حمزة السكوني (عن ابن عباس) مرفوعا قال الترمذي: وروي عن ابن أبي مليكة مرسلا وهو أصح من رفعه وأبو حمزة ثقة يمكن أنه أخطأ اه وبه يعرف أن رمز المصنف لصحته مع تكلم مخرجه فيه غير جيد

4939 - (الشعر بمنزلة الكلام فحسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام) [1] قال النووي: يعني الشعر كالنثر فإذا خلى عن محذور شرعي فهو مباح وقد قال عمر: نعم الهدية للرجل الشريف الأبيات يقدمها بين يدي حاجته يستعطف بهن الكريم ويستذل بهن اللئيم لكن التجرد له والاقتصار عليه مذموم كما في الأذكار
(نكتة) أخرج ابن عساكر أنه اجتمع ابن الزبير ومروان عند عائشة وتقاولا فقال مروان:
من يشأ الله يحفظه بقدرته. . . وليس لمن لم يرفع الله رافع
فقال ابن الزبير:
فوض إلى الله الأمور إذا عسرت. . . فبالله لا بالأقربين تدافع
فقال مروان:
داوي القلب بالبر والتقى. . . لا يستوي قلبان قاس وخاشع
قال ابن الزبير:
لا يستوي عبدان عبد مكلم. . . عتل لأرحام الأقارب قاطع
قال مروان:
وعبد يجافي في جنبه عن فراشه. . . ببيت يناجي ربه وهو راكع
قال ابن الزبير:
وللخير أهل يعرفون بهديهم. . . إذا اجتمعت عند الخطوب المجامع
قال مروان:
وللشر أهل يعرفون بشكلهم. . . تشير إليهم بالفجور الأصابع
وقد اشتهر هذا الكلام عن الشافعي واقتصر ابن بطال على نسبته للشافعي فقصر وعاب القرطبي المفسر على جماعة من الشافعية الاقتصار على نسبته للشافعي
(خد طس) وكذا أبو يعلى (عن ابن عمرو) بن العاص قال الطبراني: لا يروى إلا بهذا السند قال في الأذكار: إسناده حسن وقال الهيثمي: إسناده حسن وقال ابن حجر في الفتح بعد ما عزاه إلى البخاري في الأدب: سنده ضعيف (ع عن عائشة) قال الهيثمي: وفيه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان وثقه دحيم وجماعة وضعفه ابن معين وجماعة وبقية رجاله رجال الصحيح

[1] قال السهروردي: ما كان منه في الزهد وذم الدنيا والمواعظ والحكم والتذكير بآلاء الله ونعت الصالحين ونحو ذلك مما يحمل على الطاعة ويبعد عن المعصية فمحمود وما كان من ذكر الأطلال والمنازل والأزمان والأمم فمباح وما كان من هجو ونحوه فحرام وما كان من وصف الخدود والقدود والنهود ونحوها مما يوافق طباع النفوس فمكروه
4940 - (الشعر) بفتح الشين (الحسن أحد الجمالين يكسوه الله المرء المسلم) أي فهو نصف والجمال كله نصف فلذلك من خطب امرأة له أن يسأل على شعرها بقوله في الحديث المار إذا خطب أحدكم المرأة فليسأل عن شعرها فإن الشعر أحد الجمالين
(زاهر بن طاهر في خماسياته) عن أنس بن مالك
4941 - (الشفاء في ثلاثة) الحصر المستفاد من تعريف المبتدأ ادعائي بمعنى أن الشفاء في هذه الثلاثة بلغ حدا كأنه انعدم به -[176]- من غيرها [1] (شربة عسل وشرطة محجم) الشرطة ما يشرط به وقيل هو مفعلة من الشرط وهو الشق بالمحجم بكسر الميم وفي معناه الفصد وإنما خص الحجم لأنه في بلاد حارة والحجم فيها أنجح وأما غير الحارة فالفصد فيها أنجح (وكية نار) انتظم جملة ما يداوى به لأن الحجم يستفرغ الدم وهو أعظم الأخلاط والعسل يسهل الأخلاط البلغمية ويحفظ على المعجونان قوامها والكي يستعمل في الخلط الباغي الذي لا تنحسم مادته إلا به ولهذا وصفه ثم كرهه لكبر ألمه وعظم خطره كما قال (وأنهى أمتي عن الكي) لأن فيه تعذيبا فلا يرتكب إلا لضرورة ولهذا تقول العرب في أمثالها: آخر الطب الكي. ونبه بذكر الثلاثة على أصول العلاج لأن الأمراض الامتلائية تكون دمومية وصفراوية وبلغمية وسوداوية وشفاء الدمومية بإخراج الدم وإنما خص الحجم لكثرة استعمالهم له والصفراوية وما معها بالمسهل ونبه عليه بالعسل وأخذ من استعماله الكي وكراهته له أنه لا يترك مطلقا ولا يستعمل مطلقا بل عند تعينه طريقا وعدم قيام غيره مقامه
(ح هـ) في الطب (عن ابن عباس)

[1] [وفي قوله نظر بسبب الأحاديث التي يأتي ذكرها ولمخالفته المعلوم من الطب الحديث ولأن التعريف قد يفيد الحصر كما قد يفيد الإعلام بأهمية شأن المذكور كذلك
هذا ويتضح أن المناوي اختار أن التعريف يفيد الحصر هنا وذلك لعدة أسباب أحدها عدم تقدم الطب في زمانه إلى درجة اكتشاف العديد من الأدوية التي أنزلها الله تعالى
ويلزم التنبيه أن البحث هنا ليس استدراك على علمه إذ يندر وجود العديد من أمثاله عبر القرون إنما هو مراجعة تطبيق قواعده الراسخة على ضوء الطب الحديث
فمن تلك القواعد أنه وإن احتمل الحصر هنا غير أنه لا يلزم إلا إذا أتى التصريح به كقوله تعالى {إنما الصدقات للفقراء والمساكين. . .}
أما مجرد ورود " ال " التعريف فلا يلزم منه الحصر مثاله الحديث 3201: البركة في نواصي الخيل. فمن الواضح فيه أن " التعريف " أتى للإعلام بأهمية شأن الخيل وأنه لم يقصد به حصر البركة بها كما هو معلوم ضرورة ونصا. أما " ضرورة " فلا حاجة لتبيينه لوضوحه وأما نصا فللحديث رقم 3202: البركة في ثلاثة: في الجماعة والثريد والسحور. إذ ورد هذا الحديث كذلك بالتعريف وذكر فيه غير الخيل
ويماثل ذلك حديث البحث الحالي فقد ورد ذكر الشفاء أيضا في: ألبان البقر السنا والسنوت الحبة السوداء ماء زمزم السواك ألية الشاة الأعرابية الثفاء الهليلج الأسود الكمأة العجوة الكبش العربي غبار المدينة التلبينة أبوال الإبل الزيت ووردت بشأن العديد منها عبارة " شفاء من كل داء "
وأرقام تلك الأحاديث: 1561، 1781، 3464، 3780، 4077، 4561، 4840، 4891، 5518، 5529، 5550، 5557، 5558، 5576، 5580، 5680، 5681، 5753، 5754، 5913، 5921، 5943، 5955، 6392، 6463، 6464، 7414، 7762
ويجمعها قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث 1783: إن الله تعالى لم ينزل داء إلا أنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله إلا السام وهو الموت
وما القصد من هذا البحث إلا إعادة النظر على ضوء العلم الحديث في اختيار الترجيحات الفقهية: كالحصر بتلك الثلاثة كما اختاره المناوي أو الإعلام بأهمية شأنها كما تم بيانه
وليس القصد والعياذ بالله أي تنقيص من شأن الإمام المناوي جزاه الله الخير عنا وعن المسلمين إذ يندر وجود مرجع عظيم الفائدة كشرحه للجامع الصغير وما تجرأ على محاولة تنقيص العلماء الأعلام أمثال المناوي إلا كل قليل العقل كثير التهور عريض الادعاء. ويكفي في ذلك الحديثين التاليين رغم تضعيف الهيثمي لهما في باب ذهاب العلم من مجمع الزوائد:
عن عائشة رفعته قال: موت العالم ثلمة في الإسلام لا تسد ما اختلف الليل والنهار. رواه البزار. وعن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: موت العالم مصيبة لا تجبر وثلمة لا تسد وهو نجم طمس. وموت قبيلة أيسر لي من موت عالم. رواه الطبراني في الكبير
وما الهدف من التوسع في سرد الأدلة والأحاديث في هذا التعليق وفي أماكن أخرى من هذا الملف إلا قطع جذور الالتباس والتشكيك واستيفاء البحوث لمن أراد التفصيل والله من وراء القصد. دار الحديث]
نام کتاب : فيض القدير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 4  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست