responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فيض القدير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 4  صفحه : 174
-[174]- 4935 - (الشرك أخفى في أمتي من دبيب النمل على الصفا في الليلة الظلماء وأدناه أن تحب على شيء من الجور أو تبغض على شيء من العدل [1] وهل الدين إلا الحب في الله والبغض في الله) أي ما دين الإسلام إلا ذلك لأن القلب لا بد له من التعليق بمحبوب فمن لم يكن الله وحده له محبوبه ومعبوده فلا بد أن يتعبد قلبه لغيره وذلك هو الشرك المبين فمن ثم كان الحب في الله هو الدين ألا ترى أن امرأة العزيز لما كانت مشركة كان منها ما كان مع كونها ذات زوج ويوسف لما أخلص الحب في الله ولله نجا من ذلك مع كونه شابا عزبا مملوكا (قال الله تعالى {قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله} ) قال ابن القيم: الشرك شركان: شرك متعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته في أفعاله وشرك في عبادته ومعاملته لا في ذاته وصفاته والأول نوعان شرك تعطيل وهو أقبح أنواع الشرك كتعطيل المصنوع عن صانعه وتعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد والثاني شرك من جعل معه إلها آخر ولم يعطل والثاني وهو الشرك في عبادته أخف وأسهل فإنه يعتقد التوحيد لكنه لا يخلص في معاملته وعبوديته بل يعمل لحظ نفسه تارة ولطلب الدنيا والرفعة والجاه أخرى فلله من عمله نصيب ولنفسه وهواه نصيب وللشيطان نصيب وهذا حال أكثر الناس وهو الذي أراده المصطفى صلى الله عليه وسلم هنا فالرياء كله شرك
(الحكيم) في نوادر الأصول (ك) في التفسير (حل) كلهم (عن عائشة) قال الحاكم: صحيح وتعقبه الذهبي في التلخيص بأن فيه عبد الأعلى بن أعين قال الدارقطني: غير ثقة وقال في الميزان عن العقيلي: جاء بأحاديث منكرة وساق هذا منها وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج بها

[1] أي أن تحب إنسانا وهو منطو على شيء من الجور أو تبغض إنسانا وهو منطو على شيء من العدل لعله من نحو إحسان أو ضده
4936 - (الشرود يرد) يعني إذا اشترى إنسان دابة كبدنة فوجدها شرودا له الرد فإنه عيب ينقص القيمة نقصا ظاهرا
(عد هق عن أبي هريرة) قال: إن بشيرا الغفاري كان له مقعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكاد يخطئه وأنه ابتاع بعيرا فشرد فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وفيه عبد السلام بن عجلان قال ابن حجر: ضعيف اه ورواه الدارقطني عن أبي هريرة من طريقين قال الغرياني: وفيهما عبد السلام بن عجلان قال عبد الحق: ليس بمشهور وفي إحداهما بدليل بن المحبر ضعفه الدارقطني ووثقه غيره
4937 - (الشريك أحق بصقبه ما كان) أي مما يقربه ويليه والسقب بالتحريك الجانب القريب وأصله القرب وكذا الصقب وليس فيه ذكر الشفعة ولا ما يدل على أن المراد هو الأحق بها بل يحتمل أن يكون المراد به أنه أحق بالبر والمعونة وإن كان المراد منه الشفعة فالمراد من الجار الشريك لأنه يساكنه وجوار المساكن أقوى ومنه سميت المرأة جارة وعليه تدل الأخبار الدالة على اختصاص الشفعة بالشريك وأنه لو حمل على الجار لزم أن يكون المجاور أحق من الشريك وهو خلاف الإجماع تمامه عند الطبراني قيل: يا رسول الله ما الصقب قال: الجوار وعند أبي يعلى الجار أحق بشفعته يعني بسقبه وقال إبراهيم الحربي: السقب بصاد وسين ما قرب من الدار نقله ابن حجر
(هـ عن أبي رافع) ورواه عنه البخاري باللفظ المزبور إلا ما كان ورمز المصنف لصحته
نام کتاب : فيض القدير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 4  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست