responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فيض القدير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 3  صفحه : 566
4337 - (ذنب يغفر وذنب لا يغفر وذنب يجازى به فأما الذنب الذي لا يغفر فالشرك بالله) {إن الله لا يغفر أن يشرك به} (وأما الذنب الذي يغفر فعملك) الذي (بينك وبين ربك) أي مالكك (وأما الذنب الذي يجازى به فظلمك أخاك) أي في الإسلام فإن الله سبحانه لا يظلم مثقال ذرة وفي بعض الآثار إن العبد ليوقف بين يدي الله وله من الحسنات أمثال الجبال ولو سلمت له لكان من أهل الجنة فيقوم أصحاب المظالم ويكون قد سب هذا وأخذ مال هذا وضرب هذا فينقص من حسناته فتقول الملائكة ربنا فنيت حسناته وبقي مطالبون فيقال ألقوا من سيئاتهم على سيئاته وصكوا به صكا في النار
(طس عن أبي هريرة) قال الهيثمي: فيه طلحة بن عمرو وهو متروك

4338 - (ذهاب البصر) أي العمى إذا طرأ على الإنسان (مغفرة للذنوب) التي كان عملها ظاهره يتناول الكبائر (وذهاب السمع) أي الصمم إذا عرض للمرء (مغفرة للذنوب) كذلك (وما نقص من الجسد) كقطع يد أو رجل (فعلى قدر ذلك) أي بحسبه وقياسه
(عد خط) وأبو نعيم كلهم جميعا من طريق داود بن الزبرقان عن مطر الوراق عن هارون بن عنترة عن عبد الله بن السائب عن زاذان (عن ابن مسعود) قضية صنيع المصنف أن مخرجه سكت عليه والأمر بخلافه بل تعقبه ابن عدي بقوله: هذا منكر المتن والإسناد وهارون بن عنترة لا يحتج به وداود بن الزبرقان ليس بشيء اه ولهذا حكم ابن الجوزي بوضعه وتبعه على ذلك المؤلف في مختصر الموضوعات

4339 - (ذهب المفطرون اليوم) أي يوم كان الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فصام قوم فلم يصنعوا شيئا لعجزهم عن العمل وأفطر قوم فبعثوا الركاب وعالجوا فبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم ذهبوا (بالأجر) أي الوافر قال الطيبي: فيه من المبالغة ما فيه أي أنهم مضوا واستصحبوا معهم الأجر ولم يتركوا لغيرهم منه شيئا اه. وهو أجر ما فعلوه من خدمة الصائمين بضرب الأبنية والسقى وغير ذلك لما حصل منهم النفع المتعدي ومثل أجر الصوام لتعاطيهم أشغالهم وأشغال الصوام وأما الصائمون فحصل لهم أجر الصوم التام ولم يحصل لهم من الأجر ما حصل للمفطرين وليس المراد نقص أجر الصوام بل أن المفطرين أجرهم أعظم لقيامهم بوظائف الوقت فاللام للعهد ويحتمل -[567]- كونها للجنس وتفيد المبالغة بأن يبلغ أجرهم مبلغا ينغمر فيه أجر الصوام فيجعل كأن الأجر كله للمفطر كما يقال زيد الشجاع وفيه أن الفطر في السفر أولى
(حم ق ن) في الصوم (عن أنس) بن مالك

نام کتاب : فيض القدير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 3  صفحه : 566
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست