responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فيض القدير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 3  صفحه : 391
3737 - (حق الزوج على زوجته أن لا تمنعه نفسها) إذا أراد جماعها فإنها إن فعلت ذلك وقت حاجته فقد عرضته للهلاك الأخروي فربما صرفها في محرم فعليها حيث لا عذر أن تمكنه (وإن كانت على ظهر قطب) ذكره تتميما ومبالغة ومعناه لا تمنعه من وطأها ولو حال ولادتها (وأن لا تصوم يوما واحدا) أي صوم تطوع (إلا بإذنه) إن كان حاضرا وأمكن استئذانه (إلا الفريضة) كذا في نسخة المصنف بخطه وفي رواية المريضة أي التي لا يمكن الاستمتاع بها فإن لها الصوم بغير إذنه إذ لا يفوت حقا (فإن فعلت) ما نهيت عنه بأن صامت بغير إذنه وهو شاهد (أثمت) مع صحة صومها لاختلاف الجهة (ولم يتقبل منها) صومها فلا تثاب عليه (وأن لا تعطي) فقيرا ولا غيره (من بيته شيئا) من طعام ولا غيره (إلا بإذنه) الصريح أو علم رضاه بذلك وبمقدار المعطى (فإن فعلت) بأن أعطت منه تعديا (كان له الأجر) أي الثواب عند الله على ما أعطته من ماله (وكان عليها الوزر) أي العقاب على ما افتات عليه من حقه (وأن لا تخرج من بيته) من المحل الذي أسكنها فيه (إلا بإذنه) الصريح وإن مات أبوها أو أمها (فإن فعلت) بأن خرجت بغير إذنه لغير ضرورة كانهدام الدار (لعنها الله وملائكة الغضب حتى تتوب أو تراجع) أي ترجع والظاهر أن أو بمعنى الواو والمراد التوبة والرجوع (وإن كان ظالما) في منعه لها من الخروج وهذا كأنه لمزيد الزجر والتهويل عليها فلو ظلمها حقا من حقوقها ولم يمكن التوصل إليه إلا بالحاكم فلها الخروج بغير إذنه أو كان بجوار البيت نحو سراق أو فساق يريدون الفجور بها فمنعها من الخروج منه فلها الخروج وأفهم باقتصاره على ما ذكر من الحقوق أنه لا يجب عليها ما اعتيد من نحو طبخ أو اصلاح بيت وغسل ثوب ونحوها وهو مذهب الشافعي وعليه فينزل ما يقتضي وجوب ذلك على الندب
(الطيالسي) أبو داود (عن ابن عمر) بن الخطاب

3738 - (حق الزوج على المرأة) أي امرأته (أن لا تهجر فراشه) بل تأتيه فيه فيقضي منها أربه إن أراد (وأن تبر قسمه) إذا حلف على فعل شيء أو تركه وهو مما لا يخالف الشرع (وأن تطيع أمره) إذا أمرها بما لا يخالفه أيضا (وأن لا تخرج) من بيته (إلا بإذنه) الصريح (وأن لا تدخل) بضم أوله بضبط المصنف (إليه) إلى بيته (من يكره) أي من يكرهه أو يكره دخوله وإن لم يكرهه وإن كان نحو أبيها أو أمها أو ولدها من غيره فإن فعلت أثمت. ويؤخذ من اقتصاره على هذه الخمسة أنه لا يجب -[392]- عليها أن تخدمه الخدمة التي اطردت بها العادة وهو مذهب الشافعية بل صرح بعضهم بأنه لا يلزمها عند الجماع أن ترفع رجليها ليجامعها بل إن شاء رفع ووطئ وإن شاء ترك [2] وأما ما جرت به عادة النساء في الأعصار والأمصار والبلاد والقرى والعجم والعرب من زمن المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى الآن فهو بر وإحسان من جانب النساء ومسامحة صحبة منهن للأزواج بحمل كل الخدمة عنهم الواجبة لهن عليهم. (1)
(طب عن تميم الداري) نسبة إلى جده الدار بن هانئ أو إلى دارين محل بالبحرين أو غير ذلك قال الهيثمي: فيه ضرار بن عمر وهو ضعيف اه وعنه أيضا أبو الشيخ [ابن حبان] والديلمي

(1) [أي أنهن حملن نصيب الرجال من الخدمة والذي هو واجب عليهم
وانظر شرح الأحاديث 3737 و 3739. دار الحديث]
[2] [وهو مذهب الأحناف كما ذكره العالم الكبير والمحدث الجليل الشيخ محمود الرنكوسي في دروسه في دار الحديث النبوي الشريف بدمشق ولا تزال مراجع ذلك قيد البحث؟ ؟ دار الحديث]
نام کتاب : فيض القدير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 3  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست