responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فيض القدير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 3  صفحه : 390
3735 - (حق المسلم على المسلم) أي حق الحرمة والصحبة (خمس) من الخصال والحق يعم وجوب العين والكفاية والندب قال في التحرير: والحق الشيء المستحق على الغير من غير أن يكون فيه تردد وفي المفهم الحق الثابت وفي الشرع يقال للواجب والمندوب المؤكد لأن كلا منهما ثابت في الشرع فإنه مطلوب مقصود قصدا مؤكدا لكن إطلاقه على الواجب أولى وقد أطلق هنا على القدر المشترك بين الواجب وغيره (رد السلام) فهو واجب كفاية من جماعة من سلم عليهم لأن السلام معناه الأمان فإذا ابتدأ به أخاه فلم يجبه توهم منه الشر فوجب دفع ذلك التوهم بالرد (وعيادة المريض) المسلم فهي واجبة حيث لا متعهد له فإن كان ندبت (واتباع الجنائز) فإنه فرض كفاية كرد السلام قال ابن الكمال: وقد نقل أهل الإجماع أن إيجاب تجهيزه لقضاء حقه فكان على الكفاية لصيرورة حقه مقضيا بفعل البعض (وإجابة الدعوة) بفتح الدال إذا دعى مسلم مسلما إلى وليمة عرس وجبت أو لغيرها أو لنحو إعانة ندبت (وتشميت العاطس) أي الدعاء له بالرحمة والبركة إذا حمد الله قال الطيبي: يجوز عطف السنة على الواجب إن دلت عليه قرينة كصوم رمضان وستة من شوال قال البغوي: وهذه كلها يستوي فيها جميع المسلمين برهم وفاجرهم غير أنه يختص البر بنحو بشاشة ومساءلة ومصافحة دون المظهر للفجور <تنبيه> قال ابن العربي: عليك في رعاية هذه الحقوق وغيرها بالمساواة بين المسلمين كما سوى في الإسلام بينهم في أعيانهم ولا تقل هذا ذو سلطان وجاه ومال وهذا فقير وحقير ولا تحقر صغيرا واجعل الإسلام كله كالشخص الواحد والمسلمين كالأعضاء لذلك الشخص فإن الإسلام لا وجود له إلا بالمسلمين كما أن الإنسان لا وجود له إلا بأعضائه وجميع قواه الظاهرة والباطنة. (تتمة) قال بعض العارفين: إذا رعيت حق المسلم لله فإن الله يؤتيك أجرك مرتين من حيث ما أديت من حقه ومن حيث ما أديت من حق تعين عليك حقه من خلقه
(ق) في كتاب الجنائز (عن أبي هريرة)

3736 - (حق المسلم على المسلم ست) أي الحقوق المشتركة بين المؤمنين عند ملابسة بعضهم بعضا (إذا لقيته فسلم عليه) ندبا لأنه إذا لم يسلم عليه فقد احتقره واحتقاره احتقار لما خلق الله في أحسن تقويم وعظمه وشرفه فهو من أعظم الجرائم والذنوب العظائم (وإذا دعاك فأجبه) إلى مأدبته حيث لا عذر (وإذا استنصحك فانصح له) غير وان في الفكرة ولا مقصر في الإرشاد بل ابذل الجهد لكن ينبغي أن لا يشير قبل أن يستشار ولا يتبرع بالرأي فيكون رأيه متهما أو مطرحا (وإذا عطس فحمد الله فشمته) بأن تقول له يرحمك الله وظاهر الأمر الوجوب وعليه أهل الظاهر وقال ابن أبي حمزة: قال جمع من علمائنا أنه فرض عين وقواه ابن القيم في حواشي السنن (وإذا مرض فعده) أي زره في مرضه وجوبا أو ندبا على ما تقدم (وإذا مات فاتبعه) أي اتبع جنازته حتى تصلي عليه فإن صحبته إلى الدفن كان أولى ومعنى هذه الجمل أن من حق الإسلام ذلك وله حقوق أخرى ذكرت في أحاديث أخرى وفيه كالذي قبله أنه لو قال له علي حق ثم فسره بنحو رد السلام أو عيادة قيل لأن الحق يطلق عرفا على ذلك وهو مذهب الشافعي <تنبيه> مفهوم العدد ليس بحجة عند الأكثر فذكره في هذا الحديث وما قبله لا ينفي الزائد فقد ذكروا له حقوقا أخرى منها ما رواه -[391]- الأصبهاني بسنده إلى علي مرفوعا كما في روضة الأفكار للمسلم على المسلم ثلاثون حقا لا براءة له منها إلا بالأداء والعفو يغفر زلته ويرحم عبرته ويستر عورته ويقيل عثرته ويقبل معذرته ويرد غيبته ويديم نصيحته ويحفظ خلته ويرعى ذمته ويعود مودته ويشهد ميته ويجيب دعوته ويقبل هديته ويكافئ صلته ويشكر نعمته ويحسن نصرته ويحفظ حليلته ويقضي حاجته ويشفع مسألته ويطيب كلامه ويبر إنعامه ويصدق أقسامه وينصره ظالما أو مظلوما ويواليه ولا يعاديه ويحب له من الخير ما يحب لنفسه ويكره له من الشر ما يكره لنفسه
(خد م) في الاستئذان (عن أبي هريرة) ولم يخرجه البخاري في صحيحه

نام کتاب : فيض القدير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 3  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست