responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الباري نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 7  صفحه : 175
إِضَافَةُ الْمَنْزِلِ إِلَيْهِ مَجَازِيَّةً لِكَوْنِهِ قَدْ نَزَلَ بِهِ مَرَّةً وَيُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ قَوْلُ أَبِي ذَرٍّ فِي جَوَابِهِ قُلْتُ لَا كَمَا فِي رِوَايَةِ أَبِي قُتَيْبَةَ قَوْلُهُ يَوْمَ الثَّالِثِ كَذَا فِيهِ وَهُوَ كَقَوْلِهِمْ مَسْجِدُ الْجَامِعِ وَلَيْسَ مِنْ إِضَافَةِ الشَّيْءِ إِلَى نَفْسِهِ عِنْدَ التَّحْقِيقِ قَوْلُهُ فَعَادَ عَلِيٌّ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ فَغَدَا عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي قُتَيْبَةَ فَقَالَ فَانْطَلِقْ مَعِي قَوْلُهُ لَتُرْشِدَنَّنِي كَذَا لِلْأَكْثَرِ بِنُونَيْنِ وَفِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ بِوَاحِدَةٍ مُدْغَمَةٍ قَوْلُهُ فَأَخْبَرْتُهُ كَذَا لِلْأَكْثَرِ وَفِيهِ الْتِفَاتٌ وَفِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ فَأَخْبَرَهُ عَلَى نَسَقِ مَا تَقَدَّمَ قَوْلُهُ قُمْتُ كَأَنِّي أُرِيقُ الْمَاءَ فِي رِوَايَةِ أَبِي قُتَيْبَةَ كَأَنِّي أُصْلِحُ نَعْلِي وَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ قَالَهُمَا جَمِيعًا قَوْلُهُ فَانْطَلَقَ يَقْفُوهُ أَيْ يَتْبَعُهُ قَوْلُهُ وَدَخَلَ مَعَهُ قَالَ الدَّاوُدِيُّ فِيهِ الدُّخُولُ بِدُخُولِ الْمُتَقَدِّمِ وَكَأَنَّ هَذَا قَبْلَ آيَةِ الاسْتِئْذَان وَتعقبه بن التِّين فَقَالَ لاتؤخذ الْأَحْكَامُ مِنْ مِثْلِ هَذَا قُلْتُ وَفِي كَلَامِ كُلٍّ مِنْهُمَا مِنَ النَّظَرِ مَا لَا يَخْفَى قَوْلُهُ فَسَمِعَ مِنْ قَوْلِهِ وَأَسْلَمَ مَكَانَهُ كَأَنَّهُ كَانَ يَعْرِفُ عَلَامَاتِ النَّبِيِّ فَلَمَّا تَحَقَّقَهَا لَمْ يَتَرَدَّدْ فِي الْإِسْلَامِ هَكَذَا فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ وَمُقْتَضَاهَا أَنَّ الْتِقَاءَ أَبِي ذَرٍّ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ بِدَلَالَةِ عَلِيٍّ وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ أَبَا ذَرٍّ لَقِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ فِي الطَّوَافِ بِاللَّيْلِ قَالَ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قُلْتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ قَالَ فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ حَيَّاهُ بِالسَّلَامِ قَالَ مِنْ أَيْنَ أَنْتَ قُلْتُ مِنَ بَنِي غِفَارٍ قَالَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ فَقُلْتُ كَرِهَ أَنِ انْتَمَيْتُ إِلَى غِفَارٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي شَأْنِ زَمْزَمَ وَأَنَّهُ اسْتَغْنَى بِهَا عَنِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ ثَلَاثِينَ مِنْ بَيْنِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَفِيهِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ائْذَنْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي طَعَامِهِ اللَّيْلَةَ وَأَنَّهُ أَطْعَمَهُ مِنْ زَبِيبِ الطَّائِفِ الْحَدِيثُ واكثره مُغَاير لما فِي حَدِيث بن عَبَّاسٍ هَذَا عَنْ أَبِي ذَرٍّ وَيُمْكِنُ التَّوْفِيقُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّهُ لَقِيَهُ أَوَّلًا مَعَ عَلِيٍّ ثُمَّ لَقِيَهُ فِي الطَّوَافِ أَوْ بِالْعَكْسِ وَحَفِظَ كُلٌّ مِنْهُمَا عَنْهُ مَا لَمْ يَحْفَظِ الْآخَرُ كَمَا فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ مِنَ الزِّيَادَة مَا ذَكرْنَاهُ فَفِي رِوَايَة بن عَبَّاسٍ أَيْضًا مِنَ الزِّيَادَةِ قِصَّتُهُ مَعَ عَلِيٍّ وَقِصَّتُهُ مَعَ الْعَبَّاسِ وَغَيْرُ ذَلِكَ وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ فِي التَّوْفِيقِ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ تَكَلُّفٌ شَدِيدٌ وَلَا سِيَّمَا أَنَّ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ أَبَا ذَرٍّ أَقَامَ ثَلَاثِينَ لَا زَاد لَهُ وَفِي حَدِيث بن عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ مَعَهُ زَادٌ وَقِرْبَةُ مَاءٍ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ قُلْتُ وَيَحْتَمِلُ الْجَمْعُ بِأَنَّ المُرَاد بالزاد فِي حَدِيث بن عَبَّاسٍ مَا تَزَوَّدَهُ لَمَّا خَرَجَ مِنْ قَوْمِهِ فَفَرَغَ لَمَّا أَقَامَ بِمَكَّةَ وَالْقِرْبَةُ الَّتِي كَانَتْ مَعَهُ كَانَ فِيهَا الْمَاءُ حَالَ السَّفَرِ فَلَمَّا أَقَامَ بِمَكَّةَ لَمْ يَحْتَجْ إِلَى مَلْئِهَا وَلَمْ يَطْرَحْهَا وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَبِي قُتَيْبَةَ الْمَذْكُورَةِ فَجَعَلْتُ لَا أَعْرِفُهُ وَأَكْرَهُ أَنْ أَسْأَلَ عَنْهُ وَأَشْرَبُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ وَأَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَدِيثُ قَوْلُهُ ارْجِعْ إِلَى قَوْمِكَ فَأَخْبِرْهُمْ حَتَّى يَأْتِيَكَ أَمْرِي فِي رِوَايَةِ أَبِي قُتَيْبَةَ اكْتُمْ هَذَا الْأَمْرَ وَارْجِعْ إِلَى قَوْمِكَ فَأَخْبِرْهُمْ فَإِذَا بَلَغَكَ ظُهُورُنَا فَأَقْبِلْ وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ إِنَّهُ قَدْ وُجِّهَتْ لِيَ أَرْضٌ ذَاتُ نَخْلٍ فَهَلْ أَنْتَ مُبَلِّغٌ عَنِّي قَوْمَكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَنْفَعَهُمْ بِكَ فَذَكَرَ قِصَّةَ إِسْلَامِ أَخِيهِ أُنَيْسٍ وَأُمِّهِ وَأَنَّهُمْ تَوَجَّهُوا إِلَى قَوْمِهِمْ غِفَارٍ فَأَسْلَمَ نِصْفُهُمْ الْحَدِيثُ قَوْلُهُ لَأَصْرُخَنَّ بِهَا أَيْ بِكَلِمَةِ التَّوْحِيدِ وَالْمُرَادُ أَنَّهُ يَرْفَعُ صَوْتَهُ جِهَارًا بَيْنَ الْمُشْرِكِينَ وَكَأَنَّهُ فَهِمَ أَنَّ أَمْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ بِالْكِتْمَانِ لَيْسَ عَلَى الْإِيجَابِ بَلْ عَلَى سَبِيلِ الشَّفَقَةِ عَلَيْهِ فَأَعْلَمَهُ أَنَّ بِهِ قُوَّةً عَلَى ذَلِكَ وَلِهَذَا أَقَرَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ذَلِكَ وَيُؤْخَذ مِنْهُ جَوَازُ قَوْلِ الْحَقِّ عِنْدَ مَنْ يُخْشَى مِنْهُ الْأَذِيَّةُ لِمَنْ قَالَهُ وَإِنْ كَانَ السُّكُوتُ جَائِزًا وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ ذَلِكَ مُخْتَلِفٌ بِاخْتِلَافِ الْأَحْوَالِ وَالْمَقَاصِدِ وَبِحَسَبِ ذَلِكَ يَتَرَتِّبُ وُجُودُ الْأَجْرِ وَعَدَمِهِ قَوْلُهُ ثُمَّ قَامَ الْقَوْمُ فِي رِوَايَةِ أَبِي قُتَيْبَة فَقَالُوا قومُوا إِلَى هَذَا الصابىء بِالْيَاءِ اللَّيِّنَةِ فَقَامُوا

نام کتاب : فتح الباري نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 7  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست