responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الباري نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 398
بِالْمَفْهُومِ أَوْ بِالْمَنْطُوقِ أَيْضًا لَكِنَّ ذَاكَ أَصْرَحُ مِنْهُ وروى بن أبي شيبَة وَغَيره عَن بن عَبَّاسٍ أَنَّهُ حَمَلَ حَدِيثَ الْمَاءِ مِنَ الْمَاءِ عَلَى صُورَةٍ مَخْصُوصَةٍ وَهِيَ مَا يَقَعُ فِي الْمَنَامِ مِنْ رُؤْيَةِ الْجِمَاعِ وَهُوَ تَأْوِيلٌ يَجْمَعُ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ غَيْرِ تَعَارُضٍ تَنْبِيهٌ فِي قَوْلِهِ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ جِنَاسٌ تَامٌّ وَالْمُرَادُ بِالْمَاءِ الْأَوَّلِ مَاءُ الْغُسْلِ وَبِالثَّانِي الْمَنِيُّ وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ أَنَّ كَلَامَ الْعَرَبِ يَقْتَضِي أَنَّ الْجَنَابَةَ تُطْلَقُ بِالْحَقِيقَةِ عَلَى الْجِمَاعِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِنْزَالٌ فَإِنَّ كُلَّ مَنْ خُوطِبَ بِأَنَّ فُلَانًا أَجْنَبَ مِنْ فُلَانَةَ عَقِلَ أَنَّهُ أَصَابَهَا وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ قَالَ وَلَمْ يُخْتَلَفْ أَنَّ الزِّنَى الَّذِي يَجِبُ بِهِ الْحَدُّ هُوَ الْجِمَاعُ وَلَوْ لم يكن مَعَه إِنْزَال وَقَالَ بن الْعَرَبِيِّ إِيجَابُ الْغُسْلِ بِالْإِيلَاجِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْإِنْزَالِ نَظِيرُ إِيجَابِ الْوُضُوءِ بِمَسِّ الذَّكَرِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى خُرُوج الْبَوْل فَهُمَا مُتَّفِقَانِ دَلِيلًا وَتَعْلِيلًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ

[293] قَوْلُهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي يَعْنِي أَبَاهُ عُرْوَةَ وَهُوَ وَاضِحٌ وَإِنَّمَا نَبَّهْتُ عَلَيْهِ لِئَلَّا يُظَنَّ أَنَّهُ نَظِيرُ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ لِكَوْنِهِ ذُكِرَ فِي الْإِسْنَادِ قَوْلُهُ مَا مَسَّ الْمَرْأَةَ مِنْهُ أَيْ يَغْسِلُ الرَّجُلُ الْعُضْوَ الَّذِي مَسَّ فَرْجَ الْمَرْأَةِ مِنْ أَعْضَائِهِ وَهُوَ مِنْ إِطْلَاقِ الْمَلْزُومِ وَإِرَادَةِ اللَّازِمِ لِأَنَّ الْمُرَادَ رُطُوبَةُ فَرْجِهَا قَوْلُهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ صرِيحٌ فِي تَأْخِيرِ الْوُضُوءِ عَنْ غَسْلِ الذَّكَرِ زَادَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ هِشَامٍ فِيهِ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ قَوْلُهُ وَيُصَلِّي هُوَ أَصْرَحُ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى تَرْكِ الْغُسْلِ مِنَ الْحَدِيثِ الَّذِي قَبْلَهُ قَوْلُهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ هُوَ الْمُصَنِّفُ وَقَائِلُ ذَلِكَ هُوَ الرَّاوِي عَنْهُ قَوْلُهُ الْغُسْلُ أَحْوَطُ أَيْ عَلَى تَقْدِيرِ أَنْ لَا يَثْبُتَ النَّاسِخُ وَلَا يَظْهَرُ التَّرْجِيحُ فَالِاحْتِيَاطُ لِلدِّينِ الِاغْتِسَالُ قَوْلُهُ الْأَخِيرُ كَذَا لِأَبِي ذَرٍّ وَلِغَيْرِهِ الْآخَرُ بِالْمَدِّ بِغَيْرِ يَاءٍ أَيْ آخِرُ الْأَمْرَيْنِ مِنَ الشَّارِع أَو من اجْتِهَاد الْأَئِمَّة وَقَالَ بن التِّينِ ضَبَطْنَاهُ بِفَتْحِ الْخَاءِ فَعَلَى هَذَا الْإِشَارَةُ فِي قَوْلِهِ وَذَاكَ إِلَى حَدِيثِ الْبَابِ قَوْلُهُ إِنَّمَا بَيَّنَّا لِاخْتِلَافِهِمْ وَفِي رِوَايَةِ كَرِيمَةَ إِنَّمَا بَيَّنَّا اخْتِلَافَهُمْ وَلِلْأَصِيلِيِّ إِنَّمَا بَيَّنَّاهُ لِاخْتِلَافِهِمْ وَفِي نُسْخَةِ الصَّغَانِيِّ إِنَّمَا بَيَّنَّا الْحَدِيثَ الْآخَرَ لِاخْتِلَافِهِمْ وَالْمَاء أنقى وَاللَّام تعليلية أَي حتىلا يظنّ ان فِي ذَلِك إِجْمَاعًا وَاسْتشْكل بن الْعَرَبِيِّ كَلَامَ الْبُخَارِيِّ فَقَالَ إِيجَابُ الْغُسْلِ أَطْبَقَ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ وَمَنْ بَعْدَهُمْ وَمَا خَالَفَ فِيهِ إِلَّا دَاوُدُ وَلَا عِبْرَةَ بِخِلَافِهِ وَإِنَّمَا الْأَمْرُ الصَّعْبُ مُخَالَفَةُ الْبُخَارِيِّ وَحُكْمُهُ بِأَنَّ الْغُسْلَ مُسْتَحَبٌّ وَهُوَ أَحَدُ أَئِمَّةِ الدِّينِ وَأَجِلَّةِ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ أَخَذَ يَتَكَلَّمُ فِي تَضْعِيفِ حَدِيثِ الْبَابِ بِمَا لَا يُقْبَلُ مِنْهُ وَقَدْ أَشَرْنَا إِلَى بَعْضِهِ ثُمَّ قَالَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُ الْبُخَارِيِّ بِقَوْلِهِ الْغُسْلُ أَحْوَطُ أَيْ فِي الدِّينِ وَهُوَ بَابٌ مَشْهُورٌ فِي الْأُصُولِ قَالَ وَهُوَ أَشْبَهُ بِإِمَامَةِ الرَّجُلِ وَعِلْمِهِ قُلْتُ وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ مِنْ تَصَرُّفِهِ فَإِنَّهُ لَمْ يُتَرْجِمْ بِجَوَازِ تَرْكِ الْغُسْلِ وَإِنَّمَا تَرْجَمَ بِبَعْضِ مَا يُسْتَفَادُ مِنَ الْحَدِيثِ مِنْ غَيْرِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ كَمَا اسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى إِيجَابِ الْوُضُوءِ فِيمَا تَقَدَّمَ وَأما نفى بن الْعَرَبِيِّ الْخِلَافَ فَمُعْتَرَضٌ فَإِنَّهُ مَشْهُورٌ بَيْنَ الصَّحَابَةِ ثَبت عَن جمَاعَة مِنْهُم لَكِن ادّعى بن الْقَصَّارِ أَنَّ الْخِلَافَ ارْتَفَعَ بَيْنَ التَّابِعِينَ وَهُوَ

مُوسَى الأشيب ثِقَة فَهَذَا التَّصْرِيح الْمُوَافق لأقوال الْجَمَاعَة أولى أَن يعْمل بِهِ من ذَلِك الظَّن وَمَعَ ذَلِك فَلم يخرج البُخَارِيّ لَهُ فِي الصَّحِيح سوى مَوضِع وَاحِد فِي الصَّلَاة توبع عَلَيْهِ ع الْحُسَيْن بن ذكْوَان الْمعلم الْبَصْرِيّ وَثَّقَهُ بن معِين وَالنَّسَائِيّ وَأَبُو حَاتِم وَأَبُو زرْعَة وَالْعجلِي وبن سعد وَالْبَزَّار وَالدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ يحيى الْقطَّان فِيهِ اضْطِرَاب قلت لَعَلَّ الِاضْطِرَاب من الروَاة عَنهُ فقد احْتج بِهِ الْأَئِمَّة خَ م س الْحُسَيْن بن الْحسن بن يسَار صَاحب بن عون قَالَ أَبُو حَاتِم مَجْهُول وَقَالَ السَّاجِي تكلم فِيهِ أَزْهَر بن سعد فَلم يلْتَفت إِلَيْهِ وَقَالَ أَحْمد بن حَنْبَل كَانَ من الثِّقَات قلت احْتج بِهِ مُسلم وَالنَّسَائِيّ وروى لَهُ البُخَارِيّ حَدِيثا وَاحِدًا فِي الاسْتِسْقَاء توبع عَلَيْهِ ع حُصَيْن بن عبد الرَّحْمَن السّلمِيّ أَبُو الْهُذيْل الْكُوفِي مُتَّفق على الِاحْتِجَاج بِهِ إِلَّا أَنه تغير فِي آخر عمره وَأخرج لَهُ البُخَارِيّ من حَدِيث شُعْبَة وَالثَّوْري وزائدة وَأبي عوَانَة وَأبي بكر بن عَيَّاش وَأبي كُدَيْنَة وحصين بن نمير وهشيم وخَالِد الوَاسِطِيّ وَسليمَان بن كثير الْعَبْدي وَأبي زبيد عَبْثَر بن الْقَاسِم وَعبد الْعَزِيز الْعمي وَعبد الْعَزِيز بن مُسلم وَمُحَمّد بن فُضَيْل عَنهُ فَأَما شُعْبَة وَالثَّوْري وزائدة وهشيم وخَالِد فَسَمِعُوا مِنْهُ قبل تغيره وَأما حُصَيْن بن نمير فَلم يخرج لَهُ البُخَارِيّ من حَدِيثه عَنهُ سوى حَدِيث وَاحِد كَمَا سنبينه بعد وَأما مُحَمَّد بن فُضَيْل وَمن ذكر مَعَه فَأخْرج من حَدِيثهمْ مَا توبعوا عَلَيْهِ خَ د ت س حُصَيْن بن نمير الوَاسِطِيّ أَبُو مُحصن الضَّرِير وَثَّقَهُ أَبُو زرْعَة وَغَيره وَقَالَ عَبَّاس عَن بن معِين لَيْسَ بِشَيْء قَالَ أَبُو أَحْمد الْحَاكِم فِي الكنى وَلَيْسَ بِالْقَوِيّ عِنْدهم وَقَالَ أَبُو خيمة كَانَ يحمل على عَليّ فَلم أعد إِلَيْهِ قلت أخرج لَهُ البُخَارِيّ فِي أَحَادِيث الْأَنْبِيَاء وَفِي الطِّبّ حَدِيثا وَاحِدًا تَابعه عَلَيْهِ عِنْده هشيم وَمُحَمّد بن فُضَيْل وروى لَهُ أَصْحَاب السّنَن إِلَّا بن ماجة خَ م س ق حَفْص بن غياث بن طلق بن مُعَاوِيَة النَّخعِيّ أَبُو عَمْرو القَاضِي الْكُوفِي من الْأَئِمَّة الْأَثْبَات أَجمعُوا على توثيقه والاحتجاج بِهِ إِلَّا أَنه فِي الآخر سَاءَ حفظه فَمن سمع من كِتَابه أصح مِمَّن سمع من حفظه قَالَ أَبُو زرْعَة وَقَالَ بن الْمَدِينِيّ كَانَ يحيى بن سعيد الْقطَّان يَقُول حَفْص أوثق أَصْحَاب الْأَعْمَش قَالَ فَكنت أنكر ذَلِك فَلَمَّا قدمت الْكُوفَة بآخرة أخرج إِلَيّ ابْنه عمر كتاب أَبِيه عَن الْأَعْمَش فَجعلت أترحم على الْقطَّان قلت اعْتمد البُخَارِيّ على حَفْص هَذَا فِي حَدِيث الْأَعْمَش لِأَنَّهُ كَانَ يُمَيّز بَين مَا صرح بِهِ الْأَعْمَش بِالسَّمَاعِ وَبَين مَا دلسه نبه على ذَلِك أَبُو الْفضل بن طَاهِر وَهُوَ كَمَا قَالَ روى لَهُ الْجَمَاعَة خَ م س ق حَفْص بن ميسرَة الْعقيلِيّ أَبُو عَمْرو الصَّنْعَانِيّ نزيل عسقلان قَالَ بن معِين ثِقَة إِنَّمَا يطعن عَلَيْهِ أَنه عرض يَعْنِي أَن سَمَاعه من شُيُوخه كَانَ بقرَاءَته عَلَيْهِم وَعَن بن معِين أَيْضا أَنه قَالَ مَا أحسن حَاله إِن كَانَ سَمَاعه كُله عرضا كَأَنَّهُ يَقُول إِن بعضه مناولة وَوَثَّقَهُ أَحْمد وَغَيره وَقَالَ أَبُو حَاتِم فِي حَدِيثه بعض الْوَهم قلت وشذ الْأَزْدِيّ فَقَالَ روى عَن الْعَلَاء بن عبد الرَّحْمَن مَنَاكِير وَقَالَ السَّاجِي فِي حَدِيثه ضعف قلت لَهُ فِي البُخَارِيّ حَدِيث فِي الْحَج عَن هِشَام بن عُرْوَة بمتابعه عَمْرو بن الْحَارِث وَحَدِيث فِي زَكَاة الْفطر عَن مُوسَى بن عقبَة بمتابعة زُهَيْر بن مُعَاوِيَة عِنْد مُسلم وَحَدِيث فِي الِاعْتِصَام عَن زيد بن أسلم بمتابعة أبي غَسَّان مُحَمَّد بن مطرف عِنْده وَفِي التَّفْسِير عَنهُ بمتابعة سعيد بن هِلَال عِنْده وروى لَهُ مُسلم وَالنَّسَائِيّ وبن ماجة خَ م ت س الحكم بن عبد الله أَبُو النُّعْمَان الْبَصْرِيّ قَالَ الذهلي كَانَ ثبتا فِي شُعْبَة عاجله الْمَوْت وَقَالَ بن عدي لَهُ مَنَاكِير لَا يُتَابع عَلَيْهَا وَقَالَ بن أبي حَاتِم عَن أَبِيه مَجْهُول قلت لَيْسَ بِمَجْهُول من روى عَنهُ أَرْبَعَة ثِقَات وَوَثَّقَهُ الذهلي وَمَعَ ذَلِك فَلَيْسَ لَهُ فِي الْبُخَارِيِّ سِوَى حَدِيثٍ وَاحِدٍ فِي الزَّكَاة أخرجه عَن أبي قدامَة عَنهُ عَن شُعْبَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ فِي نزُول قَوْلِهِ تَعَالَى الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْآيَة وَأخرجه فِي

نام کتاب : فتح الباري نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست