responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الباري نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 370
ظَنَّ ظَانٌّ أَنَّهُ تَأَوَّلَهُ عَلَى أَنَّهُ نَوْعٌ مِنَ الطِّيبِ يَكُونُ قَبْلَ الْغُسْلِ لِأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِي التَّرْجَمَةِ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ انْتَهَى فَجَعَلَ الْحُمَيْدِيُّ كَوْنَ الْبُخَارِيِّ أَرَادَ ذَلِكَ احْتِمَالًا أَيْ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَادَ غَيْرَ ذَلِكَ لَكِنْ لم يفصح بِهِ وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ الْحِلَابُ وَالْمِحْلَبُ بِكَسْرِ الْمِيمِ إِنَاءٌ يَمْلَؤُهُ قَدْرَ حَلْبِ النَّاقَةِ وَقِيلَ الْمُرَادُ أَيْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَحْلَبُ الطِّيبِ وَهُوَ بِفَتْحِ الْمِيمِ قَالَ وَتَرْجَمَةُ الْبُخَارِيِّ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ الْتَفَتَ إِلَى التَّأْوِيلَيْنِ قَالَ وَقَدْ رَوَاهُ بَعْضُهُمْ فِي غَيْرِ الصَّحِيحَيْنِ الْجُلَّابُ بِضَمِّ الْجِيمِ وَتَشْدِيدِ اللَّامِ يُشِيرُ إِلَى مَا قَالَهُ الْأَزْهَرِيُّ وَقَالَ النَّوَوِيُّ قَدْ أَنْكَرَ أَبُو عُبَيْدٍ الْهَرَوِيُّ عَلَى الْأَزْهَرِيِّ مَا قَالَهُ وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ الْحِلَابُ بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ لَا يَصِحُّ غَيْرُهَا وَقَدْ وَهِمَ مَنْ ظَنَّهُ مِنَ الطِّيبِ وَكَذَا مَنْ قَالَهُ بِضَمِّ الْجِيمِ انْتَهَى وَأَمَّا الطَّائِفَةُ الثَّالِثَةُ فَقَالَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيّ لم يرد البُخَارِيّ بقوله الطّيب مَاله عرف طيب وَإِنَّمَا أَرَادَ تطيب الْبَدَنِ بِإِزَالَةِ مَا فِيهِ مِنْ وَسَخٍ وَدَرَنٍ وَنَجَاسَةٍ إِنْ كَانَتْ وَإِنَّمَا أَرَادَ بِالْحِلَابِ الْإِنَاءَ الَّذِي يَغْتَسِلُ مِنْهُ يَبْدَأُ بِهِ فَيُوضَعُ فِيهِ مَاء الْغسْل قَالَ وأو فِي قَوْلِهِ أَوِ الطِّيبُ بِمَعْنَى الْوَاوِ وَكَذَا ثَبَتَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ كَمَا ذَكَرَهُ الْحُمَيْدِيُّ وَمُحَصَّلُ مَا ذَكَرَهُ أَنَّهُ يَحْمِلُهُ عَلَى إِعْدَادِ مَاءِ الْغُسْلِ ثُمَّ الشُّرُوعِ فِي التَّنْظِيفِ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الْغُسْلِ وَفِي الْحَدِيثِ الْبَدَاءَةُ بِشِقِّ الرَّأْسِ لِكَوْنِهِ أَكْثَرَ شَعَثًا مِنْ بَقِيَّةِ الْبَدَنِ مِنْ أَجْلِ الشَّعْرِ وَقِيلَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْبُخَارِيُّ أَرَادَ الْإِشَارَةَ إِلَى مَا رُوِيَ عَنِ بن مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ بِخِطْمِيٍّ وَيَكْتَفِي بذلك فِي غسل الْجَنَابَة كَمَا أخرجه بن أَبِي شَيْبَةَ وَغَيْرُهُ عَنْهُ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مَرْفُوعًا عَنْ عَائِشَةَ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ فَكَأَنَّهُ يَقُولُ دَلَّ هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَعْمِلُ الْمَاءَ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ وَلَمْ يَثْبُتْ أَنَّهُ كَانَ يُقَدِّمُ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا مِمَّا يُنَقِّي الْبَدَنَ كَالسِّدْرِ وَغَيْرِهِ وَيُقَوِّي ذَلِكَ مَا فِي مُعْظَمِ الرِّوَايَاتِ بِالْحِلَابِ أَوِ الطِّيبِ فَقَوْلُهُ أَوْ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الطِّيبَ قَسِيمُ الْحِلَابِ فَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ وَجَمِيعُ مَنِ اعْتَرَضَ عَلَيْهِ حَمَلَهُ عَلَى أَنَّهُ مِنْ جِنْسِهِ فَلِذَلِكَ أَشْكَلَ عَلَيْهِمْ وَالْمُرَادُ بِالْحِلَابِ عَلَى هَذَا الْمَاءِ الَّذِي فِي الْحِلَابِ فَأَطْلَقَ عَلَى الْحَالِّ اسْمَ الْمَحَلِّ مَجَازًا وَقَالَ الْكِرْمَانِيُّ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِالْحِلَابِ الْإِنَاءَ الَّذِي فِيهِ الطِّيبُ فَالْمَعْنَى بَدَأَ تَارَةً بِطَلَبِ ظَرْفِ الطِّيبِ وَتَارَةً بِطَلَبِ نَفْسِ الطِّيبِ فَدَلَّ حَدِيثُ الْبَابِ عَلَى الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي انْتهى وَهُوَ مستمد من كَلَام بن بَطَّالٍ فَإِنَّهُ قَالَ بَعْدَ حِكَايَتِهِ لِكَلَامِ الْخَطَّابِيِّ وَأَظُنُّ الْبُخَارِيَّ جَعَلَ الْحِلَابَ فِي هَذِهِ التَّرْجَمَةِ ضَرْبًا مِنَ الطِّيبِ قَالَ فَإِنْ كَانَ ظَنَّ ذَلِكَ فَقَدْ وَهِمَ وَإِنَّمَا الْحِلَابُ الْإِنَاءُ الَّذِي كَانَ فِيهِ طِيبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي كَانَ يَسْتَعْمِلُهُ عِنْدَ الْغُسْلِ قَالَ وَفِي الْحَدِيثِ الْحَضُّ عَلَى اسْتِعْمَالِ الطِّيبِ عِنْدَ الْغُسْلِ تَأَسِّيًا بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْتَهَى كَلَامُهُ فَكَأَنَّهُ جَعَلَ

[258] قَوْلَهُ فِي الْحَدِيثِ فَأَخَذَ بِكَفِّهِ أَيْ مِنَ الطِّيبِ الَّذِي فِي الْإِنَاءِ فَبَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الْأَيْمَنِ أَيْ فَطَيَّبَهُ إِلَخْ وَمُحَصَّلُهُ أَنَّ الصِّفَةَ الْمَذْكُورَةَ فِي الحَدِيث صفة التَّطَيُّب لَا الِاغْتِسَالِ وَهُوَ تَوْجِيهٌ حَسَنٌ بِالنِّسْبَةِ لِظَاهِرِ لَفْظِ الرِّوَايَةِ الَّتِي سَاقَهَا الْبُخَارِيُّ لَكِنْ مَنْ تَأَمَّلَ طُرُقَ الْحَدِيثِ كَمَا قَالَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ عَرَفَ أَنَّ الصِّفَةَ الْمَذْكُورَةَ لِلْغُسْلِ لَا لِلتَّطَيُّبِ فَرَوَى الْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ طَرِيقِ مَكِّيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ حَنْظَلَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ كَانَ يَغْتَسِلُ بِقَدَحٍ بَدَلَ قَوْلِهِ بِحِلَابٍ وَزَادَ فِيهِ كَانَ يَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يَغْسِلُ وَجْهَهُ ثُمَّ يَقُولُ بِيَدِهِ ثَلَاثَ غُرَفٍ الْحَدِيثَ وَلِلْجَوْزَقِيِّ مِنْ طَرِيقِ حَمْدَانَ السُّلَمِيِّ عَنْ أَبِي عَاصِمٍ اغْتَسَلَ فَأُتِيَ بِحِلَابٍ فَغَسَلَ شِقَّ رَأْسِهِ الْأَيْمَنَ الْحَدِيثَ فَقَوْلُهُ اغْتَسَلَ وَيَغْسِلُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِنَاءُ الْمَاءِ لَا إِنَاءُ الطِّيبِ وَأَمَّا رِوَايَةُ الْإِسْمَاعِيلِيِّ مِنْ طَرِيقِ بُنْدَارٍ عَنْ أَبِي عَاصِمٍ بِلَفْظِ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ دَعَا بِشَيْءٍ دُونَ الْحِلَابِ فَأَخَذَ بِكَفِّهِ فَبَدَأَ بِالشِّقِّ الْأَيْمَنِ ثُمَّ الْأَيْسَرِ ثُمَّ أَخَذَ بِكَفَّيْهِ مَاءً فَأَفْرَغَ عَلَى رَأْسِهِ فَلَوْلَا قَوْلُهُ مَاءٌ لَأَمْكَنَ حَمْلُهُ عَلَى التَّطَيُّبِ قَبْلَ الْغُسْلِ لَكِنْ رَوَاهُ أَبُو عَوَانَةَ فِي صَحِيحِهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَاصِمٍ بِلَفْظِ

الْقَلَم من عبد الرَّحْمَن إِلَى عبد الله على أَن يَعْقُوب بن سُفْيَان وَافق البُخَارِيّ على سِيَاقه لَهُ فَرَوَاهُ عَن شَيْخه الَّذِي أخرجه عَنهُ فِي التَّارِيخ وَهُوَ إِسْحَاق بن الْعَلَاء بن زُرَيْق فَلَعَلَّ الْوَهم فِيهِ مِنْهُ وَالله أعلم ثمَّ سَاق من حَدِيث الزُّهْرِيّ لمُحَمد بن يحيى الذهلي طرق حَدِيث شُعَيْب وَمعمر وَصَالح كَمَا قَالَ البُخَارِيّ ثمَّ سَاق حَدِيث الزبيدِيّ عَن الزُّهْرِيّ أَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ أخبرهُ أَن عَمه عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ شهد فَذكر الحَدِيث إِلَى قَوْله قد صدق الله حَدِيثك قد انتحر فلَان فَقتل نَفسه قَالَ الزُّهْرِيُّ وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الله وَسَعِيد بن الْمسيب قَالَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا بِلَالُ قُمْ فَأَذِّنْ إِنَّهُ لَا يدْخل الْجنَّة إِلَّا مُؤمن الحَدِيث قَالَ الذهلي فمعمر وَشُعَيْب ساقا الحَدِيث كُله وميزه الزبيدِيّ قَالَ الجياني لَا تخَالف بَين هَذِه الطّرق لِأَن الحَدِيث جَمِيعه عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ كَمَا أسْندهُ معمر وَشُعَيْب وَلَكِن الزُّهْرِيّ لما رَوَاهُ للزبيدي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ وَلم يكن أخبرهُ عَنهُ عبد الرَّحْمَن مَوْصُولا بَين ذَلِك وقرنهما وأرسله عَن بن الْمسيب وَلَكِن رِوَايَة شُعَيْب عَن يُونُس غير مَحْفُوظَة حَيْثُ جعله كُله مَوْصُولا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ جَمِيعًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَوَهم قَالَه الذهلي قَالَ وَيدل على ذَلِك أَن مُوسَى بن عقبَة وبن أخي الزُّهْرِيّ رويا عَن الزُّهْرِيّ عَن سعيد بن الْمسيب وَعبد الرَّحْمَن بن عبد الله بن كَعْب الْقِصَّة الْأَخِيرَة مُرْسلَة لم يذكرَا أَبَا هُرَيْرَة قلت فَهَذَا يُقَوي أَن فِي رِوَايَة شُعَيْب وَمعمر إدراجا أَيْضا فِي آخِره وَحكى مُسلم فِي التَّمْيِيز أَن الْحلْوانِي حَدثهمْ بِهَذَا الحَدِيث عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ بن شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا بِلَال قُم فَأذن فِي النَّاس إِنَّه لَا يدْخل الْجنَّة إِلَّا مُؤمن الحَدِيث قَالَ الْحلْوانِي قُلْنَا ليعقوب من عبد الرَّحْمَن بن الْمسيب قَالَ كَانَ لسَعِيد بن الْمسيب أَخ يُقَال لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَكَانَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي كِنَانَةَ يُقَال لَهُ عبد الرَّحْمَن بن الْمسيب أَيْضا فَأَظُنُّ أَنَّ هَذَا هُوَ الْكِنَانِيُّ قَالَ مُسْلِمٌ وَهَذَا الَّذِي قَالَه يَعْقُوب لَيْسَ بِشَيْء وَإِنَّمَا هَذَا إِسْنَاد سَقَطت مِنْهُ لَفْظَة وَاحِدَة وَهِي الْوَاو ففحش خَطؤُهُ وَالصَّوَاب عَن الزُّهْرِيّ أَخْبرنِي عبد الرَّحْمَن وبن الْمسيب فعبد الرَّحْمَن هُوَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وبن الْمسيب هُوَ سعيد قَالَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مُوسَى بن عقبَة وبن أخي الزُّهْرِيّ عَن الزُّهْرِيّ وَالوهم فِيهِ مِمَّن دون صَالح بن كيسَان انْتهى فاستفدنا من هَذَا أَن صَالحا وَافق مُوسَى بن عقبَة وبن أخي الزُّهْرِيّ على إرْسَاله وَكَذَا وافقهم يُونُس من رِوَايَة بن الْمُبَارك عَنهُ وَهُوَ الصَّوَاب وَالله أعلم ثمَّ أَن فِي الحَدِيث موضعا آخر يتَعَلَّق بوهم فِي الْمَتْن وَهُوَ قَوْله عَن أبي هُرَيْرَة شَهِدنَا خَيْبَر وَسَيَأْتِي شَرحه فِي الحَدِيث الَّذِي بعد هَذَا وَقد صرح بالوهم فِيهِ مُوسَى بن هَارُون وَغَيره لِأَن أَبَا هُرَيْرَة لم يشهدها وَإِنَّمَا حضر عقب الْفَتْح وَالْجَوَاب عَن ذَلِك أَن المُرَاد من الحَدِيث أصل الْقِصَّة وَقَوله شَهِدنَا فِيهِ مجَاز لِأَنَّهُ شهد قسم النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لغنائم خَيْبَر بهَا بِلَا خلاف وَالله أعلم وَوَقع فِي رِوَايَة شبيب بن سعد عَن يُونُس الَّتِي تقدّمت فِي هَذَا الْموضع شَهِدنَا حنينا وَهُوَ شذوذ مِنْهُ وَالصَّوَاب مَا فِي رِوَايَة الْجَمَاعَة الحَدِيث السَّادِس وَالسِّتُّونَ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ فِيمَا تتبعه على كتاب مُسلم أخرج عَن قُتَيْبَة عَن الدَّرَاورْدِي عَن ثَوْر عَن أبي الْغَيْث عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَيْبَر فَلم نغنم ذَهَبا وَلَا وَرقا فَذكر الحَدِيث فِي قصَّة مدعم وَقد أخرج هَذَا الحَدِيث البُخَارِيّ وَمُسلم من حَدِيث مَالك عَن ثَوْر بِهِ وَهُوَ وهم قَالَ أَبُو مَسْعُود

نام کتاب : فتح الباري نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست