responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الباري نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 266
لَمْ يَمَسَّهَا الْمَاءُ فَتَمَسَّكَ بِهَذَا مَنْ يَقُولُ بِإِجْزَاءِ الْمَسْحِ وَبِحَمْلِ الْإِنْكَارِ عَلَى تَرْكِ التَّعْمِيمِ لَكِنَّ الرِّوَايَةَ الْمُتَّفَقَ عَلَيْهَا أَرْجَحُ فَتُحْمَلُ هَذِهِ الرِّوَايَةِ عَلَيْهَا بِالتَّأْوِيلِ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى قَوْلِهِ لَمْ يَمَسَّهَا الْمَاءُ أَيْ مَاءُ الْغُسْلِ جمعا بَين الرِّوَايَتَيْنِ وأصرح منذلك رِوَايَةُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا لَمْ يَغْسِلْ عَقِبَهُ فَقَالَ ذَلِكَ وَأَيْضًا فَمَنْ قَالَ بِالْمَسْحِ لَمْ يُوجِبْ مَسْحَ الْعَقِبِ وَالْحَدِيثُ حُجَّةٌ عَلَيْهِ وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ لَمَّا أَمَرَهُمْ بِتَعْمِيمِ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْهُمَا لُمْعَةٌ دَلَّ عَلَى أَنَّ فَرْضَهَا الْغَسْلُ وَتعقبه بن الْمُنِيرِ بِأَنَّ التَّعْمِيمَ لَا يَسْتَلْزِمُ الْغَسْلَ فَالرَّأْسُ تُعَمُّ بِالْمَسْحِ وَلَيْسَ فَرْضُهَا الْغَسْلَ قَوْلُهُ أَرْجُلِنَا قَابَلَ الْجَمْعَ بِالْجَمْعِ فَالْأَرْجُلُ مُوَزَّعَةٌ عَلَى الرِّجَالِ فَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ لِكُلِّ رَجُلٍ أَرْجُلٌ قَوْلُهُ وَيْلٌ جَازَ الِابْتِدَاءُ بِالنَّكِرَةِ لِأَنَّهُ دُعَاءٌ وَاخْتُلِفَ فِي مَعْنَاهُ عَلَى أَقْوَالٍ أَظْهَرُهَا مَا رَوَاهُ بن حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ مَرْفُوعا ويل وَاد فِي جَهَنَّم قَالَ بن خُزَيْمَةَ لَوْ كَانَ الْمَاسِحُ مُؤَدِّيًا لِلْفَرْضِ لَمَا تُوُعِّدَ بِالنَّارِ وَأَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى مَا فِي كُتُبِ الْخِلَافِ عَنِ الشِّيعَةِ أَنَّ الْوَاجِبَ الْمَسْحُ أَخْذًا بِظَاهِرِ قِرَاءَةِ وَأَرْجُلِكُمْ بِالْخَفْضِ وَقَدْ تَوَاتَرَتِ الْأَخْبَارُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صِفَةِ وُضُوئِهِ أَنَّهُ غَسَلَ رِجْلَيْهِ وَهُوَ الْمُبَيِّنُ لِأَمْرِ اللَّهِ وَقَدْ قَالَ فِي حَدِيثِ عَمْرو بن عبسه الَّذِي رَوَاهُ بن خُزَيْمَةَ وَغَيْرُهُ مُطَوَّلًا فِي فَضْلِ الْوُضُوءِ ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ وَلَمْ يَثْبُتْ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ خِلَافُ ذَلِكَ إِلَّا عَن على وبن عَبَّاسٍ وَأَنَسٍ وَقَدْ ثَبَتَ عَنْهُمُ الرُّجُوعُ عَنْ ذَلِكَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى أَجْمَعَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى غَسْلِ الْقَدَمَيْنِ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُور وَادّعى الطَّحَاوِيّ وبن حَزْمٍ أَنَّ الْمَسْحَ مَنْسُوخٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ قَوْلُهُ لِلْأَعْقَابِ أَيِ الْمَرْئِيَّةِ إِذْ ذَاكَ فَاللَّامُ لِلْعَهْدِ وَيَلْتَحِقُ بِهَا مَا يُشَارِكُهَا فِي ذَلِكَ وَالْعَقِبُ مُؤَخَّرُ الْقَدَمِ قَالَ الْبَغَوِيُّ مَعْنَاهُ وَيْلٌ لِأَصْحَابِ الْأَعْقَابِ الْمُقَصِّرِينَ فِي غَسْلِهَا وَقِيلَ أَرَادَ أَنَّ الْعَقِبَ مُخْتَصٌّ بِالْعِقَابِ إِذَا قُصِّرَ فِي غَسْلِهِ وَفِي الْحَدِيثِ تَعْلِيمُ الْجَاهِلِ وَرَفْعُ الصَّوْتِ بِالْإِنْكَارِ وَتَكْرَارُ الْمَسْأَلَةِ لِتُفْهَمَ كَمَا تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْعلم

(قَوْلُهُ بَابُ الْمَضْمَضَةِ فِي الْوُضُوءِ)
أَصْلُ الْمَضْمَضَةِ فِي اللُّغَةِ التَّحْرِيكُ وَمِنْهُ مَضْمَضَ النُّعَاسُ فِي عَيْنَيْهِ إِذَا تَحَرَّكَتَا بِالنُّعَاسِ ثُمَّ اشْتُهِرَ اسْتِعْمَالُهُ فِي وَضْعِ الْمَاءِ فِي الْفَمِ وَتَحْرِيكِهِ وَأَمَّا مَعْنَاهُ فِي الْوُضُوءِ الشَّرْعِيِّ فَأَكْمَلُهُ أَنْ يَضَعَ المَاء فيي الْفَمِ ثُمَّ يُدِيرُهُ ثُمَّ يَمُجُّهُ وَالْمَشْهُورُ عَنِ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ تَحْرِيكُهُ وَلَا مَجُّهُ وَهُوَ عَجِيبٌ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ الْمَجُّ بَلْ لَوِ ابْتَلَعَهُ أَوْ تَرَكَهُ حَتَّى يسيل اجزأ قَوْله قَالَه بن عَبَّاسٍ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُهُ فِي أَوَائِلِ الطَّهَارَةِ قَوْلُهُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ سَيَأْتِي حَدِيثُهُ قَرِيبًا

[164] قَوْلُهُ ثُمَّ غَسَلَ كُلَّ رِجْلٍ كَذَا لِلْأَصِيلِيِّ وَالْكُشْمِيهَنِيِّ وَلِابْنِ عَسَاكِرَ كِلْتَا رِجْلَيْهِ وَهِيَ الَّتِي اعْتَمَدَهَا صَاحِبُ الْعُمْدَةِ وَلِلْمُسْتَمْلِي وَالْحَمَوِيِّ كُلُّ رِجْلِهِ وَهِيَ تُفِيدُ تَعْمِيمَ كُلِّ رِجْلٍ بِالْغَسْلِ وَفِي نُسْخَةٍ رِجْلَيْهِ بِالتَّثْنِيَةِ وَهِيَ بِمَعْنَى الْأُولَى قَوْله لايحدث تَقَدَّمَتْ مَبَاحِثُهُ قَرِيبًا وَقَالَ بَعْضُهُمْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِذَلِكَ الْإِخْلَاصَ أَوْ تَرْكَ الْعُجْبِ بِأَنْ لَا يَرَى لِنَفْسِهِ مَزِيَّةً خَشْيَةَ أَنْ يَتَغَيَّرَ فَيَتَكَبَّرَ فَيَهْلِكَ قَوْلُهُ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ كَذَا لِلْمُسْتَمْلِي وَلِغَيْرِهِ غُفِرَ لَهُ عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ وَقَدْ تَقَدَّمَتْ مَبَاحِثُهُ إِلَّا أَنَّ فِي هَذَا السِّيَاقِ مِنَ الزِّيَادَةِ رَفْعَ صِفَةِ الْوُضُوءِ إِلَى فِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَادَ مُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ لِيُونُسَ قَالَ الزُّهْرِيُّ كَانَ عُلَمَاؤُنَا يَقُولُونَ هَذَا الْوُضُوءُ أَسْبَغُ مَا يَتَوَضَّأُ بِهِ أَحَدٌ لِلصَّلَاةِ وَقَدْ تَمَسَّكَ بِهَذَا مَنْ لَا يَرَى تَثْلِيثَ مَسْحِ الرَّأْسِ كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِ مَسْحِ الرَّأْسِ مَرَّةً إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى

صَلَاة الْخَوْف قَوْله عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ بن عمر نَحوا من قَول مُجَاهِد أحَال على قَول مُجَاهِد وَلم يتَقَدَّم لَهُ ذكر وَقد بَينته فِي تَعْلِيق التَّعْلِيق من طَرِيق الْإِسْمَاعِيلِيّ وَغَيره قَوْله فَأَدْرَكَ بَعْضُهُمُ الْعَصْرَ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ نُصَلِّي لَمْ يُرِدْ مِنَّا ذَلِكَ فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ أَقِفْ عَلَى تَسْمِيَة أحد مِنْهُم ... صَلَاة الْعِيدَيْنِ حَدِيث حَفْصَة بنت سِيرِين تقدم فِي الْحيض حَدِيث عَائِشَة أَن أَبَا بكر دخل عَلَيْهَا وَعِنْدهَا جاريتان فِي أَيَّام منى اسْم إِحْدَاهمَا حمامة سَمَّاهَا بن أبي الدُّنْيَا فِي كتاب الْعِيدَيْنِ لَهُ بِسَنَد صَحِيح وَعند الْمحَامِلِي من حَدِيث بن عَبَّاس أَن امْرَأَة كَانَت تغني بِالْمَدِينَةِ اسْمهَا زَيْنَب فَيمكن أَن يُفَسر بهَا الثَّانِيَة حَدِيث أنس مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيُعِدْ فَقَامَ رَجُلٌ هُوَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ كَمَا فِي حَدِيث الْبَراء بن عَازِب قَوْله عَن سعيد بن جُبَير قَالَ كنت مَعَ بن عمر حِين أَصَابَهُ سِنَان الرمْح فِي أَخْمص قَدَمَيْهِ لم أَقف على تَسْمِيَة الَّذِي أصَاب رجل عبد الله بن عمر وَهُوَ من عَسْكَر الْحجَّاج بن يُوسُف وَكَانَ ذَلِك فِي حِصَار الْحجَّاج لِابْنِ الزبير حَدِيث بن عَبَّاس فِي وعظ النِّسَاء فَقَالَتِ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ لَمْ يُجِبْهُ غَيْرُهَا نعم لَا يدْرِي حسن من هِيَ أما الْمَرْأَة فَيحْتَمل أَن تكون أَسمَاء بنت يزِيد بن السكن خطيبة النِّسَاء فَهِيَ الَّتِي قَالَت فِي شَيْء من هَذِه الْقِصَّة وَكَيف تكون أخرجه الطَّبَرَانِيّ وَالْبَيْهَقِيّ من حَدِيثهَا وَأما حسن الْمَذْكُور فَهُوَ بن مُسلم رَاوِي الحَدِيث حَدِيث حَفْصَة بنت سِيرِين جَاءَت امْرَأَة فَنزلت قصر بني خلف الحَدِيث تقدم فِي الْحيض ... أَبْوَاب الْوتر حَدِيث بن عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي المعجم الصَّغِير للطبراني فِي أَوَائِله أَن بن عمر السَّائِل لَكِن فِي مُسلم عَن بن عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم وَأَنا بَينه وَبَين السَّائِل وَفِي أبي دَاوُد أَن رجلا من أهل الْبَادِيَة عبد الرَّحْمَن بن الْقَاسِم هُوَ بن مُحَمَّد بن أبي بكر الصّديق عَاصِم هُوَ بن سُلَيْمَان الْأَحول سَأَلت أنس بن مَالك عَن الْقُنُوت فَقَالَ قد كَانَ الْقُنُوت قلت قبل الرُّكُوع أَو بعده قَالَ قبله قلت فَإِنَّ فُلَانًا أَخْبَرَنِي عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ بَعْدَ الرُّكُوع الحَدِيث قلت روى عَن أنس أَن الْقُنُوت بعد الرُّكُوع مُحَمَّد بن سِيرِين وَغَيره وَيجمع بَينهمَا بِأَن الْقُنُوت فِي الصَّلَاة الْمَكْتُوبَة كالصبح بعد الرُّكُوع كَمَا صرح بِهِ بن سِيرِين وَفِي الْوتر قبل الرُّكُوع كَمَا فِي حَدِيث عَاصِم هَذَا وَالله أعلم ... أَبْوَاب الاسْتِسْقَاء عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الْمَازِني حَدِيث أنس فِي الاسْتِسْقَاء تقدم قَرِيبا ... أَبْوَاب الْكُسُوف حَدِيث عَائِشَة أَن يَهُودِيَّة لم أَقف على اسْمهَا قَول الزُّهْرِيّ فَقلت لعروة إِن أَخَاك لم يزدْ على رَكْعَتَيْنِ هُوَ عبد الله بن الزبير مُوسَى عَن مبارك هُوَ بن فضَالة زَائِدَة عَن هِشَام هُوَ بن عُرْوَة عَن فَاطِمَة هِيَ بنت الْمُنْذر

نام کتاب : فتح الباري نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست