مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
فتح الباري
نویسنده :
العسقلاني، ابن حجر
جلد :
1
صفحه :
17
مَقْصُور غير منون وَحكى تنوينها وَعَزاهُ بن دِحْيَةَ إِلَى رِوَايَةِ أَبِي الْهَيْثَمِ الْكُشْمِيهَنِيِّ وَضَعَّفَهَا وَحكى عَن بن مغور أَن أَبَا ذَر الْهَرَوِيِّ فِي آخِرِ أَمْرِهِ كَانَ يَحْذِفُ كَثِيرًا مِنْ رِوَايَةِ أَبِي الْهَيْثَمِ حَيْثُ يَنْفَرِدُ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ قُلْتُ وَهَذَا لَيْسَ عَلَى إِطْلَاقِهِ فَإِنَّ فِي رِوَايَةِ أَبِي الْهَيْثَمِ مَوَاضِعَ كَثِيرَةً أَصْوَبَ مِنْ رِوَايَةِ غَيْرِهِ كَمَا سَيَأْتِي مُبَيَّنًا فِي مَوَاضِعِهِ وَقَالَ التَّيْمِيُّ فِي شَرْحِهِ قَوْلُهُ دُنْيَا هُوَ تَأْنِيثُ الْأَدْنَى لَيْسَ بِمَصْرُوفٍ لِاجْتِمَاعِ الْوَصْفِيَّةِ وَلُزُومِ حَرْفِ التَّأْنِيثِ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ لُزُومَ التَّأْنِيثِ لِلْأَلِفِ الْمَقْصُورَةِ كَافٍ فِي عدم الصّرْف وَأما الوصفيه فَقَالَ بن مَالِكٍ اسْتِعْمَالُ دُنْيَا مُنَكَّرًا فِيهِ إِشْكَالٌ لِأَنَّهَا أفعل التَّفْضِيلِ فَكَانَ مِنْ حَقِّهَا أَنْ تُسْتَعْمَلَ بِاللَّامِ كَالْكُبْرَى وَالْحُسْنَى قَالَ إِلَّا أَنَّهَا خُلِعَتْ عَنْهَا الوصفية وأجريت مَجْرَى مَا لَمْ يَكُنْ وَصْفًا قَطُّ وَمِثْلُهُ قَوْلُ الشَّاعِرِ وَإِنْ دَعَوْتِ إِلَى جُلَّى وَمَكْرُمَةٍ يَوْمًا سَرَاةَ كِرَامِ النَّاسِ فَادْعِينَا وَقَالَ الْكِرْمَانِيُّ قَوْلُهُ إِلَى يَتَعَلَّقُ بِالْهِجْرَةِ إِنْ كَانَ لَفْظُ كَانَتْ تَامَّةً أَوْ هُوَ خَبَرٌ لِكَانَتْ إِنْ كَانَتْ نَاقِصَةً ثُمَّ أَوْرَدَ مَا مُحَصَّلُهُ أَنَّ لَفْظَ كَانَ إِنْ كَانَ لِلْأَمْرِ الْمَاضِي فَلَا يُعْلَمُ مَا الْحُكْمُ بَعْدَ صُدُورِ هَذَا الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ وَأَجَابَ بِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُرَادَ بِلَفْظِ كَانَ الْوُجُودُ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ بِزَمَانٍ أَوْ يُقَاسُ الْمُسْتَقْبَلُ عَلَى الْمَاضِي أَوْ مِنْ جِهَةِ أَنَّ حُكْمَ الْمُكَلَّفِينَ سَوَاءٌ قَوْلُهُ يُصِيبُهَا أَيْ يُحَصِّلُهَا لِأَنَّ تَحْصِيلَهَا كَإِصَابَةِ الْغَرَضِ بِالسَّهْمِ بِجَامِعِ حُصُولِ الْمَقْصُودِ قَوْلُهُ أَوِ امْرَأَةٍ قِيلَ التَّنْصِيصُ عَلَيْهَا مِنَ الْخَاصِّ بَعْدَ الْعَامِّ لِلِاهْتِمَامِ بِهِ وَتَعَقَّبَهُ النَّوَوِيُّ بِأَنَّ لَفْظَ دُنْيَا نَكِرَةٌ وَهِيَ لَا تَعُمُّ فِي الْإِثْبَاتِ فَلَا يَلْزَمُ دُخُولُ الْمَرْأَةِ فِيهَا وَتُعُقِّبَ بِكَوْنِهَا فِي سِيَاقِ الشَّرْطِ فَتَعُمُّ وَنُكْتَةُ الِاهْتِمَامِ الزِّيَادَةُ فِي التَّحْذِيرِ لِأَنَّ الِافْتِتَانَ بِهَا أَشَدُّ وَقَدْ تَقَدَّمَ النَّقْلُ عَمَّنْ حَكَى أَنَّ سَبَبَ هَذَا الْحَدِيثِ قِصَّةُ مُهَاجِرِ أُمِّ قَيْسٍ وَلَمْ نَقِفْ عَلَى تَسْمِيَتِهِ وَنقل بن دِحْيَةَ أَنَّ اسْمَهَا قَيْلَةُ بِقَافٍ مَفْتُوحَةٍ ثُمَّ تَحْتَانِيَّة ساكنه وَحكى بن بطال عَن بن سِرَاجٍ أَنَّ السَّبَبَ فِي تَخْصِيصِ الْمَرْأَةِ بِالذِّكْرِ أَنَّ الْعَرَبَ كَانُوا لَا يُزَوِّجُونَ الْمَوْلَى الْعَرَبِيَّةَ وَيُرَاعُونَ الْكَفَاءَةَ فِي النَّسَبِ فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ سَوَّى بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فِي مُنَاكَحَتِهِمْ فَهَاجَرَ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ إِلَى الْمَدِينَةِ لِيَتَزَوَّجَ بِهَا مَنْ كَانَ لَا يَصِلُ إِلَيْهَا قَبْلَ ذَلِكَ انْتَهَى وَيَحْتَاجُ إِلَى نَقْلٍ ثَابِتٍ أَنَّ هَذَا الْمُهَاجِرَ كَانَ مَوْلًى وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ عَرَبِيَّةً وَلَيْسَ مَا نَفَاهُ عَنِ الْعَرَبِ عَلَى إِطْلَاقِهِ بَلْ قَدْ زَوَّجَ خَلْقٌ كَثِيرٌ مِنْهُمْ جَمَاعَةً مِنْ مَوَالِيهِمْ وَحُلَفَائِهِمْ قَبْلَ الْإِسْلَامِ وَإِطْلَاقُهُ أَنَّ الْإِسْلَامَ أَبْطَلَ الْكَفَاءَةَ فِي مَقَامِ الْمَنْعِ قَوْلُهُ فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ذَكَرَهُ بِالضَّمِيرِ لِيَتَنَاوَلَ مَا ذُكِرَ مِنَ الْمَرْأَةِ وَغَيْرِهَا وَإِنَّمَا أَبْرَزَ الضَّمِيرَ فِي الْجُمْلَةِ الَّتِي قَبْلَهَا وَهِيَ الْمَحْذُوفَةُ لِقَصْدِ الِالْتِذَاذِ بِذِكْرِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَعِظَمِ شَأْنِهِمَا بِخِلَافِ الدُّنْيَا وَالْمَرْأَةِ فَإِنَّ السِّيَاقَ يُشْعِرُ بِالْحَثِّ عَلَى الْإِعْرَاضِ عَنْهُمَا وَقَالَ الْكِرْمَانِيُّ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ مُتَعَلِّقًا بِالْهِجْرَةِ فَيَكُونُ الْخَبَرُ مَحْذُوفًا وَالتَّقْدِيرُ قَبِيحَةٌ أَوْ غَيْرُ صَحِيحَةٍ مَثَلًا وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ خَبَرَ فَهِجْرَتُهُ وَالْجُمْلَةُ خَبَرَ الْمُبْتَدَأِ الَّذِي هُوَ مَنْ كَانَتْ انْتَهَى وَهَذَا الثَّانِي هُوَ الرَّاجِحُ لِأَنَّ الْأَوَّلَ يَقْتَضِي أَنَّ تِلْكَ الْهِجْرَةَ مَذْمُومَةٌ مُطْلَقًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلَّا إِنْ حُمِلَ عَلَى تَقْدِيرِ شَيْءٍ يَقْتَضِي التَّرَدُّدَ أَوِ الْقُصُورَ عَنِ الْهِجْرَةِ الْخَالِصَةِ كَمَنْ نَوَى بِهِجْرَتِهِ مُفَارَقَةَ دَارِ الْكُفْرِ وَتَزَوُّجَ الْمَرْأَةِ مَعًا فَلَا تَكُونُ قَبِيحَةً وَلَا غَيْرَ صَحِيحَةٍ بَلْ هِيَ نَاقِصَةٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ خَالِصَةً وَإِنَّمَا أَشْعَرَ السِّيَاقُ بِذَمِّ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَنْ طَلَبَ الْمَرْأَةَ بِصُورَةِ الْهِجْرَةِ الْخَالِصَةِ فَأَمَّا مَنْ طَلَبَهَا مَضْمُومَةً إِلَى الْهِجْرَةِ فَإِنَّهُ يُثَابُ عَلَى قَصْدِ الْهِجْرَةِ لَكِنْ دُونَ ثَوَابِ مَنْ أَخْلَصَ وَكَذَا مَنْ طَلَبَ التَّزْوِيجَ فَقَطْ لَا عَلَى صُورَةِ الْهِجْرَةِ إِلَى اللَّهِ لِأَنَّهُ مِنَ الْأَمْرِ الْمُبَاحِ الَّذِي قَدْ يُثَابُ فَاعِلُهُ إِذَا قَصَدَ بِهِ الْقُرْبَةَ كَالْإِعْفَافِ وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ مَا وَقَعَ فِي قِصَّةِ إِسْلَامِ أَبِي طَلْحَةَ فِيمَا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ تَزَوَّجَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ فَكَانَ صَدَاقُ مَا بَيْنَهُمَا الْإِسْلَامُ أَسْلَمَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ قَبْلَ أَبِي طَلْحَةَ فَخَطَبَهَا فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ فَإِنْ أَسْلَمْتَ تَزَوَّجْتُكَ فَأَسْلَمَ فَتَزَوَّجَتْهُ وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ رَغِبَ فِي الْإِسْلَامِ وَدَخَلَهُ مِنْ وَجْهِهِ وَضَمَّ إِلَى ذَلِكَ إِرَادَةَ التَّزْوِيجِ الْمُبَاحِ فَصَارَ كَمَنْ نَوَى بِصَوْمِهِ الْعِبَادَةَ وَالْحِمْيَةَ
(
الْفَصْل الرَّابِع فِي بَيَان السَّبَب فِي إِيرَاده للأحاديث الْمُعَلقَة مَرْفُوعَة وموقوفة
وَشرح أَحْكَام ذَلِك)
وَالْمرَاد بِالتَّعْلِيقِ مَا حذف من مُبْتَدأ إِسْنَاده وَاحِد فَأكْثر وَلَو إِلَى آخر الْإِسْنَاد وَتارَة يجْزم بِهِ ك قَالَ وَتارَة لَا يجْزم بِهِ ك يذكر فَأَما الْمُعَلق من المرفوعات فعلى قسمَيْنِ أَحدهمَا مَا يُوجد فِي مَوضِع آخر من كِتَابه هَذَا مَوْصُولا وَثَانِيهمَا مَا لَا يُوجد فِيهِ إِلَّا مُعَلّقا فَالْأول قد بَينا السَّبَب فِيهِ فِي الْفَصْل الَّذِي قبل هَذَا وَأَنه يُورِدهُ مُعَلّقا حَيْثُ يضيق مخرج الحَدِيث إِذْ من قَاعِدَته أَنه لَا يُكَرر إِلَّا لفائدة فَمَتَى ضَاقَ الْمخْرج واشتمل الْمَتْن على أَحْكَام فَاحْتَاجَ إِلَى تكريره فَإِنَّهُ يتَصَرَّف فِي الْإِسْنَاد بالاختصار خشيَة التَّطْوِيل وَالثَّانِي وَهُوَ مَا لَا يُوجد فِيهِ إِلَّا مُعَلّقا فَإِنَّهُ على صُورَتَيْنِ إِمَّا أَن يُورِدهُ بِصِيغَة الْجَزْم وَإِمَّا أَن يُورِدهُ بِصِيغَة التمريض فالصيغة الأولى يُسْتَفَاد مِنْهَا الصِّحَّة إِلَى من علق عَنهُ لَكِن يبْقى النّظر فِيمَن أبرز من رجال ذَلِك الحَدِيث فَمِنْهُ مَا يلْتَحق بِشَرْطِهِ وَمِنْه مَا لَا يلْتَحق أما مَا يلْتَحق فالسبب فِي كَونه لم يُوصل إِسْنَاده إِمَّا لكَونه أخرج مَا يقوم مقَامه فاستغنى عَن إِيرَاد هَذَا مُسْتَوفى السِّيَاق وَلم يهمله بل أوردهُ بِصِيغَة التَّعْلِيق طلبا للاختصار وَإِمَّا لكَونه لم يحصل عِنْده مسموعا أَو سَمعه وَشك فِي سَمَاعه لَهُ من شَيْخه أَو سَمعه من شَيْخه مذاكرة فَمَا رأى أَنه يَسُوقهُ مساق الأَصْل وغالب هَذَا فِيمَا أوردهُ عَن مشايخه فَمن ذَلِك أَنه قَالَ فِي كتاب الْوكَالَة قَالَ عُثْمَان بن الْهَيْثَم حَدثنَا عَوْف حَدثنَا مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَكَّلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَكَاة رَمَضَان الحَدِيث بِطُولِهِ وَأوردهُ فِي مَوَاضِع أُخْرَى مِنْهَا فِي فَضَائِل الْقُرْآن وَفِي ذكر إِبْلِيس وَلم يقل فِي مَوضِع مِنْهَا حَدثنَا عُثْمَان فَالظَّاهِر أَنه لم يسمعهُ مِنْهُ وَقد اسْتعْمل المُصَنّف هَذِه الصِّيغَة فِيمَا لم يسمعهُ من مشايخه فِي عدَّة أَحَادِيث فيوردها عَنْهُم بِصِيغَة قَالَ فلَان ثمَّ يوردها فِي مَوضِع آخر بِوَاسِطَة بَينه وَبينهمْ وَسَيَأْتِي لذَلِك أَمْثِلَة كَثِيرَة فِي موَاضعهَا فَقَالَ فِي التَّارِيخ قَالَ إِبْرَاهِيم بن مُوسَى حَدثنَا هِشَام بن يُوسُف فَذكر حَدِيثا ثمَّ قَالَ حَدثُونِي بِهَذَا عَن إِبْرَاهِيم وَلَكِن لَيْسَ ذَلِك مطردا فِي كل مَا أوردهُ بِهَذِهِ الصِّيغَة لَكِن مَعَ هَذَا الِاحْتِمَال لَا يحمل حمل جَمِيع مَا أوردهُ بِهَذِهِ الصِّيغَة على أَنه سمع ذَلِك من شُيُوخه وَلَا يلْزم من ذَلِك أَن يكون مدلسا عَنْهُم فقد صرح الْخَطِيب وَغَيره بِأَن لفظ قَالَ لَا يحمل عَلَى السَّمَاعِ إِلَّا مِمَّنْ عُرِفَ مِنْ عَادَتِهِ أَنه لَا يُطلق ذَلِك إِلَّا فِيمَا سمع فَاقْتضى ذَلِك أَن من لم يعرف ذَلِك من عَادَته كَانَ الْأَمر فِيهِ على الِاحْتِمَال وَالله تَعَالَى أعلم وَأما مَا لَا يلْتَحق بِشَرْطِهِ فقد يكون صَحِيحا على شَرط غَيره وَقد يكون حسنا صَالحا للحجة وَقد يكون ضَعِيفا لَا من جِهَة قدح فِي رِجَاله بل من جِهَة انْقِطَاع يسير فِي إِسْنَاده قَالَ الْإِسْمَاعِيلِيّ قد يصنع البُخَارِيّ ذَلِك إِمَّا لِأَنَّهُ سَمعه من ذَلِك الشَّيْخ بِوَاسِطَة من يَثِق بِهِ عَنهُ وَهُوَ مَعْرُوف مَشْهُور عَن ذَلِك الشَّيْخ أَو لِأَنَّهُ سَمعه مِمَّن لَيْسَ من شَرط الْكتاب فنبه على ذَلِك الحَدِيث بِتَسْمِيَة من حدث بِهِ لأعلى جِهَة التحديث بِهِ عَنهُ قلت وَالسَّبَب فِيهِ أَنه أَرَادَ أَن لَا يَسُوقهُ مساق الأَصْل فمثال مَا هُوَ صَحِيح على شَرط غَيره قَوْله فِي الطَّهَارَة وَقَالَت عَائِشَةَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ الله على كل أحيانه وَهُوَ حَدِيث صَحِيح على شَرط مُسلم
نام کتاب :
فتح الباري
نویسنده :
العسقلاني، ابن حجر
جلد :
1
صفحه :
17
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir