مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
فتح الباري
نویسنده :
العسقلاني، ابن حجر
جلد :
1
صفحه :
18
أَوْ بِطَوَافِهِ الْعِبَادَةَ وَمُلَازَمَةَ الْغَرِيمِ وَاخْتَارَ الْغَزَّالِيُّ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالثَّوَابِ أَنَّهُ إِنْ كَانَ الْقَصْدُ الدُّنْيَوِيُّ هُوَ الْأَغْلَبَ لَمْ يَكُنْ فِيهِ أَجْرٌ أَوِ الدِّينِيُّ أُجِرَ بِقَدْرِهِ وَإِنْ تَسَاوَيَا فَتَرَدَّدَ الْقَصْدُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ فَلَا أَجْرَ وَأَمَّا إِذَا نوى الْعِبَادَة وخالطها شَيْء مِمَّا يُغَايِرُ الْإِخْلَاصَ فَقَدْ نَقَلَ أَبُو جَعْفَرِ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ عَنْ جُمْهُورِ السَّلَفِ أَنَّ الِاعْتِبَارَ بِالِابْتِدَاءِ فَإِنْ كَانَ ابْتِدَاؤُهُ لِلَّهِ خَالِصًا لَمْ يَضُرَّهُ مَا عَرَضَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ من إعجاب وَغَيره وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَاسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْإِقْدَامُ عَلَى الْعَمَلِ قَبْلَ مَعْرِفَةِ الْحُكْمِ لِأَنَّ فِيهِ أَنَّ الْعَمَلَ يَكُونُ مُنْتَفِيًا إِذَا خَلَا عَنِ النِّيَّةِ وَلَا يَصِحُّ نِيَّةُ فعل الشَّيْء إِلَّا بعد معرفَة حكمه وَعَلَى أَنَّ الْغَافِلَ لَا تَكْلِيفَ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْقَصْدَ يَسْتَلْزِمُ الْعِلْمَ بِالْمَقْصُودِ وَالْغَافِلُ غَيْرُ قَاصِدٍ وَعَلَى أَنَّ مَنْ صَامَ تَطَوُّعًا بِنِيَّةٍ قَبْلَ الزَّوَالِ أَنْ لَا يُحْسَبَ لَهُ إِلَّا مِنْ وَقْتِ النِّيَّةِ وَهُوَ مُقْتَضَى الْحَدِيثِ لَكِنْ تَمَسَّكَ مَنْ قَالَ بِانْعِطَافِهَا بِدَلِيلٍ آخَرَ وَنَظِيرُهُ حَدِيثُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَهَا أَيْ أَدْرَكَ فَضِيلَةَ الْجَمَاعَةِ أَوِ الْوَقْتَ وَذَلِكَ بِالِانْعِطَافِ الَّذِي اقْتَضَاهُ فَضْلُ اللَّهِ تَعَالَى وَعَلَى أَنَّ الْوَاحِدَ الثِّقَةَ إِذَا كَانَ فِي مَجْلِسِ جَمَاعَةٍ ثُمَّ ذَكَرَ عَنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ شَيْئًا لَا يُمْكِنُ غَفْلَتُهُمْ عَنْهُ وَلَمْ يَذْكُرْهُ غَيْرُهُ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَقْدَحُ فِي صِدْقِهِ خِلَافًا لِمَنْ أُعِلَّ بِذَلِكَ لِأَنَّ عَلْقَمَةَ ذَكَرَ أَنَّ عُمَرَ خَطَبَ بِهِ عَلَى الْمِنْبَرِ ثُمَّ لَمْ يَصِحَّ مِنْ جِهَةِ أَحَدٍ عَنْهُ غَيْرِ عَلْقَمَةَ وَاسْتُدِلَّ بِمَفْهُومِهِ عَلَى أَنَّ مَا لَيْسَ بِعَمَلٍ لاتشترط النِّيَّةُ فِيهِ وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ جَمْعُ التَّقْدِيمِ فَإِنَّ الرَّاجِحَ مِنْ حَيْثُ النَّظَرُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ لَهُ نِيَّةٌ بِخِلَافِ مَا رَجَّحَهُ كَثِيرٌ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَخَالَفَهُمْ شَيْخُنَا شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَقَالَ الْجَمْعُ لَيْسَ بِعَمَلٍ وَإِنَّمَا الْعَمَلُ الصَّلَاةُ وَيُقَوِّي ذَلِكَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ جَمَعَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ وَلَمْ يَذْكُرَ ذَلِكَ لِلْمَأْمُومِينَ الَّذِينَ مَعَهُ وَلَوْ كَانَ شَرْطًا لَأَعْلَمَهُمْ بِهِ وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْعَمَلَ إِذَا كَانَ مُضَافًا إِلَى سَبَبٍ وَيَجْمَعُ مُتَعَدِّدَهُ جِنْسٌ أَنَّ نِيَّةَ الْجِنْسِ تَكْفِي كَمَنْ أَعْتَقَ عَنْ كَفَّارَةٍ وَلَمْ يُعَيِّنْ كَوْنَهَا عَنْ ظِهَارٍ أَوْ غَيْرِهِ لِأَنَّ مَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَّ الْأَعْمَالَ بِنِيَّاتِهَا وَالْعَمَلُ هُنَا الْقِيَامُ بِالَّذِي يَخْرَجُ عَنِ الْكَفَّارَةِ اللَّازِمَةِ وَهُوَ غَيْرُ مُحْوِجٍ إِلَى تَعْيِينِ سَبَبٍ وَعَلَى هَذَا لَوْ كَانَتْ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَشَكَّ فِي سَبَبِهَا أَجْزَأَهُ إِخْرَاجُهَا بِغَيْرِ تَعْيِينٍ وَفِيهِ زِيَادَةُ النَّصِّ عَلَى السَّبَبِ لِأَنَّ الْحَدِيثَ سِيقَ فِي قِصَّةِ المُهَاجر لتزويج الْمَرْأَة فَذكر الدُّنْيَا مَعَ الْقِصَّةِ زِيَادَةٌ فِي التَّحْذِيرِ وَالتَّنْفِيرِ وَقَالَ شَيْخُنَا شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِيهِ إِطْلَاقُ الْعَامِّ وَإِنْ كَانَ سَبَبُهُ خَاصًّا فَيُسْتَنْبَطُ مِنْهُ الْإِشَارَةُ إِلَى أَنَّ الْعِبْرَةَ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ وَسَيَأْتِي ذِكْرُ كَثِيرٍ مِنْ فَوَائِدِ هَذَا الْحَدِيثِ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ حَيْثُ قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي التَّرْجَمَةِ فَدَخَلَ فِيهِ الْعِبَادَاتُ وَالْأَحْكَامُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق
[2] الحَدِيث الثَّانِي من أَحَادِيث بَدْء الْوَحْي قَوْلُهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ هُوَ التِّنِّيسِيُّ كَانَ نَزَلَ تِنِّيسَ مِنْ عَمَلِ مِصْرَ وَأَصْلُهُ دِمَشْقِيٌّ وَهُوَ مِنْ أَتْقَنِ النَّاسِ فِي الْمُوَطَّأِ كَذَا وَصَفَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ قَوْلُهُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ هُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى وأزواجه أمهاتهم أَيْ فِي الِاحْتِرَامِ وَتَحْرِيمِ نِكَاحِهِنَّ لَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا اخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى الرَّاجِحِ وَإِنَّمَا قِيلَ لِلْوَاحِدَةِ مِنْهُنَّ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ لِلتَّغْلِيبِ وَإِلَّا فَلَا مَانِعَ مِنْ أَنْ يُقَالَ لَهَا أُمُّ الْمُؤْمِنَاتِ عَلَى الرَّاجِحِ قَوْلُهُ أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ هُوَ الْمَخْزُومِيُّ أَخُو أَبِي جَهْلٍ شَقِيقُهُ أَسْلَمَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَكَانَ مِنْ فُضَلَاءِ الصَّحَابَة
وَقد أخرجه فِي صَحِيحه كَمَا سَيَأْتِي بَيَانه وَمِثَال مَا هُوَ حسن صَالح للحجة قَوْله فِيهِ وَقَالَ بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ الله أَحَق أَن يستحيا مِنْهُ من النَّاس وَهُوَ حَدِيث حسن مَشْهُور عَن بهز أخرجه أَصْحَاب السّنَن كَمَا سَيَأْتِي وَمِثَال مَا هُوَ ضَعِيف بِسَبَب الِانْقِطَاع لكنه منجبر بِأَمْر آخر قَوْله فِي كتاب الزَّكَاة وَقَالَ طَاوس قَالَ معَاذ بن جبل لأهل الْيمن ائْتُونِي بِعرْض ثِيَاب خميص أَو لبيس فِي الصَّدَقَة مَكَان الشّعير والذرة أَهْون عَلَيْكُم وَخير لأَصْحَاب مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فإسناده إِلَى طَاوس صَحِيح إِلَّا أَن طاوسا لم يسمع من معَاذ فَأَما مَا اعْترض بِهِ بعض الْمُتَأَخِّرين بنقضه هَذَا الحكم فِي صِيغَة الْجَزْم وَأَنَّهَا لَا تفِيد الصِّحَّة إِلَى من علق عَنهُ بِأَن المُصَنّف أخرج حَدِيثا قَالَ فِيهِ قَالَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تفاضلوا بَين الْأَنْبِيَاء الحَدِيث فَإِن أَبَا مَسْعُود الدِّمَشْقِي جزم بِأَن هَذَا لَيْسَ بِصَحِيح لِأَن عبد الله بن الْفضل إِنَّمَا رَوَاهُ عَن الْأَعْرَج عَن أبي هُرَيْرَة لَا عَن أبي سَلمَة ثمَّ قوي ذَلِك بَان المُصَنّف أخرجه فِي مَوضِع آخر مَوْصُولا فَقَالَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَن أبي هُرَيْرَة انْتهى فَهَذَا اعْتِرَاض مَرْدُود وَالْقَاعِدَة صَحِيحَة لَا تنْتَقض بِهَذَا الْإِيرَاد الواهي وَقد روى الحَدِيث الْمَذْكُور أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَن أبي هُرَيْرَة كَمَا علقه البُخَارِيّ سَوَاء فَبَطل مَا ادَّعَاهُ أَبُو مَسْعُود من أَن عبد الله بن الْفضل لم يروه إِلَّا عَن الْأَعْرَج وَثَبت أَن لعبد الله بن الْفضل فِيهِ شيخين وسنزيد ذَلِك بَيَانا فِي مَوْضِعه إِن شَاءَ الله تَعَالَى والصيغة الثَّانِيَة وَهِي صِيغَة التمريض لَا تستفاد مِنْهَا الصِّحَّة إِلَى من علق عَنهُ لَكِن فِيهِ مَا هُوَ صَحِيح وَفِيه مَا لَيْسَ بِصَحِيح على مَا سنبينه فَأَما مَا هُوَ صَحِيح فَلم نجد فِيهِ مَا هُوَ على شَرطه إِلَّا مَوَاضِع يسيره جدا ووجدناه لَا يسْتَعْمل ذَلِك إِلَّا حَيْثُ يُورد ذَلِك الحَدِيث الْمُعَلق بِالْمَعْنَى كَقَوْلِه فِي الطِّبّ وَيذكر عَن بن عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرقي بِفَاتِحَة الْكتاب فَإِنَّهُ أسْندهُ فِي مَوضِع آخر من طَرِيق عبيد الله بن الْأَخْنَس عَن بن أبي مليكَة عَن بن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مروا بحي فيهم لديغ فَذكر الحَدِيث فِي رقيتهم للرجل بِفَاتِحَة الْكتاب وَفِيهِ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما أَخْبرُوهُ بذلك إِنَّ أَحَقُّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ فَهَذَا كَمَا ترى لما أوردهُ بِالْمَعْنَى لم يجْزم بِهِ إِذْ لَيْسَ فِي الْمَوْصُول أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ذكر الرّقية بِفَاتِحَة الْكتاب إِنَّمَا فِيهِ أَنه لم ينههم عَن فعلهم فاستفيد ذَلِك من تَقْرِيره وَأما مَا لم يُورِدهُ فِي مَوضِع آخر مِمَّا أوردهُ بِهَذِهِ الصِّيغَة فَمِنْهُ مَا هُوَ صَحِيح إِلَّا أَنه لَيْسَ على شَرطه وَمِنْه مَا هُوَ حسن وَمِنْه مَا هُوَ ضَعِيف فَرد إِلَّا أَن الْعَمَل على مُوَافَقَته وَمِنْه مَا هُوَ ضَعِيف فَرد لَا جَابر لَهُ فمثال الأول أَنه قَالَ فِي الصَّلَاة وَيذكر عَن عبد الله بن السَّائِب قَالَ قَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُونَ فِي صَلَاة الصُّبْح حَتَّى إِذا جَاءَ ذِكْرُ مُوسَى وَهَارُونَ أَوْ ذِكْرُ عِيسَى أَخَذته سعلة فَرَكَعَ وَهُوَ حَدِيث صَحِيح على شَرط مُسلم أخرجه فِي صَحِيحه إِلَّا أَن البُخَارِيّ لم يخرج لبَعض رُوَاته وَقَالَ فِي الصّيام وَيذكر عَن أبي خَالِد عَن الْأَعْمَش عَن الحكم وَمُسلم البطين وَسَلَمَة بن كهيل عَن سعيد بن جُبَير وَعَطَاء وَمُجاهد عَن بن عَبَّاس قَالَ قَالَتِ امْرَأَةٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن أُخْتِي مَاتَت وَعَلَيْهَا صَوْم شَهْرَيْن مُتَتَابعين الحَدِيث وَرِجَال هَذَا الْإِسْنَاد رجال الصَّحِيح إِلَّا أَن فِيهِ اخْتِلَافا كثيرا فِي إِسْنَاده وَقد تفرد أَبُو خَالِد سُلَيْمَان بن حبَان الْأَحْمَر بِهَذَا السِّيَاق وَخَالف فِيهِ الْحفاظ من أَصْحَاب الْأَعْمَش كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَمِثَال الثَّانِي وَهُوَ الْحسن قَوْله فِي الْبيُوع وَيذكر عَن عُثْمَان بن عَفَّان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ إِذَا بِعْتَ فَكِلْ وَإِذَا ابْتَعْتَ فاكتل وَهَذَا الحَدِيث قد رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق عبد الله بن الْمُغيرَة وَهُوَ صَدُوق عَن منقذ مولى عُثْمَان وَقد وثق عَن عُثْمَان بِهِ وَتَابعه عَلَيْهِ سعيد بن الْمسيب وَمن طَرِيقه أخرجه أَحْمد فِي الْمسند إِلَّا أَن فِي إِسْنَاده
نام کتاب :
فتح الباري
نویسنده :
العسقلاني، ابن حجر
جلد :
1
صفحه :
18
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir