مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
فتح الباري
نویسنده :
العسقلاني، ابن حجر
جلد :
1
صفحه :
107
فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ أَيْ عَنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ سَأَلَ عَنْ حَقِيقَةِ الْإِسْلَامَ وَإِنَّمَا لَمْ يَذْكُرْ لَهُ الشَّهَادَةَ لِأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّهُ يَعْلَمُهَا أَوْ عَلِمَ أَنَّهُ إِنَّمَا يَسْأَلُ عَنِ الشَّرَائِعِ الْفِعْلِيَّةِ أَوْ ذَكَرَهَا وَلَمْ يَنْقُلْهَا الرَّاوِي لِشُهْرَتِهَا وَإِنَّمَا لَمْ يَذْكُرِ الْحَجَّ إِمَّا لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فُرِضَ بَعْدُ أَوِ الرَّاوِي اخْتَصَرَهُ وَيُؤَيِّدُ هَذَا الثَّانِيَ مَا أَخْرَجَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الصِّيَامِ مِنْ طَرِيقِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرَائِعِ الْإِسْلَامِ فَدَخَلَ فِيهِ بَاقِي الْمَفْرُوضَاتِ بَلْ وَالْمَنْدُوبَاتِ قَوْلُهُ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي رِوَايَةِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ الْمَذْكُورَةِ أَنَّهُ قَالَ فِي سُؤَالِهِ أَخْبِرْنِي مَاذَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فَقَالَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ فَتَبَيَّنَ بِهَذَا مُطَابَقَةُ الْجَوَابِ لِلسُّؤَالِ وَيُسْتَفَادُ مِنْ سِيَاقِ مَالِكٍ أَنَّهُ لَا يَجِبُ شَيْءٌ مِنَ الصَّلَوَاتِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ غَيْرُ الْخَمْسِ خِلَافًا لِمَنْ أَوْجَبَ الْوِتْرَ أَوْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ أَوْ صَلَاةَ الضُّحَى أَوْ صَلَاةَ الْعِيدِ أَوِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ قَوْلُهُ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ تَطَّوَّعَ بِتَشْدِيدِ الطَّاءِ وَالْوَاوِ وَأَصْلُهُ تَتَطَوَّعُ بِتَاءَيْنِ فَأُدْغِمَتْ إِحْدَاهُمَا وَيَجُوزُ تَخْفِيفُ الطَّاءِ عَلَى حَذْفِ إِحْدَاهُمَا وَاسْتُدِلَّ بِهَذَا عَلَى أَنَّ الشُّرُوعَ فِي التَّطَوُّعِ يُوجِبُ إِتْمَامَهُ تَمَسُّكًا بِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ فِيهِ مُتَّصِلٌ قَالَ الْقُرْطُبِيُّ لِأَنَّهُ نَفْيُ وُجُوبِ شَيْءٍ آخَرَ إِلَّا مَا تَطَوَّعَ بِهِ وَالِاسْتِثْنَاءُ مِنَ النَّفْيِ إِثْبَاتٌ وَلَا قَائِلَ بِوُجُوبِ التَّطَوُّعِ فَيَتَعَيَّنُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادَ إِلَّا أَنْ تَشْرَعَ فِي تَطَوُّعٍ فَيَلْزَمُكَ إِتْمَامُهُ وَتَعَقَّبَهُ الطِّيبِيُّ بِأَنَّ مَا تَمَسَّكَ بِهِ مُغَالَطَةٌ لِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ هُنَا مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ لِأَنَّ التَّطَوُّعَ لَا يُقَالُ فِيهِ عَلَيْكَ فَكَأَنَّهُ قَالَ لَا يَجِبُ عَلَيْكَ شَيْءٌ إِلَّا إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَطَّوَّعَ فَذَلِكَ لَكَ وَقَدْ عُلِمَ أَنَّ التَّطَوُّعَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ فَلَا يَجِبُ شَيْءٌ آخَرُ أَصْلًا كَذَا قَالَ وَحَرْفُ الْمَسْأَلَةِ دَائِرٌ عَلَى الِاسْتِثْنَاءِ فَمَنْ قَالَ إِنَّهُ مُتَّصِلٌ تَمَسَّكَ بِالْأَصْلِ وَمَنْ قَالَ إِنَّهُ مُنْقَطِعٌ احْتَاجَ إِلَى دَلِيلٍ وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ مَا رَوَى النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَحْيَانًا يَنْوِي صَوْمَ التَّطَوُّعِ ثُمَّ يُفْطِرُ وَفِي الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ أَمَرَ جُوَيْرِيَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ أَنْ تُفْطِرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ أَنْ شَرَعَتْ فِيهِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الشُّرُوعَ فِي الْعِبَادَةِ لَا يَسْتَلْزِمُ الْإِتْمَامَ إِذَا كَانَت نَافِلَة بِهَذَا النَّص فِي الصَّوْم وبالقياس فِي الْبَاقِي فَإِنْ قِيلَ يَرِدُ الْحَجَّ قُلْنَا لَا لِأَنَّهُ امْتَازَ عَنْ غَيْرِهِ بِلُزُومِ الْمُضِيِّ فِي فَاسِدِهِ فَكَيْفَ فِي صَحِيحِهِ وَكَذَلِكَ امْتَازَ بِلُزُومِ الْكَفَّارَةِ فِي نَفْلِهِ كَفَرْضِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ عَلَى أَنَّ فِي اسْتِدْلَالِ الْحَنَفِيَّةِ نَظَرًا لِأَنَّهُمْ لَا يَقُولُونَ بِفَرْضِيَّةِ الْإِتْمَامِ بَلْ بِوُجُوبِهِ وَاسْتِثْنَاءُ الْوَاجِبِ مِنَ الْفَرْضِ مُنْقَطِعٌ لِتَبَايُنِهِمَا وَأَيْضًا فَإِنَّ الِاسْتِثْنَاءَ مِنَ النَّفْيِ عِنْدَهُمْ لَيْسَ لِلْإِثْبَاتِ بَلْ مَسْكُوتٌ عَنْهُ وَقَوْلُهُ إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ اسْتِثْنَاءٌ مِنْ قَوْلِهِ لَا أَيْ لَا فَرْضَ عَلَيْكَ غَيْرَهَا قَوْلُهُ وَذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكَاةَ فِي رِوَايَةِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبِرْنِي بِمَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنَ الزَّكَاةِ قَالَ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرَائِعِ الْإِسْلَامِ فَتَضَمَّنَتْ هَذِهِ الرِّوَايَةُ أَنَّ فِي الْقِصَّةِ أَشْيَاءَ أُجْمِلَتْ مِنْهَا بَيَانُ نُصُبِ الزَّكَاةِ فَإِنَّهَا لَمْ تُفَسَّرْ فِي الرِّوَايَتَيْنِ وَكَذَا أَسْمَاءُ الصَّلَوَاتِ وَكَأَنَّ السَّبَبَ فِيهِ شُهْرَةُ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ أَوِ الْقَصْدُ مِنَ الْقِصَّةِ بَيَانُ أَنَّ الْمُتَمَسِّكَ بِالْفَرَائِضِ نَاجٍ وَإِنْ لَمْ يفعل النَّوَافِل قَوْله وَالله فِي رِوَايَةُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ فَقَالَ وَالَّذِي أَكْرَمَكَ وَفِيهِ جَوَازُ الْحَلِفِ فِي الْأَمْرِ الْمُهِمِّ وَقَدْ تَقَدَّمَ قَوْلُهُ أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ وَقَعَ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ رِوَايَةِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ الْمَذْكُورَةِ أَفْلَحَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ أَوْ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ وَلِأَبِي دَاوُدَ مِثْلُهُ لَكِنْ بِحَذْفِ أَوْ فَإِنْ قِيلَ مَا الْجَامِعُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ النَّهْيِ عَنِ الْحَلِفِ بِالْآبَاءِ أُجِيبَ بِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ قَبْلَ النَّهْيِ أَوْ بِأَنَّهَا كَلِمَةٌ جَارِيَةٌ عَلَى اللِّسَانِ لَا يُقْصَدُ بِهَا الْحَلِفُ كَمَا جَرَى عَلَى لِسَانِهِمْ عَقْرَى حَلْقَى وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ أَوْ فِيهِ إِضْمَارُ اسْمِ الرَّبِّ كَأَنَّهُ قَالَ وَرَبِّ أَبِيهِ وَقِيلَ هُوَ خَاصٌّ وَيَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ وَحَكَى السُّهَيْلِيُّ عَنْ
(
فصل ح ق
)
قَوْله حقبا أَي زَمَانا وَالْجمع أحقاب قَوْله فأحقبها نَاقَة أَي جعلهَا وَرَاءه مَكَان الحقيبة قَوْله حقروا شَأْنهَا أَي صغروه وجعلوه حَقِيرًا قَوْله الْأَحْقَاف جمع حقف بِالْكَسْرِ وَهُوَ مَا اعوج من الرمل قَوْله أَمينا حق أَمِين أَي أَمينا حَقِيقَة قَوْله حقة هِيَ الَّتِي دخلت فِي رَابِع سنة من الْإِبِل قيل سميت بذلك لِأَنَّهَا اسْتحقَّت الرّكُوب والتحميل وَجَمعهَا حقق بِالضَّمِّ وحقاق بِالْكَسْرِ وحقائق قَوْله الحاقة الْقِيَامَة لِأَن فِيهَا حواق الْأُمُور والحقة والحاقة وَاحِد والحاقة النَّازِلَة والداهية وَبِذَلِك سميت الْقِيَامَة وَقيل لِأَنَّهَا تحق كل إِنْسَان من خير أَو شَرّ وَقيل لِأَنَّهَا تحق كل مخاصم أَي تغلبه وتخصمه قَوْله المحاقلة هِيَ كِرَاء الأَرْض بِجُزْء مِمَّا يخرج مِنْهَا وَمِنْه كُنَّا أهل حقل وأصل الحقل الزَّرْع قَوْله حاقنتي قيل الحاقنة مَا سفل من الْبَطن والذاقنة مَا علا مِنْهَا وَقيل الحاقنة مَا فِيهِ الطَّعَام وَقيل الوهدة المنخفضة بَين الترقوتين وَالْحلق قَوْله فأعطانا حقوه بِفَتْح أَوله أَي إزَاره وَهُوَ مَوضِع الْإِزَار فَأطلق عَلَيْهِ وَقيل الخاصرة فَقَط فصل ح ك قَوْله من حكة هُوَ دَاء مَعْرُوف أعاذنا الله مِنْهُ قَوْله المحكك تقدم فِي الْجِيم وَمعنى المحكك المعاود وَأَرَادَ أَنه يستشفى بِرَأْيهِ كَمَا يستشفى الأجرب من الْإِبِل بالتحكك قَوْله الْحِكْمَة قَالَ البُخَارِيّ الْحِكْمَة الْإِصَابَة فِي غير النُّبُوَّة وَقَالَ قَتَادَة الْحِكْمَة السّنة وَقيل ... أَنَّهَا تطلق على الْفِقْه وَالْعلم بِالدّينِ وعَلى مَا ينفع من موعظة وَنَحْوهَا وعَلى الحكم بِالْحَقِّ وعَلى الْحَسَنَة وعَلى الْفَهم عَن الله وَرَسُوله وَقد وَردت بِمَعْنى النُّبُوَّة فصل ح ل قَوْله يحلئون بتَشْديد اللَّام وبالهمزة أَي يطردون قَوْله الحلاب بِالْكَسْرِ وَالتَّخْفِيف الْإِنَاء الَّذِي يحلب فِيهِ وَيُقَال لَهُ المحلب وَأما قَوْله فِي الْغَسْلِ بَاب مَنْ بَدَأَ بِالْحِلَابِ أَوْ الطِّيبِ فَفِيهِ كَلَام كثير أَو جِهَة أَن مُرَاده هَل يبْدَأ بِالْغسْلِ قبل الطّيب ليبقى أثر الطّيب أَو بالطيب قبل الْغسْل وَقد أوضحته فِي الشَّرْح قَوْله وَمن حَقّهَا حلبها على المَاء بِفَتْح اللَّام وَيجوز الإسكان قَوْله جمعت أحلاسها أَي ثِيَابهَا جمع حلْس بِالْكَسْرِ وَهُوَ الكساء وَنَحْوه يَجْعَل على الْبَعِير تَحت القتب قَوْله لَا حلف فِي الْإِسْلَام أصل الْحلف أَنهم كَانُوا يتعاقدون ويتحالفون على نصر بَعضهم بَعْضًا ويضعون أَيْديهم جَمِيعًا فِي جَفْنَة فِيهَا طيب أَو غَيره وَمِنْه الحلفاء وحلفاؤهم وتحالفت وغمس حلفا قَوْله الْحُلْقُوم فسره فِي الأَصْل بمجرى الطَّعَام قَوْله حلق بتَشْديد اللَّام أَي ارْتَفع والحالق الْجَبَل العالي قَوْله الْحلقَة بِالسُّكُونِ السِّلَاح وَالْجَمَاعَة المستديرون وَقد تفتح لامه قَوْله اغْفِر للمحلقين أَي من يحلق شعره قَوْله حلقى مَقْصُور أَصله أَن الْمَرْأَة كَانَت إِذا مَاتَ لَهَا حميم حلقت شعرهَا فَكَأَنَّهُ دَعَا عَلَيْهَا بذلك لَكِن لَا يقْصد ظَاهره قَوْله فَلَمَّا حلت أَي صَارَت حَلَالا للأزواج قَوْله بلغت محلهَا أَي مَوضِع الْإِحْلَال قَوْله وعَلى غُلَامه حلَّة هِيَ ثِيَاب ذَات خطوط والحلة لَا تكون إِلَّا من ثَوْبَيْنِ وَقيل إِنَّمَا تكون حلَّة إِذا كَانَت جَدِيدَة وَقَالَ أَبُو عبيد الْحلَل برود الْيمن قَوْله حل حل بِالْفَتْح وَسُكُون اللَّام هُوَ زجر النَّاقة للنهوض قَوْله تَحِلَّة الْقسم أَي تَحْلِيل الْيَمين قَوْله حل من إِحْرَامه أَي صَار حَلَالا وَكَذَا إِذا خرج من الْحرم قَوْله محلى بِفِضَّة من الْحِلْية قَوْله ثمَّ برك فتحلل أَي انْحَلَّت قوته قَوْله حلوان الكاهن أَي رشوته والحلوان أَصله الشَّيْء الحلو قَوْله حَلِيلَة جَاره هِيَ الْمَرْأَة ذَات الزَّوْج قيل لَهَا ذَلِك لكَونهَا تحل مَعَه فِي مَوضِع وَاحِد قَوْله بلغ الْحلم أَي أدْرك والمحتلم والحالم وَاحِد قَوْله إِذا هِيَ احْتَلَمت أَي رَأَتْ المجامعة
نام کتاب :
فتح الباري
نویسنده :
العسقلاني، ابن حجر
جلد :
1
صفحه :
107
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir