responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح صحيح البخارى نویسنده : ابن بطال    جلد : 8  صفحه : 224
عن زيد الطيب قال: دخلت على عمر بن عبد العزيز فقال لى: ما يقول الناس؟ قلت: يقولون: إنك شديد الحجاب. فقال: لابد لى أن أخلو فيما يرفع إلىّ الناس من المظالم، فأنظر فيها.
- باب الْحَاكِمِ يَحْكُمُ بِالْقَتْلِ عَلَى مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ دُونَ الإمَامِ الَّذِى فَوْقَهُ
/ 17 - فيه: أَنَسِ: إِنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ كَانَ يَكُونُ بَيْنَ يَدَىِ النَّبِىِّ (صلى الله عليه وسلم) بِمَنْزِلَةِ صَاحِبِ الشُّرَطِ مِنَ الأمِيرِ) . / 18 - وفيه: أَبُو مُوسَى أَنَّ النَّبِىَّ (صلى الله عليه وسلم) بَعَثَهُ، وَأَتْبَعَهُ بِمُعَاذٍ بن جبل. / 19 - وفيه: أَبُو مُوسَى: أَنَّ رَجُلا أَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ، فَأَتَى مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَهُوَ عِنْدَ أَبِى مُوسَى، فَقَالَ: مَا لِهَذَا؟ قَالَ: أَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ، قَالَ: لا أَجْلِسُ حَتَّى أَقْتُلَهُ. اختلف العلماء فى هذا الباب فقال ابن القاسم فى المجموعة: لا يقيم الحدود فى القتل ولاة المياه، وليجلب إلى الأمصار ولا يقام القتل بمصر كلها إلا بالفسطاط أو يكتب إلى والى الفسطاط بذلك. وقال أشهب: من ولاه الأمير وجعله واليًا على بعض المياه، وجعل ذلك إليه فليقم الحد فى القتل والقطع وغيره، وإن لم يجعله إليه فلا يقيمه. وذكر الطحاوى عن أصحابه الكوفيين قال: لا يقيم الحدود إلا أمراء الأمصار وحكامها، ولا يقيمها عامل السواد ونحوه. وذكر عن مالك قال: لا يقيم الحدود كل الولاة فى الأمصار والسواد. وقال

نام کتاب : شرح صحيح البخارى نویسنده : ابن بطال    جلد : 8  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست