مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
نام کتاب :
شرح صحيح البخارى
نویسنده :
ابن بطال
جلد :
7
صفحه :
555
41 - كتاب الشركة
5
- باب ما جاء فى الشركة فى الطعام والنهد والعروض وكيف قسمة ما يكال ويوزن مجازفة أو قبضة قبضة لما لم ير المسلمون فى النهد بأسا أن يأكل هذا بعضا وهذا بعضا، وكذلك مجازفة الذهب والفضة والقران فى التمر.
5
- باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية فى الصدقة
8
3 - باب قسمة الغنم
8
4 - باب القران فى التمر بين الشركاء حتى يستأذن أصحابه
9
5 - باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل
10
6 - باب هل يقرع فى القسمة والاستهام
12
7 - باب شركة اليتيم وأهل الميراث
14
8 - باب الشركة فى الأرضين وغيرها
15
9 - باب إذا اقسم الشركاء الدور وغيرها فليس لهم رجوع ولا شفعة
16
- باب الاشتراك فى الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف
17
- باب مشاركة الذمى والمشركين فى المزارعة
18
- باب قسمة الغنم والعدل فيها
19
- باب الشركة فى الطعام وغيرها
20
- باب الشركة فى الرقيق
22
- باب الاشتراك فى الهدى والبدن وإذا أشرك الرجل رجلا فى هديه بعد ما أهدى
23
- باب من رهن درعه
26
3 - باب رهن السلاح
26
4 - باب الرهن محلوب ومركوب
28
5 - باب إذا اختلف الراهن والمرتهن وغيرهما فالبينة على المدعى واليمين على المدعى عليه
32
- باب أى الرقاب أفضل؟
35
3 - باب ما يستحب من العتاقة فى الكسوف والآيات
36
4 - باب إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين شركاء
36
5 - باب إذا أعتق نصيبا فى عبد وليس له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه نحو الكتابة
38
6 - باب الخطأ والنسيان فى العتاقة والطلاق ونحوه ولا عتاقة إلا لوجه الله
40
7 - باب إذا قال للعبد: هو لله ونوى العتق والإشهاد فى العتق
42
8 - باب أم الولد
43
9 - باب بيع المدبر
48
- باب بيع الولاء وهبته
50
- باب عتق المشرك
51
- باب إذا أسر أخو الرجل أو عمه هل يفادى إذا كان مشركا؟
53
- باب من ملك من العرب رقيقا
55
- باب فضل من أدب جاريته وعلمها
63
- باب قول النبى عليه السلام: (العبيد إخوانكم، فأطعموهم مما تأكلون) وقوله تعالى: (واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا (إلى) وما ملكت أيمانكم) [النساء: 36]
63
- باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده
65
- باب كراهية التطاول على الرقيق
67
- باب إذا أتاه خادمه بطعامه
69
- باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه
69
- باب العبد راع فى مال سيده ونسب النبى (صلى الله عليه وسلم) المال إلى السيد
70
44 - كتاب المكاتب
74
- باب المكاتب ونجومه فى كل سنة نجم وقوله تعالى: (والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم) [النور: 33] الآية.
74
- باب ما يجوز من شروط المكاتب ومن اشترط شرطا ليس فى كتاب الله
77
45 - كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
85
- باب القليل من الهدية
87
3 - باب من استوهب من أصحابه شيئا
88
4 - باب من استسقى
89
5 - باب قبول هدية الصيد وقبل النبى (صلى الله عليه وسلم) من أبى قتادة عضد الصيد
89
6 - باب قبول الهدية
90
7 - باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض
92
8 - باب ما لا يرد من الهدية
94
9 - باب من رأى الهبة الغائبة جائزة
95
- باب المكافأة فى الهدية
95
- باب الهبة للولد وإذا أعطى بعض ولده شيئا لم يجز حتى يعدل بينهم ويعطى الآخرين مثله ولا يشهد عليه
97
- باب الإشهاد فى الهبة
103
- باب هبة الرجل لامرأته، والمرأة لزوجها
104
- باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج
107
- باب بمن يبدأ بالهدية؟
110
- باب من لم يقبل الهدية لعلة
111
- باب إذا وهب هبة أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه
113
- باب كيف يقبض العبد والمتاع
115
- باب إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل: قبلت
117
- باب إذا وهب دينا له على رجل
118
- باب هبة الواحد للجماعة
120
- باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة
121
- باب إذا وهب جماعة لقوم أو رجل لجماعة مقسوما وغير مقسوم جاز
123
- باب من أهدى له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق
124
- باب إذا وهب بعيرا لرجل وهو راكبه فهو جائز له
125
- باب هدية ما يكره لبسه
126
- باب قبول الهدية من المشركين
129
- باب الهدية للمشركين
135
- باب لا يحل لأحد أن يرجع فى هبته وصدقته
138
30 - باب
142
31 - باب ما قيل فى العمرى والرقبى
142
46 - كتاب العارية
145
- باب من استعار من الناس الفرس والدابة وغيرهما
145
- باب الاستعارة للعروس عند البناء
146
3 - باب فضل المنيحة
149
4 - باب إذا قال: أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز
155
5 - باب إذا حمل رجلا على فرس فهو كالعمرى والصدقة
156
47 - كتاب النكاح
159
- باب الترغيب فى النكاح لقوله تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء) [النساء: 3] الآية
159
- باب قول النبى، عليه السلام: (من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج) ، وهل يتزوج من لا إرب له فى النكاح؟
161
3 - باب كثرة النساء
164
4 - باب من هاجر أو عمل خيرا لتزويج امرأة فله ما نوى
165
5 - باب تزويج المعسر الذى معه القرآن والإسلام
165
6 - باب قول الرجل لأخيه: انظر أى زوجتى شئت حتى أنزل لك عنها رواه ابن عوف.
166
7 - باب ما يكره من التبتل والخصاء
168
8 - باب نكاح الأبكار
170
9 - باب نكاح الثيبات
171
- باب تزويج الصغار من الكبار
172
- باب إلى من ينكح؟ وأى النساء خير؟ وما يستحب أن يتخير لنطفه من غير إيجاب؟
175
12 - باب اتخاذ السرارى ومن أعتق جاريته، ثم تزوج بها / 20 - فيه: أبو موسى، قال النبى (صلى الله عليه وسلم) : (أيما رجل كانت عنده وليدة، فعلمها فأحسن تعليمها، وأدبها فأحسن تأديبها، ثم أعتقها وتزوجها فله أجران. . .) ، الحديث. / 21 - وفيه: أبو هريرة، عن النبى، عليه السلام: (لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات: بينما إبراهيم مر بجبار ومعه سارة. . .) - وذكر الحديث: (فأعطاها هاجر، قالت: كف الله يد الكافر وأخذ منى هاجر) . / 22 - وفيه: أنس، أقام الرسول (صلى الله عليه وسلم) بين خيبر والمدينة ثلاثا يبنى على صفية بنت حيى، فدعوت المسلمين إلى وليمته، فما كان فيها من خبز ولا لحم، أمر إلا التمر والأقط والسمن، فقال المسلمون: إحدى أمهات المؤمنين، أو مما ملكت يمينه، فقالوا: إن حجبها، فهى من أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها، فهى مما ملكت يمينه، فلما ارتحل وطى لها خلفه، ومد الحجاب بينها وبين الناس. قال المؤلف: اتخاذ السرارى مباح؛ لقوله تعالى: (إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) [المؤمنون: 6] ، فأباح ملك اليمين كما أباح ملك النكاح، ورغب عليه السلام فى عتق الإماء وتزويجهن بقوله أن فاعل ذلك له أجران، وإنما ذكر حديث أبى هريرة لما فيه من هبة الكافر خادما لسارة، وقبول إبراهيم لها. واختلف العلماء فيمن أعتق جاريته وتزوجها، فذهب قوم إلى أنه إن أعتقها، وجعل عتقها صداقها، فذلك جائز، فإن تزوجته فلا مهر
176
- باب تزويج المعسر لقول الله تعالى: (إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله) [النور: 32]
180
- باب الأكفاء فى الدين وقول الله تعالى: (وهو الذى خلق من الماء بشرا) [الفرقان: 54]
182
- باب ما يتقى من شؤم المرأة وقوله تعالى: (إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم) [النساء: 12] الآية
188
- باب الحرة تحت العبد
189
- باب لا يتزوج أكثر من أربع لقوله: (مثنى وثلاث ورباع) [النساء: 3] وقال على بن الحسين: يعنى مثنى أو ثلاث أو أربع، وقوله: (أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع) [فاطر: 1] مثله.
190
48 - كتاب الرضاع
192
- باب) وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم) [النساء: 23] ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب
192
- باب من قال: لا رضاع بعد حولين لقول الله تعالى: (حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) [البقرة: 233] وما يحرم من قليل الرضاع وكثيره
196
3 - باب لبن الفحل
200
4 - باب شهادة المرضعة
201
5 - باب ما يحل من النساء وما يحرم
203
6 - باب قوله تعالى) وربائبكم اللاتى فى حجوركم) [النساء: 23]
211
7 - باب) وأن تجمعوا بين الأختين) [النساء: 23]
214
8 - باب (لا تنكح المرأة على عمتها
216
9 - باب الشغار
218
- باب هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟
220
- باب نهى النبى عليه السلام عن نكاح المتعة
222
- باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح
227
- باب عرض الرجل ابنته أو أخته على أهل الخير
228
- باب قوله تعالى: (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء) [البقرة: 235] الآية
233
- باب النظر إلى المرأة قبل التزويج
236
- باب من قال: لا نكاح إلا بولى
239
- باب إذا كان الولى هو الخاطب
245
- باب إنكاح الرجل ولده الصغار لقوله: (واللائى لم يحضن) [الطلاق: 4] ، فجعل عدتها ثلاثة أشهر قبل البلوغ
247
- باب تزويج الأب ابنته من الإمام
248
- باب السلطان ولى لقول النبى (صلى الله عليه وسلم) : (قد زوجناكها بما معك من القرآن
249
- باب لا ينكح الأب وغيره البكر ولا الثيب إلا برضاها
251
- باب إذا زوج ابنته وهى كارهة فنكاحه مردود
254
- باب تزويج اليتيمة لقوله تعالى: (وإن خفتم ألا تقسطوا فى اليتامى فانكحوا) [النساء: 3]
255
- باب إذا قال الخاطب للولى: زوجنى فلانة، فقال: قد زوجتك بكذا وكذا، جاز النكاح، وإن لم يقل الزوج: رضيت أو قبلت
257
- باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع
258
- باب تفسير ترك الخطبة
261
- باب الخطبة
262
- باب ضرب الدف فى النكاح والوليمة
263
- باب قول الله: (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) [النساء: 4] وكثرة المهر وأدنى ما يجوز من الصداق، وقوله: (وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا) [النساء: 20] وقوله تعالى: (أو تفرضوا لهن فريضة) [النساء: 20]
264
30 - باب التزويج على القرآن وبغير صداق
266
31 - باب الشروط فى النكاح
269
32 - باب الشروط التى لا تحل فى النكاح
272
33 - باب الصفرة للمتزوج
273
34 - باب كيف يدعى للمتزوج
275
35 - باب الدعاء للنسوة اللاتى يهدين العروس وللعروس
276
36 - باب من أحب البناء قبل الغزو
276
37 - باب البناء فى السفر
277
38 - باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران
278
39 - باب الأنماط ونحوها للنساء
279
40 - باب النسوة اللاتى يهدين المرأة إلى زوجها ودعائهن بالبركة
279
41 - باب الهدية للعروس
280
42 - باب استعارة الثياب وغيرها للعروس
282
43 - باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله
282
44 - باب الوليمة حق
283
45 - باب الوليمة ولو بشاة
284
46 - باب من أولم على بعض نسائه أكثر من بعض
286
47 - باب من أولم بأقل من شاة
286
48 - باب حق إجابة الوليمة والدعوة
287
49 - باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله
289
50 - باب من أجاب إلى كراع
290
51 - باب إجابة الداعى فى العرس وغيره
290
52 - باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس
291
53 - باب هل يرجع إذا رأى منكرا فى الدعوة
291
54 - باب قيام المرأة على الرجال فى العرس وخدمتهم بالنفس
294
55 - باب المداراة مع النساء
294
56 - باب الوصاة بالنساء
295
57 - باب قوله تعالى: (قوا أنفسكم وأهليكم نارا) [التحريم: 6]
296
58 - باب حسن المعاشرة مع الأهل
296
59 - باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها
307
60 - باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا
315
61 - باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها
316
62 - باب لا تأذن المرأة فى بيت زوجها إلا بإذنه
317
63 - باب
318
64 - باب كفران العشير وهو الزوج، وهو الخليط من المعاشرة
318
65 - باب لزوجك عليك حق قاله أبو جحيفة عن النبى (صلى الله عليه وسلم)
320
66 - باب المرأة راعية فى بيت زوجها
322
67 - باب قول الله تعالى: (الرجال قوامون على النساء (إلى قوله: (واضربوهن) [النساء 34]
322
68 - باب هجرة النبى، عليه السلام، نساءه فى غير بيوتهن
323
69 - باب ما يكره من ضرب النساء وقول الله تعالى: (واضربوهن (، أى ضربا غير مبرح
325
70 - باب لا تطيع المرأة زوجها فى معصية
326
71 - باب) وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا) [النساء: 128]
327
72 - باب العزل
328
73 - باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرا
331
74 - باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك
334
75 - باب العدل بين النساء وقول الله: (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم) [النساء 129]
335
76 - باب إذا تزوج البكر على الثيب
337
77 - باب إذا تزوج الثيب على البكر
339
78 - باب من طاف على نسائه فى غسل واحد
341
79 - باب دخول الرجل على نسائه فى اليوم
342
80 - باب استئذان الرجل نساءه أن يمرض فى بيت بعضهن فأذن له
343
81 - باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض
345
82 - باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة
346
83 - باب الغيرة
347
84 - باب غيرة النساء ووجدهن
352
85 - باب ذب الرجل عن ابنته فى الغيرة والإنصاف
354
86 - باب يقل الرجال ويكثر النساء
356
87 - باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة
357
88 - باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس
360
89 - باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة
361
90 - باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة
363
91 - باب خروج النساء لحوائجهن
364
92 - باب استئذان المرأة زوجها فى الخروج إلى المسجد وغيره
365
93 - باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء فى الرضاع
365
94 - باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها
365
95 - باب قول الرجل لأطوفن الليلة على نسائى
367
96 - باب لا يطرق أهله ليلا إذا أطال الغيبة مخافة أن يخونهم أو يلتمس عثراتهم
369
97 - باب طلب الولد
370
98 - باب قوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا) [النور: 31] الآية
371
99 - باب قوله تعالى: (والذين لم يبلغوا الحلم منكم) [النور: 58]
374
0 - باب قول الرجل لصاحبه: هل أعرستم الليلة وطعن الرجل ابنته فى الخاصرة عند العتاب
375
49 - كتاب الطلاق
377
- باب إذا طلقت الحائض، هل يعتد بذلك الطلاق
384
3 - باب هل يواجه الرجل امرأته بالطلاق
386
4 - باب من أجاز طلاق الثلاث، لقوله عز وجل: (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) [البقرة: 229]
390
5 - باب من خير نساءه، وقوله تعالى: (يا أيها النبى قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا) [الأحزاب 28] الآية
395
6 - باب إذا قال: فارقتك، أو سرحتك، أو البرية، أو الخلية، أو ما عنى به الطلاق فهو على نيته
397
7 - باب من قال لامرأته: أنت على حرام
400
8 - باب) لم تحرم ما أحل الله لك) [التحريم: 1]
403
9 - باب قول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن) [الأحزاب 49] الآية
406
- باب إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختى، فلا شىء عليه قال النبى (صلى الله عليه وسلم) : (قال إبراهيم لسارة: هذه أختى، وذلك فى ذات الله
409
- باب الطلاق فى الإغلاق، والكره، والسكران، والمجنون، وأمرهما، والغلط، والنسيان فى الطلاق، والشرك وغيره
410
- باب الخلع وكيف الطلاق فيه وقوله: (ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا) [البقرة: 229] الآية
419
- باب الشقاق، وهل يشير بالخلع عند الضرورة؟ وقوله تعالى: (وإن خفتم شقاق بينهما) [النساء: 35] الآية
424
- باب لا يكون بيع الأمة طلاقا
426
- باب خيار الأمة تحت العبد
428
- باب شفاعة النبى (صلى الله عليه وسلم) فى زوج بريرة
431
- باب قول الله تعالى: (ولا تنكحوا المشركات) [البقرة: 221] الآية
433
- باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن
436
- باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمى أو الحربى
438
- باب الإيلاء، وقول الله تعالى: (للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا) [البقرة: 226]
442
- باب حكم المفقود فى أهله وماله
447
- باب الظهار وقوله: (قد سمع الله قول التى تجادلك فى زوجها) [المجادلة: 1] الآية
450
- باب الإشارة فى الطلاق والأمور
454
- باب اللعان وقول الله: (والذين يرمون أزواجهم (إلى: (الصادقين) [النور: 6 - 9]
457
- باب إذا عرض بنفى الولد
461
- باب إحلاف المتلاعنين
462
- باب يبدأ الرجل بالتلاعن
462
- باب اللعان ومن طلق
464
- باب التلاعن فى المسجد
468
30 - باب قول النبى عليه السلام: (لو كنت راجما بغير بينة
472
31 - باب صداق الملاعنة
473
32 - باب التفريق بين المتلاعنين
475
33 - باب يلحق الولد بالملاعنة
478
34 - باب إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها
478
50 - كتاب العدة
483
- باب قوله: (واللائى يئسن من المحيض من نسائكم) [الطلاق: 4]
483
- باب قوله تعالى: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) [البقرة: 228]
486
3 - باب قصة فاطمة بنت قيس وقول الله: (واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن) [الطلاق 1] الآية وقوله: (أسكنوهن من حيث سكنتم) [الطلاق: 6] الآية
489
4 - باب المطلقة إذا خشى عليها فى مسكن زوجها أن يقتحم عليها أو تبذو على أهله بفاحشة
497
5 - باب قوله تعالى: (ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله فى أرحامهن) [البقرة: 228] يريد من الحمل الحيض
499
6 - باب قول الله تعالى: (وبعولتهن أحق بردهن فى ذلك) [البقرة: 228] أى فى العدة، وكيف تراجع المرأة إذا طلقها واحدة أو ثنتين؟
500
7 - باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا
504
8 - باب الكحل للحادة
509
9 - باب القسط للحادة عند الطهر
511
- باب قوله تعالى: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا (إلى قوله: (خبير) [البقرة: 234]
514
- باب مهر البغى والنكاح الفاسد
518
- باب إرخاء الستور والمهر للمدخول عليها وكيف الدخول أو طلقها قبل الدخول والمسيس؟
520
- باب المتعة للتى لم يفرض لها
523
51 - كتاب النفقات
527
- باب فضل النفقة على الأهل وقوله تعالى: (ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو) [البقرة: 219]
527
- باب وجوب النفقة على الأهل والعيال
529
3 - باب حبس الرجل قوت سنة على أهله
533
4 - باب قول الله تعالى: (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين (إلى: (بصير) [البقرة: 233]
534
5 - باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقة الولد
537
6 - باب عمل المرأة فى بيت زوجها
538
7 - باب خدمة الرجل فى أهله
542
8 - باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف
542
9 - باب حفظ المرأة زوجها فى ذات يده والنفقة عليه
543
- باب كسوة المرأة بالمعروف
544
- باب عون المرأة زوجها فى ولده
545
- باب نفقة المعسر على أهله
545
- باب) وعلى الوارث مثل ذلك) [البقرة: 233] وهل على المرأة منه شىء؟) وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم) [النحل: 76] الآية
546
- باب قول النبى عليه السلام: (من ترك كلا أو ضياعا فإلى
550
- باب المراضع من المواليات وغيرهن
550
نام کتاب :
شرح صحيح البخارى
نویسنده :
ابن بطال
جلد :
7
صفحه :
555
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir