المطلب الثاني: الأحكام الراجحة من الحديث
خصصت هذا المطلب في ذكر الأحكام المستنبطة من الحديث، والتي ترجح فيها عند أهل التحقيق من العلماء ما تضمنه هذا الحديث وإليك بيانها:
الحكم الأول: سقوط الإخوة الأشقاء في المسألة المشركة[1]. والمسألة المشركة ما توفر فيها أربعة أركان:
1- أن يكون فيها زوج
2- أن يكون فيها ذات سدس من أم أو جدة.
3- أن يكون فيها جمع من الإخوة لأم اثنان فأكثر.
4- أن يكون فيها أخ شقيق فأكثر ذكور فقط أو ذكور وإناث[2].
ووجه الاستدلال بهذا الحديث هو أنه إذا أخذ الزوج النصف والأم أو الجدة السدس والإخوة لأم الثلث فقد استكملت فروض المسألة ولم يبق شيء للعصبة، والإخوة الأشقاء عصبة فيسقطون[3]، وإلى هذا ذهب الحنفية[4] والحنابلة[5]. واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة بن قيم الجوزية[6].
واستدلوا أيضا بقوله تعالى {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ [1] الشرح الكبير على المقنع4/31، والعذب الفائض1/102. [2] انظر: الفوائد الشنشورية ص126، والعذب الفائض1/101. [3] انظر: العذب الفائض1/102، والتحقيقات المرضية ص128. [4] انظر: الاختيار 5/127؛ ومجمع الأنهر 2/756. [5] انظر: الواضح في شرح مختصر الخرقي 3/268-269؛ والروض المربع في شرح زاد المستقنع 2/255. [6] انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية31/338 -342، وإعلام الموقعين1/355-357.