responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح أبي داود نویسنده : العيني، بدر الدين    جلد : 4  صفحه : 247
وعلقمة: ابن قيس النخعي.
قوله: " مثل دعاء حديث الأعمش " هو الحديث الذي مضى في أول لباب.
قوله: "إذا قلتَ هذا " أي: التحيات لله إلى آخره.
قوله: "أو قضيت هذا " أي: أو فعلت هذا أي: القعود.
قوله: " فقد قضيتَ صلاتك " أي: أديتها وأتممتها.
وقد استدل أصحابنا بهذا الحديث في مسائل، الأولى: أن هذا يُنافي فرضية الصلاة على النبي- عليه السلام- في الصلاة؛ لأنه- عليه السلام- علق التمام بالقعود؛ وهو حجة على الشافعي،- وأيضًا- أنه - عليه السلام- علم التشهد لعبد الله بن مسعود، ثم أمر عقيبه أن يتخير من الدعاء ما شاء، ولم يُعلم الصلاة عليه، ولو كانت فرضًا لعلمه؛ إذ موضع التعليم لا يؤخر فيه بيان الواجب،- وأيضًا- لما علم الأعرابي أركان الصلاة لم يُعلمه الصلاة عليه، ولو كانت فرضا لعلّمه، وكذا لم يُرْو في تشهد أحد من الصحابة، ومن أوجبها فقد خالف الآثار. وقالت جماعة من أهل العلم: إن الشافعي خالف الإجماع في هذه المسألة؛ وليس له سلف يقتدي به؛ منهم: ابن المنذر، وابن جرير الطبري، والطحاوي، وهو يستدل بقوله تعالى: "صلوا عَلَيْه " [1] والأمر للوجوب، فلا يجب خارج الصلاة فتعينت الصلاة. وليسَ في الآية دلالة على ما قال؛ لأن الأمر لا يقتضي التكرار؛ بل يجب في العمر مرةً- كما اختاره الكرخي- أو كلما ذكر اسم النبي- عليه السلام- كما اختاره الطحاوي-، وسنستوفي الكلام فيه في موضعه.
الثانية: أن هذا يُنافي فرضية السلام في الصلاة؛ لأنه- عليه السلام- خير المصلي بعد القعود، بقوله: إن شئت أن تقوم، وإن شئت أن تقعد؛

[1] سورة الأحزاب: (56) .
نام کتاب : شرح أبي داود نویسنده : العيني، بدر الدين    جلد : 4  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست