responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح ابن ماجه نویسنده : مغلطاي، علاء الدين    جلد : 1  صفحه : 743
65- باب في الجنب إذا أراد أن يعود توضأ
حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا
عاصم الأحول عن أبي المتوكل عن أبي سعيد قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إذا أتى
أحدكم أهله، ثم أراد أن يعود فليتوضأ ". هذا حديث خرجه مسلم [1] في
صحيحه فمن بعده ورواه ابن خزيمة في صحيحه من حديث سعيد بن
عبد الرحمن المخزومي عن سفيان/عن عاصم بزيادة: " إذا أراد أن يعود فليتوضأ
وضوءه للصلاة". ومن جهة شعبة عن عاصم: " إذا أراد أحدكم العود فليتوضأ
فإنه أنشط له في العود ". وبنحوه خرجه أبو حاتم في صحيحه [2] وأبو عوانة
وخرج الحاكم هذه الزيادة وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم
يخرجاه بهذا اللفظ، وهذه لفظة تفرد بها شعبة عن عاصم والتفرد من مثله
مقبول عندهما، ولما ذكره أبو محمد الفارسي مصحّحا له من جهة ابن عتاب:
" إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود ". هذا لفظ حفص ولفظ ابن عيينة إذا
أراد أن يعود فلا يعود حتى يتوضأ ثم قال: لم يجد هذا الخبر ما يخصصه ولا
ما يخرجه إلى الندب الأخير أضعف من رواية يحيى بن أيوب- يعني: المخرج
عند أبي شاهين- عن موسى بن عقبة وأبي حنيفة عن أبي إسحاق عن الأسود
عنها: " كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يجامع ثم يعود، ولا يتوضأ وينام ولا يغتسل " [3] . قال:
وما يجاب الوضوء، ويقول: عطاء وعكرمة وإبراهيم والحسن وابن سيرين.
انتهى كلامه. وفي قوله هذا لفظ حفص نظر؛ فإنّ أبا داود رواه عن عمرو بن
عون أنبأ حفص بن غياث، ولفظه: " إذا أتى أحدكم أهله، ثم بدا له أن يعود
فليتوضأ بينهما وضوءا " [4] . وعند الترمذي عنه: " ثم أراد أن يعود فليتوضأ "

[1] صحيح. رواه مسلم في (الحيض، ح 27) وأبو داود (220) والترمذي (141) وقال:
هذا حديث حسن صحيح. وابن ماجة (587) والبيهقي (1/203، 204، 7/192)
والحاكم (1/152) والخطيب (3/239) والمجمع (4/295) والكنز (44855) .
[2] رواه ابن حبان: (2/359) .
[3] معاني: (1/127) .
[4] تلخيص: (1/141) .
نام کتاب : شرح ابن ماجه نویسنده : مغلطاي، علاء الدين    جلد : 1  صفحه : 743
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست