responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح ابن ماجه نویسنده : مغلطاي، علاء الدين    جلد : 1  صفحه : 718
61- باب ما جاء في الغسل من الجنابة
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد ثنا وكيع عن الأعمش عن
سالم بن أبي الجعد عن كريب مولى ابن عباس ثنا ابن عباس عن خالته ميمونة
قالت: " وصفت للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غسلا، فاغتسل من الجنابة، فأكفأ الإناء بشماله
على يمينه، فغسل كفيه ثلاثا، ثم أفاض على فرجه بالأرض ثم دلك يده
بالأرض، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثلاثا ثم أفاض على
سائر جسده، ثم تنحى فغسل رجليه ". هذا حديث خرجه أصحاب الكتب
الستة [1] ، وفي لفظ للبخاري: " ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا،
ثم توضأ وِضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات على كفيه وفي
آخره ثم أهِيثُهُ [2] بالمنديل/فرده ". وفي رواية: " وجعل يقول بالماء هكذا،
ينفضه "، وفي لفظ: " ثم غسل فرجه، ثم مال بيده إلى الأرض فمسحها
بالتراب ثم غسلها "، وفي لفظ: " فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا "، وفي لفظ لمسلم:
" يغسل فرجه وما أصابه، ثم مسح يده بالحائط أو الأرض "، وفي صحيح
الإسماعيلي: " مسح يده في الجدار، وحين قضى غسله غسل رجليه ". وفي
لفظ: فلما فرغ من غسل فرجه دلك يده بالحائط ثم غسلها، فلما فرغ من
غسلها غسل قدميه "، وفي لفظ للبخاري: " وضعت للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فسترته بثوب ".
وفي لفظ: " فأكفأ بيمينه على شماله مرتين أو ثلاثا ثم غسل فرجه ثم ضرب
بيده الأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا "، وفي لفظ: " ثم أفرغ بيمينه على شماله
فغسل مذاكيره "، وفيه: " ثم غسل رأسه ثلاثا ". وفي لفظ: " فلما فرغ من
غسله، غسل رجليه لم يزِد" قال الإسماعيلي: قدمين زائدة أن من الجنابة ليس

[1] صحيح. متفق عليه. رواه البخاري (266) ومسلم في (الحيض، ح/37) وأبو داود
(ح/ 245) والترمذي (103) وقال: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي (1/163) وابن
ماجة (ح/573) والبيهقي (1/177، 184) والدارقطني في " السنن " (1/114) والدارمي
(ح/747) ومالك في الموطأ (الطهارة، ح/89) .
[2] كذا ورد في السياق " بالأصل ".
نام کتاب : شرح ابن ماجه نویسنده : مغلطاي، علاء الدين    جلد : 1  صفحه : 718
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست