ذهب إلى مرحل حاجته ثم أقبل فسلم عليه رجل فلم يرد عليه حتى مسح يده
بجدار ثم رد عليه السلام ". ذكره أبو بكر في كتاب المعرفة. وأما التيمم
بالسباخ ففيه: حديث عائشة قال عليه الصلاة والسلام: " قد أريت دار
هجرتكم أرأيت مسبخة ذات نخل ... " الحديث خرجه ابن خزيمة في
صحيحه [1] وقال فيه: إن التيمم بالسباخ جائز، وأما التيمم للجنازة ففيه حديث
رواه ابن عدى [2] من جهة مغيرة بن زياد عن عطاء عن ابن عباس قال النبي
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إذا فجئتك الجنازة وأنت على غير وضوء فتيمي "./قال ابن عدي: هذا
غير محفوظ وإنما هو موقوف عن ابن عباس. وفي كتاب العلل لعبد الله بن
أحمد، وروى الليث عن نافع عن ابن عمر أنه قال: " لا يصل على الجنازة إلا
وهو طاهر ". قال البيهقي: وكذلك رواه مالك عن نافع. والذي روى عنه
في التيمم لصلاة الجنازة يحتمل أن يكون في السفر عند عدم الماء، وفي إِسناد
حديث ابن عمر في التيمم ضعف، وأما التيمم لكل فريضة فقد صح عن ابن
عمر وروى عن علي وعمرو بن العاص وابن عباس فيما قاله البيهقي: واستدل
على جد طلب الماء بحديث ابن عمر: " أنه تيمم مريد [3] النعم وصلى وبينه
وبين المدينة ثلاثة أميال وبمرية أيضا أن كان يكون في السفر فحضره الصلاة،
والماء منه على غلوة أو غلوتين ". ونحو ذلك ثم لا يعدل إليه، وسئل ابن
المسيب عن راعى في غنمه أوراعى تصيبه الجنابة وبينه وبن الماء ميلان أو
ثلاثة، قال: يتيمم صعيدا طيبا. وعن علي: " اطلب الماء حتى يكون أخر
الوقت، فإذا لم تجد ماء تيمم ثم صل " قال أبو بكر: وهذا لم يصح عن علي
والثابت عن ابن عمر يقول ومعه طاهر القرآن، والله تعالى أعلم. [1] صحيح. رواه ابن خزيمة (265) والبخاري (3/128) وتلخيص (1/149) والنبوة (2/
459) والمنثور (3/243) وابن عساكر في " التاريخ " (7/139) وطبقات ابن سعد (1/1/
152) والبداية (3/168) . [2] ضعيف. رواه ابن عدي في " الكامل " (7/2640) ونصب الراية (1/157) والمتناهية
(1/381) .
قلت: الحديث غير محفوظ. [3] قوله: " مريد " غير واضحة " بالأصل " وكذا أثبتناه.