responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح ابن ماجه نویسنده : مغلطاي، علاء الدين    جلد : 1  صفحه : 400
قال البيهقي تفرّد به بحر السقا وفيه أيضًا حديث ابن عباس مرفوعًا:"وجب
الوضوء على كل نائم إلا من خفق برأسه خفقة أو خفقتين" [1] قال
الدارقطني: إنما يروى عن ابن عباس من قوله قد تقدّم: حدّثنا محمد بن
المصفى الحمصي، ثنا بقية عن الوضين بن عطاء عن محفوظ بن علقمة عن
عبد الله بن عائذ الأودي عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:
"العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ" [2] هذا حديث لما ذكره الساجي في
كتاب الضعفاء في ترجمة الوضين قال: عنده حديث واحد منكر وذكر هذا
ثم قال: ورأيت أبا داود يدخل هذا الحديث في كتاب السنن ولا أراه وضعه
إلا وهو صحيح عنده، ولما سئل أحمد عن هذا الحديث وحديث معاوية قال:
حديث علي أثبت وأقوى، وفي الخلافيات نحوه، ولما ذكره أبو محمد
الفارسي قال: هذا أثر ساقط،/قال أبو الأشبل: حديث علي ليس بمتصل،
وقال ابن القطان: هو كما قال ليس بمتصل، ولكن بقى عليه أن يبيّن أنه من
رواية بقية وهو ضعيف عن الوضين وهو واهي، وقد أنكر عليه هذا الحديث
نفسه عن محفوظ بن علقمة عن عبد الرحمن بن عائذ وهو مجهول الحال عن
علي، ولم يسمع منه فهذه ثلاث علل سوى الإِرسال كل واحدة تمنع من
تصححه مسندًا كان أو مرسلًا، وفيما قاله نظر حيث قال: عن ابن عائذ
مجهول الحال وليس كذلك؛ فأنه لا يحتاج إلى معرفة حاله ولا الكشف عنها
لكونه صحابيًا مشهورًا بذلك قد ذكره في الصحابة جماعة منهم البغوي بن
بنت منيع وأبو نعيم الأصفهاني والعسكري، وقال: كان من أصحاب
النبي- عليه السلام- وأصحاب أصحابه، وكان من حملة العلم، وذكر له
حديثًا فيه سمعت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول:"لو حلفت يمينًا لبَررْت أنه لا يدخل

[1] رواه الطبراني (8/290) بلفظ:"الوضوء على من نام". واستذكار (1/190) بلفظ:
"الوضوء على من نام مضطجعا".
[2] ضعيف. رواه ابن عدي في"الكامل": (7/2551) . وأدخله أبو داود في كتابه
"السنن" ولم يضعف إسناده. وفي"الخلافيات"بنحوه. ولكن وهى إسناده بالانقطاع غير
واحد، وبه بقية وهو ضعيف. قلت: بالإضافة إلى علة الإرسال.
نام کتاب : شرح ابن ماجه نویسنده : مغلطاي، علاء الدين    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست