أبي الفتح، ثنا أبو نصر الحسين بن محمد بن أحمد، ثنا أبو الحسين محمد بن
أحمد الغساني، ثنا محمد بن جعفر عن الحافظ، ثنا الحُسين بن محمد بن
أحمد بن المعمر، ثنا هدية بن كنانة، ثنا حماد عن عمار بن أبي عمار عن أبي
هريرة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أمر بالمضمضة والاستنشاق " [1] .
ولما ذكره البيهقي من طريق هديه صحّح إسناده ثم قال: وقال مرّة أخرى
مرسلا لم يقل عن أبي هريرة، وداود بن مخبر عن حماد في رحله، قال
البيهقي / وغيرهما يرويه مرسلًا.
وخالفه إبراهيم بن سليمان الخلال شيخ يعقوب بن سفيان فقال: عن
حماد عن ابن عباس، كلاهما عن محفوظ- والله أعلم- وقد وردت
أحاديث شاهدة لهما، وفي إسنادها مقال فمنها ما ذكره أبو القاسم في سنن
البيهقي من حديث عصام بن يوسف عن ابن جريج عن سليمان بن موسى
عن الزهري عن عروة عن عائشة ترفعه: " المضمضة والاستنشاق من الوضوء
الذي لابد منه " [2] .
ورواه إسماعيل بن أسد عن عصام بنحوه، إلَّا أنه قال: " من الوضوء الذي
لا تتم الصلاة إلَّا به " قال الدارقطني: تفرد به عصام ووهم فيه، والصواب:
ابن جريج عن سليمان مرسلا، ورواه محمد بن الأغر، وهو ضعيف عن
الشيباني عن ابن جريج بإسناد عصام، ومتن الجماعة: " فليمضمض " وهو خطأ،
والصواب مرسل زاد في السن من تأليفه، وأحسب عصامًا حدث به من
حفظه فاختلط عليه، واشتبه بإسناد حديث رسمه ابن جريج عن سليمان عن [1] صحيح رواه. م (الطهارة (20، 21 ود (ح/1: 140) والنسائي (1/66) وحم (2:
242) وهق (1: 49) وسنة (1: 412) و (نصب 1: 2) و (تجريد 272) وفتح (1: 262)
وكثير (3: 44) " إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء، ثم ليستنثر ... الحديث ". [2] رواه ابن عدي في " الكامل " (3: 1116) وقط في " سننه " (1: 284، 600) ونصب
(3) رواه حميدي 228- ك (2: 168) - مجمع (4: 285) وعزاه إلى الطبراني في
" الأوسط " وفيه يعقوب غير مسمى، فإذا كان هو التوم فقد وثقة ابن حبان، وضعفه