الاستنشاق خاصة، ولا يعيد من ترك المضمضة، وبه قال أبو عبيد وأبو ثور،
وقال أبو حنيفة/والثوري: يعيد إن تركها في الجنابة، ولا يعيد في الوضوء.
وحديث وائل بن حجر من عند البزار مرفوعًا: " فمضمض واستنشق
ثلاثًا " وسيأتي له زيادة [1] في باب الغسل، قال ابن المنذر: يقول أحمد:
أقول وفي المحلي لأبي محمد، وذكر قول أحمد، وهذا هو الحق؛ لأن
المضمضة ليست فرضًا، وإن تركها فوضوءه تام وصلاته تامة عمدًا تركها أو
نسيانًا؛ لأنه لم يصح بها عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر، وإنما هي فعل فعله عليه السلام،
وأفعاله ليست فرضًا، وإنما فيها ألا ينشأ به عليه السلام. انتهى كلامه، وفيه
نظر؛ لأن الأمر بالمضمضة صحيح، لا كما زعمه لما أسلفناه في حديث لقيط
المذكور عند أبي داود [2] عن ابن فارس، نا أبو عاصم عن ابن جريج بهذا
الحديث قال فيه: " إذا توضأت فمضمض " فهذا أثر ظاهر صحيح الإِسناد
على ما سنشرح آنفًا، نا المسند المعمر أبو الفضل عبد المحسن بن أحمد-
رحمه الله- في المعجم الأوسط من حديث يزيد بن عبد الملك النوفلي عن
أبي موسى الخياط عن ابن المنذر عن أنس عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إذا توضأ
أحدكم فليمضمض ثلاثا " [3] الحديث.
قال: لم يروه عن ابن المنكدر إلا أبو موسى. تفرد به النوفلي، وذكر أيضا
من حديث إسماعيل بن مسلم عن عطاء عن أبي هريرة قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إذا
توضأ أحدكم فليمضمض " [4] ثم قال: لم يروه عن عطاء إلا إسماعيل. تفرد
به علي بن هاشم ابن البريد قرأه عليه وأنا أسمع عن جدّي الحافظ أبو حامد
أن القاضي أبو القاسم الأنصاري، ثنا أبو الحسن علي بن المسلم بن محمد بن [1] يأتي كما ذكر المصنف. [2] حسن. د (ح/44) هق في " الكبرى " (1: 52) ونصب (1: 16) . [3] ضعيف جدا. رواه قط في " سننه " (1: 101) مجمع (1: 233) وفيه أبو موسى الحناط،
وهو متروك. [4] رواه قط (1: 101) مجمع (1: 233) كما في المصدر السابق.