16- باب اللمس في الوضوء
حدّثنا هناد بن السرى، نا أبو الأحوص عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه
عن مسروق عن عائشة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " كان يحب التيمن في الطهور
إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتقاله إذا انتقل " [1] هذا حديث اتفقا
على تخريجه، حدّثنا محمد بن يحيى، نا أبو جعفر النفيلي، نا زهير بن معاوية
عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال رسول الله لم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إذا
توضأتم فابدؤوا بيمناكم " [2] هذا حديث إسناده صحيح، وخرج ابن خزيمة
وابن حبان في صحيحيهما قطعة منه على نصر بن علي، نا عبد الصمد، نا
شعبة عن الأعمش به: إذا ألبس قميصًا بدأ يمينًا منه، وفي موضع آخر: " إذا
لبستم أو توضأتم " [3] ورواه أيضًا الترمذي عن نصر، وقال: قد روى هذا غير
واحد عن شعبة عن الأعمش بهذا الإِسناد، ولما ذكره في الأوسط أشار إلى
تفرد زهير به عن الأعمش عن أبي هريرة موقوفًا، ولا نعلم أحدًا رفعه عن عبد
الصمد عن شعبة، وفي مسلم [4] عن أبي هريرة مرفوعًا: " إذا انتقل أحدكم
فليبدأ باليمين " وله شاهد في صحيح ابن حبان من حديث ابن عمر: " نهى [1] صحيح. رواه الترمذي (ح/608) وابن ماجة (ح/401) والبيهقي في " الكبرى " (1/
86) والمجمع (5/71) والكنز (42037) والفتح (10/309) وأحمد في " المسند " (6/94،
" 1637 "، (147) وأبو عوانة في " صحيحه " (1/222) ومسلم في (الطهارة، باب " 9 ا " رقم [2] صحيح. رواه ابن ماجة (ح/402) وأحمد في " المسند " (2/354) ونصب الراية (1/
34) وابن السني (15) وتلخيص (1/88) وإتحاف (2/361) . وصححه الشيخ الألباني. [3] حسن. رواه البيهقي (3/86) وشرح السنة (1/423) وأبو داود (4141) والمشكاة
(401) ونصب الراية (1/34) وابن حبان (147، 1452) والكنز (41096) . [4] صحيح متفق عليه. رواه مسلم في (اللباس، ح/67) والبخاري (7/199) وأبو داود
(ح/4139) والترمذي (ح/1779) وصححه ابن ماجة (ح/3616) وأحمد في " المسند "
(2/233، 245، 265، 283، 340، 477) والبيهقي في " الكبرى " (2/432) وعبد
الرزاق في " المصنف " (20215) والطبراني في " الصغير " (1/25) وشرح السنة (12/75)
والمشكاة (4410) والكنز (31604) وابن حبيب (2/70) والشمائل (43) والحلية (6/
132) وهامش المواهب (63) والموطأ (916) .