رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يتعاطى أحدنا شيئًا بشماله " [1] وفي كتاب الأشراف " أن
النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يعجبه التيمن ما استطاع " [2] وقد اجمعوا على أنه لا إعادة
على من بدأ بيساره في الوضوء قبل يمينه، وروينا عن علي وابن مسعود أنهما
قالا: " فلا يبالي بأيهما بدأت " زاد الدارقطني أبا هريرة. [1] بنحوه. رواه أحمد في " المسند " (3/202، 254، 293، 344، 387) والخطيب في
" تاريخه " (1/319) وحبيب (2/304) وابن عدي في " الكامل " (7/250) ولفظه:
" نهي أن يأكل الرجل بشماله أو يشرب بشماله ... " الحديث. [2] صحيح. رواه البخاري (7/211) والفتح (10/368) وأحمد (6/188) والبيهقي
(1/86، 216) .