responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع العلوم والحكم - ت الأرنؤوط نویسنده : ابن رجب الحنبلي    جلد : 2  صفحه : 125
وَقَالَ وَكِيعٌ: إِذَا اجْتَمَعَ عُمَرُ وَعَلِيٌّ عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ الْأَمْرُ.
وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ يَحْلِفُ بِاللَّهِ: إِنَّ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ هُوَ الَّذِي ثَبَتَ عَلَيْهِ عُمَرُ حَتَّى دَخَلَ الْجَنَّةَ.
وَبِكُلِّ حَالٍ، فَمَا جَمَعَ عُمَرُ عَلَيْهِ الصَّحَابَةَ، فَاجْتَمَعُوا عَلَيْهِ فِي عَصْرِهِ، فَلَا شَكَّ أَنَّهُ الْحَقُّ، وَلَوْ خَالَفَ فِيهِ بَعْدَ ذَلِكَ مَنْ خَالَفَ، كَقَضَائِهِ فِي مَسَائِلَ مِنَ الْفَرَائِضِ كَالْعَوْلِ، وَفِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ وَزَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ أَنَّ لِلْأُمِّ ثُلُثَ الْبَاقِي، وَكَقَضَائِهِ فِيمَنْ جَامَعَ فِي إِحْرَامِهِ أَنَّهُ يَمْضِي فِي نُسُكِهِ وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْهَدْيُ، وَمِثْلُ مَا قَضَى بِهِ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ، وَوَافَقَهُ غَيْرُهُ مِنَ الْخُلَفَاءِ أَيْضًا، وَمِثْلُ مَا جَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسَ فِي الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ، وَفِي تَحْرِيمِ مُتْعَةِ النِّسَاءِ، وَمِثْلُ مَا فَعَلَهُ مِنْ وَضْعِ الدِّيوَانِ، وَوَضْعِ الْخَرَاجِ عَلَى أَرْضِ الْعَنْوَةِ، وَعَقْدِ الذِّمَّةِ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ بِالشُّرُوطِ الَّتِي شَرَطَهَا عَلَيْهِمْ وَنَحْوِ ذَلِكَ.
وَيَشْهَدُ لِصِحَّةِ مَا جَمَعَ عَلَيْهِ عُمَرُ الصَّحَابَةَ، فَاجْتَمَعُوا عَلَيْهِ، وَلَمْ يُخَالَفْ فِي وَقْتِهِ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رَأَيْتُنِي فِي الْمَنَامِ أَنْزِعُ عَلَى قَلِيبٍ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ، فَنَزَعَ ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ، وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ، وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ، ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَاسْتَحَالَتْ غَرْبًا، فَلَمْ أَرَ أَحَدًا يَفْرِي فَرْيَهُ حَتَّى رَوِيَ النَّاسُ، وَضَرَبُوا بِعَطَنٍ وَفِي رِوَايَةٍ: فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَنْزِعُ نَزْعَ ابْنِ الْخَطَّابِ وَفِي رِوَايَةٍ: حَتَّى تَوَلَّى وَالْحَوْضُ يَتَفَجَّرُ» .

نام کتاب : جامع العلوم والحكم - ت الأرنؤوط نویسنده : ابن رجب الحنبلي    جلد : 2  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست