responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المتواري على أبواب البخاري نویسنده : ابن المنير    جلد : 1  صفحه : 378
قلت: رَضِي الله عَنْك {مَوضِع الْمُطَابقَة من التَّرْجَمَة وسط الْآيَة وَهُوَ قَوْله: {لَيْسَ عَلَيْكُم جنَاح أَن تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَو أشتاتا} [النُّور: 61] وَذكر الحَدِيث، وَهُوَ أصل فِي جَوَاز أكل المخارجة فِي حق الأسخياء لَا السُّفَهَاء.
(330 - (3) بَاب طَعَام الْوَاحِد يكفى الِاثْنَيْنِ)
فِيهِ أَبُو هُرَيْرَة: قَالَ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : طَعَام الِاثْنَيْنِ كَافِي الثَّلَاثَة [وَطَعَام الثَّلَاثَة كَافِي الْأَرْبَعَة] .
قلت: رَضِي الله عَنْك} إِن قلت: كَيفَ مُطَابقَة التَّرْجَمَة الحَدِيث. ومقتضاها أَن الْوَاحِد إِذا قنع بِنصْف شبعه توفّر نصف طَعَامه للْآخر. والْحَدِيث لَا يَقْتَضِي ذَلِك. وَإِنَّمَا يقتضى أَن الَّذِي يُمكنهُ تَركه من شبعه إِنَّمَا هُوَ الثُّلُث. وَمَا يلْزم من إِمْكَان ترك النّصْف لِأَنَّهُ يجحف.
قلت: رَضِي الله عَنْك! قد ورد حَدِيث بِلَفْظ التَّرْجَمَة لكنه لم يُوَافق شَرط البُخَارِيّ. فاستقرأ مَعْنَاهُ على الْجُمْلَة من هَذَا الحَدِيث. وَرَأى أَن من أمكنه ترك الثُّلُث أمكنه ترك النّصْف لتقاربهما. وَالله أعلم.
(331 - (4) بَاب الشَّاة المسموطة، والكتف وَالْجنب.)
فِيهِ قَتَادَة: كُنَّا نأتي أنس بن مَالك، وخبّازه قَائِم. فَمَا أعلم النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] رأى

نام کتاب : المتواري على أبواب البخاري نویسنده : ابن المنير    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست