responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المتواري على أبواب البخاري نویسنده : ابن المنير    جلد : 1  صفحه : 331
الْإِكْرَاه حَقًا. فالإكراه على البيع فِي الْحق، ولسبب آخر غير مالىّ سَوَاء فِي نُفُوذ البيع، كَمَا نقل عَن مَالك أَن الْمُفْسد يلْزم بيع دَاره لحق جَاره فِي إبعاده عَنهُ على تَفْصِيل عِنْد الْفُقَهَاء.
(281 - (2) بَاب إِذا استكرهت الْمَرْأَة على الزِّنَا فَلَا حدّ عَلَيْهَا.)
لقَوْله تَعَالَى: {وَمن يكرههن فإنّ الله من بعد إكراههن غفورٌ رَحِيم} [النُّور: 33] .
وَقَالَ اللَّيْث: حَدثنَا نَافِع أَن صَفِيَّة بنت أَبى عُبَيْدَة أخْبرته أَن عبدا من رَقِيق الْإِمَارَة وَقع على وليدة من الْخمس. فاستكرهها حَتَّى اقتضّها، فجلده عمر الحدّ، ونفاه، وَلم يجلد الوليدة من أجل أَنه استكرهها.
وَقَالَ الزُّهْرِيّ فِي الْأمة الْبكر يفترعها الْحر: يُقيم ذَلِك الحكم من الْأمة الْعَذْرَاء بِقدر ثمنهَا ويجلد. وَلَيْسَ فِي الثيّب فِي قَضَاء الْأَئِمَّة غرم، وَلَكِن عَلَيْهِ الْحَد.
فِيهِ أَبُو هُرَيْرَة: هَاجر إِبْرَاهِيم بسارة، دخل بهَا قَرْيَة فِيهَا ملك من الْمُلُوك - أَو جبّار من الْجَبَابِرَة - فَأرْسل إِلَيْهِ أَن أرسل بهَا إلىّ. فَأرْسل بهَا. فَقَامَ إِلَيْهَا. فَقَامَتْ تَوَضَّأ وتصلىّ. فَقَالَت: اللَّهُمَّ إنيّ كنت آمَنت بك وبرسولك فَلَا تسلّط على الْكَافِر. فغطّ حَتَّى ضرب بِرجلِهِ.
قلت: رَضِي الله عَنْك! إِدْخَال حَدِيث سارة فِي التَّرْجَمَة غير حسن، وَلَا

نام کتاب : المتواري على أبواب البخاري نویسنده : ابن المنير    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست