responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المتواري على أبواب البخاري نویسنده : ابن المنير    جلد : 1  صفحه : 307
الْكَاذِب فِي الْقَذْف فتوبته بَيِّنَة. وَأما الصَّادِق فِي قذفه كَيفَ يَتُوب فِيمَا بَينه وَبَين الله تَعَالَى؟ وأشبه مَا ذَلِك عِنْدِي أَن المعاين للفاحشة لَا يجوز لَهُ أَن يكْشف صَاحبهَا إِلَّا إِذا تحقق كَمَال النّصاب مَعَه. فَإِذا كشفه حَيْثُ لَا نِصَاب فقد عصى الله، وَإِن كَانَ صَادِقا فيتوب من الْمعْصِيَة فِي الإعلان، لَا من الصدْق. وَالله أعلم.
(259 - (5) بَاب شَهَادَة الْأَعْمَى وَأمره ونكاحه وإنكاحه ومبايعته)
وقبوله فِي التأذين. وَمَا يعرف بالأصوات. وَأَجَازَ شَهَادَته الْقَاسِم وَالْحسن وَابْن سِيرِين وَالزهْرِيّ وَعَطَاء. وَقَالَ الشّعبِيّ: تجوز شَهَادَته إِذا كَانَ عَاقِلا. وَقَالَ الحكم: رب شَيْء تجوز فِيهِ. وَقَالَ الزُّهْرِيّ: أَرَأَيْت ابْن عَبَّاس لَو شهد على شَهَادَة إِن كنت ترده؟ وَكَانَ ابْن عَبَّاس يبْعَث رجلا إِذا غَابَتْ الشَّمْس أفطر. وَيسْأل عَن الْفجْر فَإِذا قيل لَهُ طلع، صلى رَكْعَتَيْنِ. وَقَالَ سُلَيْمَان ابْن يسَار: اسْتَأْذَنت على عَائِشَة فَعرفت قَالَت: سُلَيْمَان {ادخل فَإنَّك مَمْلُوك مَا بقى عَلَيْك شَيْء وَأَجَازَ سَمُرَة شَهَادَة امْرَأَة منتقبة.
فِيهِ عَائِشَة: سمع النَّبِي -[صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]- رجلا يقْرَأ فِي الْمَسْجِد فَقَالَ: رَحمَه الله} لقد أذكرني فِي كَذَا آيَة أسقطتهن من سُورَة كَذَا وَكَذَا. وَقَالَت عَائِشَة: هجّد النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فِي بَيْتِي فَسمع صَوت عباد يصلى فِي الْمَسْجِد. فَقَالَ: يَا عَائِشَة أصوت

نام کتاب : المتواري على أبواب البخاري نویسنده : ابن المنير    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست