مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
المتواري على أبواب البخاري
نویسنده :
ابن المنير
جلد :
1
صفحه :
265
(215 - (3) بَاب من قَالَ: إِن صَاحب الْحَوْض والقربة أَحَق بمائه)
فِيهِ سهل: أَتَى النَّبِي -[صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]- بقدح فَشرب، وَعَن يَمِينه غُلَام وَهُوَ أحدث الْقَوْم، والأشياخ عَن يسَاره. فَقَالَ: يَا غُلَام أتأذن لي أَن أعطي الْأَشْيَاخ؟ فَقَالَ: مَا كنت أوثر نَصِيبي مِنْك أحدا. فَأعْطَاهُ إِيَّاه.
وَفِيه أَبُو هُرَيْرَة: عَن النَّبِي -[صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]- قَالَ: وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ لأذودنّ رجَالًا عَن حَوْضِي، كَمَا تذاد الغريبة من الْإِبِل عَن الْحَوْض.
وَفِيه ابْن عَبَّاس: قَالَ النَّبِي -[صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]- رحم الله أم إِسْمَعِيل {لَو تركت زَمْزَم أَو لم تغرف من المَاء - لكَانَتْ عينا معينا. وَأَقْبل جرهم فَقَالُوا. أَتَأْذَنِينَ أَن ننزل عنْدك؟ قَالَت: نعم} وَلَا حق لكم فِي المَاء، قَالُوا: نعم.
وَفِيه أَبُو هُرَيْرَة: قَالَ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ثَلَاثَة لَا يكلمهم الله - الحَدِيث - وَرجل منع فضل مَاء فَيَقُول الله: " الْيَوْم أمنعك فضلي كَمَا منعت فضل مَا لم تعْمل يداك ".
قلت: رَضِي الله عَنْك! انتقد الْمُهلب عَلَيْهِ الِاسْتِدْلَال بِحَدِيث الْغُلَام والأشياخ على أَن صَاحب المَاء أَحَق بِهِ. وَقَالَ: لَيْسَ فِيهِ إِلَّا أنّ الْأَيْمن أحقّ من صَاحب الْقدح فِي أَن يُعْطِيهِ غَيره. واستدلال البُخَارِيّ ألطف من ذَلِك، لِأَنَّهُ إِذا اسْتَحَقَّه الْأَيْمن فِي هَذِه الْحَالة بِالْجُلُوسِ، واختصّ بِهِ فَكيف لَا يخْتَص بِهِ صَاحب الْيَد والمتسبب فِي تَحْصِيله؟ وظنّ أَن وَجه الدَّلِيل من حَدِيث الْقِيَامَة قَوْله: " لأذودن رجَالًا عَن حَوْضِي " فَقَالَ: هَذَا وَجه الدَّلِيل على اخْتِصَاص صَاحب الْحَوْض بمائه. وَهُوَ وهم. فَإِن تَنْزِيل أَحْكَام التكاليف على وقائع الْآخِرَة غير مُمكن.
نام کتاب :
المتواري على أبواب البخاري
نویسنده :
ابن المنير
جلد :
1
صفحه :
265
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir