مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
التيسير بشرح الجامع الصغير
نویسنده :
المناوي، عبد الرؤوف
جلد :
2
صفحه :
88
الْيَمين) أَي الْملك الْمُوكل بِكِتَابَة مَا يكون من باعث الدّين (أَمِير على صَاحب الشمَال) الْمُوكل بِكِتَابَة مَا ينشأ عَن باعث الشَّهْوَة المضاد لباعث الدّين (فَإِذا عمل العَبْد) الْمُكَلف (حَسَنَة كتبهَا بِعشر أَمْثَالهَا وَإِذا عمل سَيِّئَة فَأَرَادَ صَاحب الشمَال أَن يَكْتُبهَا قَالَ لَهُ صَاحب الْيَمين أمسك) عَن الْكِتَابَة (فَيمسك سِتّ سَاعَات) يحْتَمل الفلكية وَيحْتَمل الزمانية ومناسبة السِّت أَن الْعين وَاللِّسَان وَالْإِذْن وَالْيَد وَالرجل والفرج مصَادر الْخَيْر وَالشَّر فلأجل هَذِه الْمُنَاسبَة عين السِّت (فَإِن اسْتغْفر الله مِنْهَا) أَي وَتَابَ مِنْهَا تَوْبَة صَحِيحَة (لم يكْتب عَلَيْهِ شيأ) فَإِن التائب من الذَّنب كمن لَا ذَنْب لَهُ (وَأَن لم يسْتَغْفر الله كتبت عَلَيْهِ سَيِّئَة وَاحِدَة) وَهَذِه الْكِتَابَة إِنَّمَا تدْرك بِعَين البصيرة لَا الْبَصَر فَإِنَّهُمَا إِنَّمَا يكتبان فِي صَحَائِف مطوية فِي سر الْقلب ومطوية عَن سر الْقلب (طب هَب عَن أبي أُمَامَة) // بِإِسْنَاد صَحِيح //
(صَالح الْمُؤمنِينَ أَبُو بكر وَعمر) أَي هما أَعلَى الْمُؤمنِينَ صفة وأعظمهم بعد الْأَنْبِيَاء قدرا وَصَالح وَاحِد أُرِيد بِهِ الْجمع وَذَا قَالَه لما سُئِلَ عَن قَوْله تَعَالَى وَصَالح الْمُؤمنِينَ من هم (طب وَابْن مردوية) والخطيب (عَن ابْن مَسْعُود
صَامَ نوح) نَبِي الله (الدَّهْر) كُله (إِلَّا يَوْم) عيد (الْفطر و) يَوْم عيد (الْأَضْحَى) فَإِنَّهُ لم يصمهما لعدم قبُول وقتهما للصَّوْم (وَصَامَ دَاوُد نصف الدَّهْر) كَانَ يَصُوم يَوْمًا وَيفْطر يَوْمًا دَائِما (وَصَامَ إِبْرَاهِيم ثَلَاثَة أَيَّام من كل شهر صَامَ الدَّهْر وَأفْطر الدَّهْر) لن الْحَسَنَة بِعشر أَمْثَالهَا فالثلاثة بِثَلَاثِينَ وَهِي عدَّة أَيَّام الشَّهْر (طب هَب عَن ابْن عَمْرو) بن الْعَاصِ // بِإِسْنَاد حسن //
(صَبِيحَة لَيْلَة الْقدر) أَي الحكم والفصل سميت بِهِ لعظم قدرهَا (تطلع الشَّمْس لَا شُعَاع لَهَا) بِضَم الشين مَا يرى من ضوئها عِنْد بروزها كالجبال والقضبان (كَأَنَّهَا طست) من نُحَاس أَبيض (حَتَّى ترْتَفع) كرمح فِي رَأْي الْعين حم م 3 عَن أبي) بن كَعْب
(صدق الله فَصدقهُ) قَالَه فِي رجل جَاهد حَتَّى قتل يعْنى أَن الله تَعَالَى وصف الْمُجَاهدين بالذين قَاتلُوا صابرين محتسبين فقاتل هَذَا الرجل محتسباً فَإِنَّهُ صدق الله قَالَ تَعَالَى {رجال صدقُوا مَا عَاهَدُوا الله عَلَيْهِ} وَهَذَا كِنَايَة عَن تناهي رفْعَة دَرَجَته (طب ك عَن شَدَّاد بن الْهَاد) واسْمه أُسَامَة بن عمر قيل لَهُ الْهَاد لِأَنَّهُ كَانَ يُوقد النَّار لَيْلًا للسائرين قَالَ ابْن سعد لَهُ رُؤْيَة وَرِوَايَة وَفِي الْإِصَابَة لَهُ فِي النَّسَائِيّ حَدِيث وَاحِد قَالَ الدوري عَن ابْن معِين لَيْسَ لَهُ مُسْند غَيره انْتهى وَيرد عَلَيْهِ هَذَا الحَدِيث
(صَدَقَة) أَي الْقصر صَدَقَة (تصدق الله بهَا عَلَيْكُم) وَلَيْسَ بعزيمة (فاقبلوا بِصَدَقَتِهِ) أَي اقصروا فِي السّفر ندبا وَقيل وجوبا وَهَذِه الْبَاء ثَابِتَة فِي خطّ الْمُؤلف وإثباتها سَهْو إِذْ لَا وجود لَهَا فِي الْكتب الْمَشْهُورَة وَفِي الحَدِيث قصَّة (ق 4 عَن عمر) بن الْخطاب وَعَزوه للْبُخَارِيّ غلط لذهول
(صَدَقَة الْفطر) أَي من رَمَضَان فأضيفت الصَّدَقَة للفطر لكَونهَا تجب بِالْفطرِ مِنْهُ (صَاع تمر) وَهُوَ خَمْسَة أَرْطَال وَثلث بالبغدادي عِنْد الثَّلَاثَة وَثَمَانِية بِهِ عِنْد أبي حنيفَة (أَو صَاع شعير) أَو للتنويع لَا للتَّخْيِير وذكرا لِأَنَّهُمَا الْغَالِب فِي قوت أهل الْمَدِينَة (عَن كل رَأس) أَي إِنْسَان فَأطلق الْجُزْء وَأَرَادَ الْجُمْلَة (أَو صَاع بر) أَي قَمح (أَو قَمح بَين اثْنَيْنِ) أَخذ بِهِ أَبُو حنيفَة تبعا لفعل مُعَاوِيَة فِي أَجزَاء نصف صَاع بر وَخَالفهُ الثَّلَاثَة فأوجبوا صَاعا من أَي جنس كَانَ (صَغِير) وَلَو يَتِيما خلافًا فالزفر (أَو كَبِير حرأ وَعبد) الْوُجُوب على العَبْد مجازوا الْحَقِيقَة على سَيّده (ذكر أَو أُنْثَى) وَلَو مُزَوّجَة عِنْد الْحَنَفِيَّة وَجعلهَا الثَّلَاثَة على الزَّوْج (غنى أَو فَقير أما غنيكم فيزكيه الله وَأما فقيركم فَيرد الله عَلَيْهِ أَكثر مِمَّا أعطَاهُ) فِيهِ أَنه
نام کتاب :
التيسير بشرح الجامع الصغير
نویسنده :
المناوي، عبد الرؤوف
جلد :
2
صفحه :
88
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir