مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
التيسير بشرح الجامع الصغير
نویسنده :
المناوي، عبد الرؤوف
جلد :
2
صفحه :
277
أَي عَلَيْهِمَا أَو بهما لتعزر الظَّرْفِيَّة وَمحله حَيْثُ لَا خبث فيهمَا غير مَعْفُو وَفِيه أَن الصَّلَاة فيهمَا سنة (حم ق ت عَن أنس) بن مَالك
(كَانَ يُصَلِّي الضُّحَى سِتّ رَكْعَات) فصلاتها سنة مُؤَكدَة وانكار عَائِشَة لكَونه صلاهَا يحمل على الْمُشَاهدَة أَو على انكار صنف مَخْصُوص كثمان أَو أَربع أَو سِتّ أَو فِي وَقت دون وَقت (ت فِي الشَّمَائِل عَن أنس) وَالْحَاكِم عَن جَابر واسناده صَحِيح
(كَانَ يُصَلِّي الضُّحَى أَرْبعا وَيزِيد مَا شَاءَ الله) تمسك بِهِ من قَالَ انها لَا تَنْحَصِر فِي عدد مَخْصُوص (حم م عَن عَائِشَة
كَانَ يُصَلِّي على الْخمْرَة) بخاء مُعْجمَة مَضْمُومَة سجادة صَغِيرَة من سعف النّخل أَو خوصَة بِقدر مَا يسْجد الْمُصَلِّي من الْخمر بِمَعْنى التغطية فانها تخمر محَال السُّجُود أَو وَجه الْمصلى عَن الارض (خَ د ن هـ عَن مَيْمُونَة) أم الْمُؤمنِينَ
(كَانَ يُصَلِّي) النَّافِلَة (على رَاحِلَته) أَي بعيره (حَيْثُمَا تَوَجَّهت بِهِ) أَي فِي جِهَة مقْصده الى الْقبْلَة أَو غَيرهَا فصوب الطَّرِيق بدل من الْقبْلَة (فاذا أَرَادَ أَن يُصَلِّي الْمَكْتُوبَة) يَعْنِي صَلَاة وَاجِبَة وَلَو نذرا (نزل فَاسْتقْبل الْقبْلَة) فِيهِ أَنه لَا تصح الْمَكْتُوبَة على الرَّاحِلَة وان أمكنه الْقيام والاستقبال واتمام الاركان نعم ان كَانَت واقفة وَأمكن مَا ذكر جَازَ (حم ق عَن جَابر
كَانَ يُصَلِّي قبل الظّهْر رَكْعَتَيْنِ وَبعدهَا رَكْعَتَيْنِ وَبعد الْمغرب رَكْعَتَيْنِ فِي بَيته وَبعد الْعشَاء رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ لَا يُصَلِّي بعد الْجُمُعَة) صَلَاة (حَتَّى ينْصَرف) من الْمحل الَّذِي أُقِيمَت فِيهِ الى بَيته (فَيصَلي رَكْعَتَيْنِ فِي بَيته) اذ لَو صلاهما فِي الْمَسْجِد توهم انهما المحذوفتان وَقَوله فِي بَيته مُتَعَلق بِجَمِيعِ الْمَذْكُورَات (مَالك ق هـ د ن عَن ابْن عمر) بن الْخطاب
(كَانَ يُصَلِّي من اللَّيْل) أَي يُصَلِّي فِي بعض اللَّيْل (ثَلَاث عشرَة رَكْعَة مِنْهَا الْوتر وركعتا الْفجْر) حِكْمَة الزِّيَادَة على احدى عشرَة ان التَّهَجُّد وَالْوتر يخْتَص بِصَلَاة اللَّيْل وَالْمغْرب وتر النَّهَار فَنَاسَبَ كَون صَلَاة اللَّيْل كالنهار فِي الْعدَد جملَة وتفصيلا (ق د عَن عَائِشَة
كَانَ يُصَلِّي قبل الْعَصْر رَكْعَتَيْنِ) فِيهِ ان سنة الْعَصْر رَكْعَتَانِ وَمذهب الشَّافِعِي أَربع لدَلِيل آخر (د عَن عَليّ) واسناده صَحِيح
(كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ثمَّ ينْصَرف فيستاك) يَعْنِي وَكَانَ يتَسَوَّك لكل رَكْعَتَيْنِ فَفِيهِ انه يسْتَحبّ الاستياك لكل رَكْعَتَيْنِ (حم ن هـ ك عَن ابْن عَبَّاس) واسناده صَحِيح
(كَانَ يُصَلِّي على الْحَصِير) أَي من غير سجادة تبسط لَهُ فِرَارًا عَن تَزْيِين الظَّاهِر لِلْخلقِ (والفروة المدبوغة) أَي كَانَ يُصَلِّي على الْحَصِير تَارَة وعَلى الفروة اخرى (حم د ك عَن الْمُغيرَة) واسناده صَحِيح
(كَانَ يُصَلِّي بعد الْعَصْر وَينْهى عَنْهَا ويواصل وَينْهى عَن الْوِصَال) لانه يخالفنا طبعا ومزاجا وعناية من رَحْمَة ربه تَعَالَى والركعتان بعده من خَصَائِصه فاتتاه قبله فقضاهما بعد وداومهما (د عَن عَائِشَة) باسناد صَحِيح
(كَانَ يُصَلِّي على بِسَاط) أَي حَصِير متخذ من خوص وعَلى الْخمْرَة وعَلى الفروة وعَلى الارض وعَلى المَاء وَالطير وَكَيف اتّفق (هـ عَن ابْن عَبَّاس) واسناده حسن
(كَانَ يُصَلِّي قبل الظّهْر أَرْبعا اذا زَالَت الشَّمْس لَا يفصل بَينهُنَّ بِتَسْلِيم وَيَقُول أَبْوَاب السَّمَاء تفتح اذا زَالَت الشَّمْس) زَاد فِي رِوَايَة الْبَزَّار وَينظر الله تَعَالَى بِالرَّحْمَةِ الى خلقه قَالَ الْحَنَفِيَّة وَفِيه ان الافضل صَلَاة الاربع قبل الظّهْر بِتَسْلِيمَة وَاحِدَة وَقَالُوا هُوَ حجَّة على الشَّافِعِي فِي صلَاتهَا بتسليمتين (هـ عَن أبي أَيُّوب) الانصاري باسناد ضَعِيف خلافًا فَالْقَوْل الْمُؤلف حسن
(كَانَ يُصَلِّي بَين الْمغرب وَالْعشَاء) وَلم يذكر عدد الرَّكْعَات الَّتِي كَانَ يُصليهَا بَينهمَا وَقد مرت فِي حَدِيث (طب عَن عبيد مَوْلَاهُ) أَي مولى الْمُصْطَفى واسناده صَحِيح لاحسن فَقَط خلافًا للمؤلف
نام کتاب :
التيسير بشرح الجامع الصغير
نویسنده :
المناوي، عبد الرؤوف
جلد :
2
صفحه :
277
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir