responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التيسير بشرح الجامع الصغير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 2  صفحه : 237
وضوءه للصَّلَاة) احتزازاً عَن الْوضُوء اللّغَوِيّ فَيسنّ وضوء الْجنب للنوم (وَإِذا أَرَادَ أَن يَأْكُل أَو يشرب وَهُوَ جنب غسل يَدَيْهِ ثمَّ يَأْكُل وَيشْرب) لن أكل الْجنب بِدُونِ ذَلِك يُورث الْفقر (د ن هـ عَن عَائِشَة) // وَإِسْنَاده صَحِيح //
(كَانَ إِذا أَرَادَ أَن يُبَاشر امْرَأَة من نِسَائِهِ) أَي يلصق بَشرَتهَا ببشرته (وَهِي حَائِض أمرهَا أَن تتزر) أَي بالاتزار وَفِي رِوَايَة تأتزر قَالَ الْبَيْضَاوِيّ وَهُوَ الصَّوَاب فَإِن الْهمزَة لَا تُدْغَم فِي التَّاء أَي تستر مَا بَين سرتها وركبتها بالإزار اتقاء عَن مَحل الْأَذَى (ثمَّ يُبَاشِرهَا) أَي يضاجعها ويمس بَشرَتهَا وتمس بَشرته للأمن حينئذٍ من الْوُقُوع فِي الوقاع فعل ذَلِك تشريعاً لأمته وَإِلَّا فَهُوَ أملك النَّاس لَا ربه فالاستمتاع بِمَا بَين ستْرَة الْحَائِض وركبتها بِلَا حَائِل حرَام على الْأَصَح عِنْد الشَّافِعِيَّة (خَ د عَن مَيْمُونَة) زَوجته
(كَانَ إِذا أَرَادَ من الْحَائِض شيأ) يعْنى مُبَاشرَة فِيمَا دون الْفرج كالمفاخذة فكنى بِهِ عَنهُ (ألْقى على فرجهَا ثوبا) ظَاهره أَن الِاسْتِمْتَاع الْمحرم إِنَّمَا هُوَ بالفرج فَقَط وَهُوَ قَول للشَّافِعِيّ وَهُوَ مَذْهَب الْحَنَابِلَة (د عَن بعض أُمَّهَات الْمُؤمنِينَ) // وَإِسْنَاده قوي //
(كَانَ إِذا أَرَادَ سفرا) أَي لنَحْو غَزْو (أَقرع بَين نِسَائِهِ) تطييباً لقلوبهن وحذراً من التَّرْجِيح بِلَا مُرَجّح وَمن ثمَّ كَانَ وَاجِبا (فأيتهن) بتاء التَّأْنِيث أَي أَيَّة أمْرَأَة مِنْهُنَّ ويروى فأيهن (خرج سهمها خرج بهَا مَعَه) فِي صحبته وَهَذَا أول حَدِيث الْإِفْك (ق د هـ عَن عَائِشَة
كَانَ إِذا أَرَادَ أَن يحرم يتطيب بأطيب مَا يجد) أَي بأطيب مَا تيَسّر عِنْده من طيب الرِّجَال (م عَن عَائِشَة
كَانَ إِذا أَرَادَ أَن يتحف الرجل بتحفة) كرطبة وَقد تفتح الْحَاء مَا اتحفت بِهِ غَيْرك (سقاء من مَاء زَمْزَم) لجموم فضائله وَعُمُوم فَوَائده ومدحه فِي الْكتب الإلهية (حل عَن ابْن عَبَّاس) // غَرِيب وَالْمَحْفُوظ وَقفه //
(كَانَ إِذا أَرَادَ أَن يَدْعُو على أحد) فِي صلَاته (أَو يَدْعُو لأحد) فِيهَا (قنت) بِالْقُنُوتِ الْمَشْهُور عَنهُ (بعد الرُّكُوع) تمسك بمفهومه من زعم أَن الْقُنُوت قبل الرُّكُوع وَقَالَ إِنَّمَا يكون بعده للدُّعَاء على قوم أَوَّلهمْ (خَ عَن أبي هُرَيْرَة) وَرَوَاهُ مُسلم بِنَحْوِهِ
(كَانَ إِذا أَرَادَ أَن يعْتَكف صلى الْفجْر ثمَّ دخل مُعْتَكفه) أَي انْقَطع فِيهِ وخلا بِنَفسِهِ بعد صَلَاة الصُّبْح لَا أَن ذَلِك وَقت ابْتِدَاء اعْتِكَافه بل كَانَ يعْتَكف من الْغُرُوب لَيْلَة الْحَادِي وَالْعِشْرين (د ت عَن عَائِشَة) // وَإِسْنَاده حسن //
(كَانَ إِذا أَرَادَ أَن يودع الْجَيْش قَالَ أستودع الله دينكُمْ وأمانتكم وخواتيم أَعمالكُم) جعل دينهم وأمانتهم من الودائع لِأَن السّفر مَحل الْخَوْف فَيكون سَببا لإهمال بعض أُمُور الدّين (د ك عَن عبد الله بن يزِيد الخطمي) // وَإِسْنَاده صَحِيح //
(كَانَ إِذا أَرَادَ غَزْوَة ورى بغَيْرهَا) أَي غير تِلْكَ الْغَزْوَة وَعرض بغزو غَيرهَا (د عَن كَعْب بن مَالك) بل هُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ
(كَانَ إِذا أَرَادَ أَن يرقد وضع يَده الْيُمْنَى تَحت خَدّه) فِي رِوَايَة رَأسه (ثمَّ يَقُول اللَّهُمَّ قني عذابك) أَي أجرني مِنْهُ (يَوْم تبْعَث) فِي رِوَايَة تجمع (عِبَادك) من الْقُبُور إِلَى النشور لِلْحسابِ يَقُول ذَلِك (ثَلَاث مَرَّات) أَي يكرره ثَلَاثًا (د عَن حَفْصَة) أم الْمُؤمنِينَ
(كَانَ إِذا أَرَادَ أمرا) أَي فعل أَمر من الْأُمُور (قَالَ اللَّهُمَّ خر لي واختر لي) أصلح الْأَمريْنِ وَاجعَل لي الْخيرَة فِيهِ (ت عَن أبي بكر) // وَإِسْنَاده ضَعِيف //
(كَانَ إِذا أَرَادَ سفرا قَالَ) عِنْد خُرُوجه لَهُ (اللَّهُمَّ بك أصُول) أَي أسطو على الْعَدو وأحمل عَلَيْهِ (وَبِك أَحول) عَن الْمعْصِيَة أَو احتال وَالْمرَاد كيد الْعَدو (وَبِك أَسِير) إِلَى الْعَدو فانصرني عَلَيْهِم (حم) وَالْبَزَّار (عَن عَليّ) // وَإِسْنَاده صَحِيح //
(كَانَ إِذا أَرَادَ أَن يروج

نام کتاب : التيسير بشرح الجامع الصغير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 2  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست