وقالوا: إذا زاد العطاس على ثلاث فلا تشميت، وإن ذلك لزكام فمتابعة التشميت فيه مشغلة للجليس. ورووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك روايات [1] لم تبلغ درجة الصحة.
ولا مانع من أن يدعو للمزكوم بالشفاء والعافية. فإن ذلك من التراحم بين المسلمين، وإنه لحسن جميل.
هذا والأمر بالتشميت يدل على وجوبه. ويؤيد ذلك حديث: «حق على كل مسلم سمعه أن يشمته» [2] . وحديث «خمس تجب للمسلم على المسلم: - وذكر منها التشميت» [3] وحديث: «حق على المسلم ست» ، وذكر فيها، «وإذا عطس فحمد الله فشمته» [4] . الأول في البخاري، والثالث في مسلم. والثاني فيهما.
وقد قال بالوجوب بعض المالكية وجمهور أهل الظاهر، وقوى ذلك ابن القيم فقال: جاء بلفظ الوجوب الصريح، وبلفظ الحق الدال عليه، وبلفظ على الظاهرة فيه، وبصيغة الأمر التي هي حقيقة فيه، وبقول الصحابي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:
ولا ريب أن الفقهاء أثبتوا وجوب أشياء كثيرة بدون مجموع هذه الأشياء، وذهب آخرون إلي أنه فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، ورجحه أبو الوليد بن رشيد وأبو بكر بن العربي وقال به الحنفية وجمهور الحنابلة، وذهب جماعة من المالكية إلى أنه مستحب ويجزيء الواحد عن الجماعة، وهو قول الشافعية، والراجح من حيث الدليل القول الثاني، والأحاديث الصحيحة الدالة على الوجوب لا تنافي كونه على الكفاية، فإن الأمر بتشميت العاطس وإن ورد في عموم المكلفين ففرض الكفاية يخاطب به الجميع على الأصح، ويسقط بفعل البعض. اه.
8- آنية الفضة:
جاءت أحاديث صحيحة في النهي عن الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة، والتوعد على ذلك بالعذاب، منها حديث حذيفة قال: سمعت رسول [1] روى ذلك أبو داود في كتاب: الأدب، باب: كم مرة يشمت العاطس (5034) . وروى الترمذي في كتاب: الأدب، باب: ما جاءكم يشمت العاطس (2744) . [2] رواه البخاري في كتاب: الأدب، باب: ما يستحب من العطاس وما يكره من التثاؤب (6223) . [3] رواه البخاري في كتاب: الجنائز، باب: الأمر باتباع الجنائز (1240) . ورواه مسلم في كتاب: السلام، باب: من حق المسلم للمسلم رد السلام (5615) . [4] رواه مسلم في كتاب: السلام، باب: من حق المسلم للمسلم رد السلام (5616) .