responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحجة في بيان المحجة نویسنده : الأصبهاني، إسماعيل    جلد : 1  صفحه : 544
وَقَوْلهمْ: نسخ الشَّيْء قبل الْفِعْل لَا يجوز، لأَنَّ قَول الْقَائِل افْعَل وَلَا تفعل متناقضان.
يُقَال: احتلف أَصْحَاب الشَّافِعِي - رَحمَه اللَّه - فِي نسخ الشَّيْء قبل الْفِعْل وَقَالَ قوم: لَا يجوز نسخ شَيْء لم يسْتَعْمل مِنْهُ شَيْء.
وَقَالَ آخَرُونَ: ذَلِك جَائِز فِيمَا ينْقل من فرض إِلَى إِسقاط، لأَنَّ الإِسقاط قد حصل فِيهِ الامتنان للتَّخْفِيف. أَلا ترى إِلَى قَوْله عزو جلّ: {الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضعفا} .
وَقَالَ أَبُو عَليّ بْن أَبِي هُرَيْرَة: النّسخ فِي جَمِيع الْمَوَاضِع لَا يَقع إِلا فِيمَا لم يفعل، لأَنَّ مَا مضى يَسْتَحِيل أَن يلْحقهُ نسخ؛ لِأَن النّسخ رفع الحكم فِي الْمُسْتَقْبل من الزَّمَان، فَلَا معنى لقَوْل من أبطل النّسخ قبل الْفِعْل.
وَقَالَ غَيره: وجوب تَقْدِيم الصَّدَقَة بَين يَدي النَّجْوَى إِلَى فعلهَا بِغَيْر صدقه نقل من وجوب إِلَى إِسقاط.

نام کتاب : الحجة في بيان المحجة نویسنده : الأصبهاني، إسماعيل    جلد : 1  صفحه : 544
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست